أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
620
التاريخ: 5-1-2016
640
التاريخ: 6-1-2016
678
التاريخ: 6-1-2016
592
|
لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام أو الى الساعي ونوى حالة الدفع إليهما أجزأ وإن لم ينو أحدهما حالة الدفع الى الفقراء ـ وبه قال أحمد (1) ـ لأنّ الإمام وكيل للفقراء.
ولا فرق بين أن يطول زمان دفع الإمام إلى الفقراء وبين أن يقصر.
والساعي كالإمام ، لأنّه نائب عنه ، وهو نائب عن الفقراء.
ولو لم ينو المالك حالة الدفع الى الإمام أو الى الساعي ونوى أحدهما حالة الدفع الى الفقراء ، قال الشيخ : إن أخذها الإمام أو الساعي منه طوعا لم يجزئه ، وإن أخذها أحدهما منه كرها أجزأ (2). وهو قول بعض الشافعية (3) ، لأنّ تعذّر النية في حقّه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون ، ومع الاختيار يكون الدفع إلى نائب الفقراء بغير نية فلا يجزئ ، كما لو دفع الى الفقراء.
قال الشيخ : إنّه حالة التطوع وإن لم تجزئه لكن ليس للإمام مطالبته بها ثانية (4).
وقال الشافعي : تجزئه سواء أخذها الإمام طوعا أو كرها. وفرّق بين دفعها الى الفقراء وبين دفعها الى الإمام ، لأنّ أخذ الإمام بمنزلة القسم من الشركاء ، فلا يحتاج إلى نية.
ولأنّ الإمام إنّما يأخذ الزكوات الواجبة ، لأنّه لا نظر له إلاّ في ذلك ، ولا يحتاج إلى نية.
ولأنّ للإمام ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذها من الممتنع اتّفاقا ، ولو لم تجزئه لما أخذها ، أو لأخذها ثانيا وثالثا ، لأنّ أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية ، وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها (5).
وقال بعض الشافعية : لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى (6) ، سواء أخذها طوعا أو كرها ، لأنّ الإمام إمّا نائب للفقراء فلا يجزئ الدفع اليه بغير نية ، كما لو دفع الى الفقراء (7) ، وإمّا نائب عن المالك ، فيكون كالوكيل لا يجزئ عنه إلاّ مع نيته.
ولأنّها عبادة فلا تجزئ مع عدم نية من وجبت عليه إذا كان من أهل النية كالصلاة.
وإنّما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر ، كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها ، ولو صلّى بغير نية لم تجزئه عند الله تعالى.
وهو وجه عندي ، ومعنى الإجزاء : عدم المطالبة بها ثانيا.
ويمكن الفرق : بأنّ الصلاة لا تدخلها النيابة ، فلا بدّ من نية فاعلها.
وقوله : الإمام إمّا وكيل للمالك أو للفقراء.
قلنا : بل هو وال على المالك ، ولا يصح إلحاق الزكاة بالقسمة ، لأنّها ليست عبادة ، ولا تعتبر لها نية ، بخلاف الزكاة.
إذا عرفت هذا ، ففي كلّ موضع قلنا بالإجزاء مع عدم نية المالك لو لم ينو الساعي أو الإمام أيضا حالة الدفع الى الفقراء ، توجّه الإجزاء ، لأنّ المأخوذ زكاة وقد تعيّنت بالأخذ.
ويحتمل عدمه ، لخلوّ الفعل حينئذ عن نية.
__________________
(1) المغني 2 : 503 ، الشرح الكبير 2 : 675.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 233.
(3) المجموع 6 : 184 ، فتح العزيز 5 : 525.
(4) المبسوط للطوسي 1 : 233.
(5) الام 2 : 23 ، المجموع 6 : 184 ، فتح العزيز 5 : 525.
(6) المجموع 6 : 184 ـ 185 ، فتح العزيز 5 : 525 و 526.
(7) أي : بغير نية.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|