أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2020
19142
التاريخ: 4-1-2016
3554
التاريخ: 27-04-2015
1882
التاريخ: 12-10-2014
1626
|
قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة : 184].
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة بقوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة : 185]. وقيل : محكمة.
وقال العتائقي : هذه الآية نصفها منسوخ ونصفها محكم ، وكان الرجل إذا شاء صام ، وإذا شاء أفطر وأطعم مسكينا ، ثم قال تعالى {فمن تطوع خيرا} فأطعم مسكينا {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} ، فنسخ بقوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه.
وقال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان : خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين ، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ، ثم نسخ بقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }.
ويقول البعض : إنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من شاء منا صام ، ومن شاء أن يفتدي فعل ، حتى نسختها الآية بعدها (1).
ثم لا يخفى أن النسخ مبني على أن يكون المراد من قوله تعالى " يطيقونه " هو يسعونه ويقوون عليه ، كما في مجمع البيان ، حيث قال : يقال : طاق الشئ يطوقه ، وأطاق إطاقة إذا قوي عليه. وكذا قال غيره (2).
وأما إذا كان المراد منه ما قاله بعض المحققين (3) من أن معنى " يطيقون الصوم " أن الصوم على قدر طاقتهم ، بأن يكونوا قادرين عليه لكن مع الشدة والحرج ، فلا نسخ ، لبقاء الحكم بالتخيير على من كان الصوم عليه حرجيا كالشيخ والشيخة ، فيجوز لهم : إما الفدية ، وإما الصوم ، لكن الصوم خير لهم. { وأن تصوموا خير لكم } . ثم نقل عن تفسير المنار نقلا عن شيخه : أنه لا تقول العرب أطاق الشئ إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة.
وفي تفسير الجلالين مثل لقوله تعالى " يطيقونه " بالشيخ والمريض لكنه قدر كلمة " لا ".
وكيف كان ، فإن التأمل في الآيتين يعطي أن المراد من قوله تعالى " وعلى الذين... الخ " غير ما يراد من قوله تعالى قبلها " كتب عليكم الصيام - إلى قوله : -
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر }.
والحقيقة أن المستفاد هاهنا أحكام ثلاثة : وجوب أصل الصوم ، وخروج المسافر والمريض عن العموم ، ووجوب القضاء عليهما في أيام اخر. وهذا الأخير هو حكم الذين يكون الصوم عليهم حرجيا ، وكان على قدر طاقتهم لا دونها.
والذي يسهل الأمر هو ورود أخبار كثيرة دالة على أن المراد من هؤلاء الشيخ الكبير وذو العطاش ، وذلك مثل ما رواه السيد البحراني في تفسيره البرهان ، بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال (عليه السلام) : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.
ومثل ما روي عن علي (عليه السلام) : أنه تأول قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه} على الشيخ الكبير (4).
وما روي عن ابن عباس أنه قال : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد (5).
والحاصل : أن المراد من قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه } من كان في الصوم عليه حرج ومشقة ، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة ، إما بإفادة اللفظ له وضعا ، أو بتقدير كلمة " لا " في الجملة. وعلى التقديرين فالمراد منه هو الشيخ والشيخة وأمثالهما ممن يكون في الصوم عليه حرج ومشقة. وهذا الحكم قد بقي في الشريعة ، ولم ينسخ كما يظهر لمن راجع الكتب الفقهية.
_____________________
(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٥٥.
(2) راجع أقرب الموارد : مادة " طوق ".
(3) هو الإمام الخوئي في تفسير البيان : ص ٢٠٨.
(4) أحكام القرآن للجصاص : ج ١ ص ٢٢١.
(5) تفسير الجلالين : في تفسير الآية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|