أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
517
التاريخ: 7-1-2016
602
التاريخ: 7-1-2016
603
التاريخ: 6-1-2016
818
|
العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة وهم السّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي (1) ، لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } [التوبة: 60].
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا » (2).
وقال أبو حنيفة : يعطي عوضا واجرة لا زكاة ، لأنّه لا يعطي إلاّ مع العمل ، ولو فرّقها الإمام أو المالك لم يكن له شيء ، والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا ، ولأنّه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحلّ لغني (3).
ولا يلزم من توقّف الإعطاء على العمل سقوط الاستحقاق ، والمدفوع ليس عوضا ، بل استحقاقا مشروطا بالعمل.
ونمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقا ، لأنّ العامل لا يأخذ باعتبار الفقر ، وابن السبيل يأخذ وإن كان غنيّا في بلده فكذا هنا.
__________________
(1) الام 2 : 71 ـ 72 ، المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 188 ، الوجيز 1 : 292 ، حلية العلماء 3 : 149 ، تفسير الرازي 16 : 110.
(2) الكافي 3 : 496 ـ 1 ، التهذيب 4 : 49 ـ 128 ، الفقيه 2 : 2 ـ 3 ـ 4.
(3) بدائع الصنائع 2 : 44 ، تحفة الفقهاء 1 : 299.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|