المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



عدم إشتراط الإسلام في وجوب‌ زكاة الفطرة.  
  
279   01:20 صباحاً   التاريخ: 7-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص217-218.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / احكام زكاة الفطرة /

الإسلام ليس شرطا في الوجوب‌ ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ، لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ، عملا بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية.

وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طهرة والكافر ليس من أهلها (1).

وهو ممنوع ، لإمكان الطّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.

فروع :

أ ـ لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعا ،  لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله) (2).

ب ـ لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلما ...

ج ـ المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ، لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله ، لإمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حجره ، ولا تسقط عنه بالإسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د ـ لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء (3).

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ] (4) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره (5).

وقال أحمد : يلزم بالإخراج عنه ، لأنّه من أهل الطّهرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة (6).

وهو ممنوع ، لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

__________________

(1) المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المجموع 6 : 106 ، بدائع الصنائع 2 : 69، مقدّمات ابن رشد 1 : 254.

(2) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205.

(3) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647.

(4) زيادة من المصدر.

(5) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647.

(6) نفس المصدر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.