المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

معنى كلمة زنم
4-06-2015
إستقلال آيات القرآن الكريم وتفسيرها المنحرف
24-09-2014
حسن المجالسة
31-12-2021
الآفات الفطرية والبكتيرية التي تصيب الذرة الشامية
24/11/2022
superiority (n.)
2023-11-24
اركان الايمان و خصال كريمة
1-8-2016


تقسيم الصلوات إلى الواجبة والمندوبة  
  
814   12:07 صباحاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص259-261
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

الصلاة إما واجبة أو مندوبة‌ ، فالواجبات تسع : اليومية ، وصلاة الجمعة ، والعيدين، والكسوف، والزلزلة ، والآيات، والطواف، وما يلزمه بنذر، وشبهه. والمندوب ما عداه، وهو إما النوافل اليومية ، أو‌ غيرها، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

واليومية خمس : الظهر، والعصر، والمغرب ، والعشاء ، والصبح بالإجماع ، ولا يجب ما عداها عند العلماء إلاّ أبا حنيفة، فإنه أوجب الوتر(1) لقوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } [البقرة: 238] وإيجاب الوتر يسقط هذا الوصف ، وقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( ثلاث عليّ فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر ) (2) ، وجاء أعرابي إلى  النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن الإسلام فقال : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال : هل عليّ غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصوم فقال : ( شهر رمضان ) فقال : هل عليّ غيره؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصدقة (3) فقال : هل علي غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال  النبي صلى الله عليه وآله : ( أفلح إن صدق ) (4).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة»(5) ولأنها تصلى على الراحلة اختيارا ولا شي‌ء من الواجب كذلك.

وقال أبو حنيفة : الوتر فرض (6) قال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال : الوتر واجب إلاّ أبا حنيفة. قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلوات؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري يغلط في الجملة أو في التفصيل (7) واحتج بقوله عليه السلام : ( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلّوها ) (8) وهو محمول على الندب.

__________________

 

(1) بدائع الصنائع 1 : 91 ، المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز 4 : 221 ، المغني 1 : 411 ، الشرح الكبير 1 : 743 ، بداية المجتهد 1 : 89 ، القوانين الفقهية : 49 ، شرح الأزهار 1 : 395 ، المحلى 2 : 228.

(2) سنن الدار قطني 2 : 21 ـ 1.

(3) في بعض المصادر بدل قوله : ثم سأله عن الصدقة : ذكر له  رسول الله صلى الله عليه وآله، الزكاة. وفي بعضها بدل الزكاة : الصدقة.

(4) صحيح البخاري 1 : 18 و 3 : 31 و 235 و 9 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 40 ـ 11 ، الموطأ 1 : 175 ـ 94 ، سنن النسائي 1 : 226 ـ 227 و 4 : 121 ، سنن أبي داود 1 : 106 ـ 391 ، سنن البيهقي 1 : 361.

(5) التهذيب 2 : 11 ـ 22.

(6) المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز 4 : 221 ، المغني 1 : 411 و 827 ، بدائع الصنائع 1 : 270 ، المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 65.

(7) انظر بدائع الصنائع 1 : 270 ، شرح العناية 1 : 369.

(8) مسند أحمد 6 : 7 وانظر بدائع الصنائع 1 : 271 ، شرح فتح القدير 1 : 370 ، المغني 1 : 411 ، الشرح الكبير 1 : 743.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.