أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
386
التاريخ: 7-1-2016
312
التاريخ: 26-11-2015
284
التاريخ: 26-11-2015
312
|
الإسلام ليس شرطا في الوجوب ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ، لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ، عملا بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية.
وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طهرة والكافر ليس من أهلها (1).
وهو ممنوع ، لإمكان الطّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.
فروع :
أ ـ لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعا ، لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله) (2).
ب ـ لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلما ...
ج ـ المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ، لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.
وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله ، لإمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حجره ، ولا تسقط عنه بالإسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.
د ـ لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء (3).
قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ] (4) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره (5).
وقال أحمد : يلزم بالإخراج عنه ، لأنّه من أهل الطّهرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة (6).
وهو ممنوع ، لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.
__________________
(1) المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المجموع 6 : 106 ، بدائع الصنائع 2 : 69، مقدّمات ابن رشد 1 : 254.
(2) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205.
(3) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647.
(4) زيادة من المصدر.
(5) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647.
(6) نفس المصدر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|