المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التطهير بالغَيبة
6-12-2016
القياس الاقترانيّ والاستثنائيّ
1-07-2015
أنواع المعادن- المعادن الفلزية: Metallic Minerals
13-4-2021
Steroid Hormones Synthesis
1-11-2021
نضج الثمار
2023-03-26
من معارضات القران سجاح بنت الحارث التميمية
16-6-2016


وجوب الترتيب في الوضوء  
  
442   12:09 صباحاً   التاريخ: 28-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص185-188
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / احكام الوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-12-2015 443
التاريخ: 23-1-2016 796
التاريخ: 28-12-2015 717
التاريخ: 28-12-2015 575

الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضاً الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد (1) لقوله تعالى : {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [المائدة: 6] ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.

ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب (2) ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) (3) ولأنّه توضأ مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به)(4).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام : « تابع ، كما قال الله تعالى ، إبدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين » (5) ولأنّه المُخرج عن العهدة بيقين ، بخلاف غيره فيتعين.

وقال الأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني ، وداود : لا يجب الترتيب ، ونقله الجمهور عن  علي عليه السلام ، وابن مسعود ، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي (6) ، ومكحول ، لأنّ الواو تفيد الجمع من غير ترتيب(7) ، ولأنّه قول  علي عليه السلام (8).

والآية لا تنافي الترتيب ، فيصار إليه للدليل لو سلّمنا أن الواو للجمع المطلق والمروي عن  علي عليه السلام خلاف ما نقلوه ، أما عندنا فظاهر ، وأما عندهم فلأنّهم رووا أن عليا عليه السلام سئل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء فقال : « لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى » (9).

فروع :

أ ـ يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ، ثم بيديه ، ثم يمسح رأسه ، ثم رجليه ، واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد (10) ـ تقديم اليمنى على اليسرى واجب ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) (11) والأمر للوجوب.

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال: « يغسل اليمين ويعيد الشمال » (12) والباقون لم يوجبوه.

ب ـ لا يجب الترتيب في الرجلين على الاظهر ، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار ، لكن الأفضل البدأة باليمين  لقوله عليه السلام : ( إنّ الله يحب التيامن ) (13).

ج ـ لو نكس الوضوء صحّ غسل الوجه ، فإن نكس ثانياً صحت اليمنى ، فإن نكس ثالثاً صحت اليسرى ما دامت النيّة والموالات.

د ـ لو غسل أعضاء‌ه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسّله أربعة دفعة لعجزه ، وللشافعي قول بالجواز لأنّه لم يقدم على الوجه شيئاً (14).

هـ ـ لو كان في ماءً جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة ، ولو نزل في الماء الواقف ناوياً فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه ، فإن أخرج أعضاءه مرتبا حصل باليدين أيضاً ، ولو لم يرتّب حصل بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.

و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.

ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان (15) ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.

__________________

1 ـ التفسير الكبير 11 : 153 ، الاُم 1 : 30 ، المجموع 1 : 443 ، مغني المحتاج 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، المغني 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، الشرح الكبير 1 : 149.

2 ـ مغني اللبيب 1 : 464.

3 ـ سنن الدارقطني 2 : 254 / 81 ، 82 ، الدر المنثور 1 : 160 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، سنن ابي داود 4 : 70 / 4141 ، مسند أحمد 2 : 354.

4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن البيهقي 1 : 80 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4.

5 ـ الكافي 3 : 34 / 5 ، الفقيه 1 : 28 / 89 ، الاستبصار 1 : 73 / 223 ، التهذيب 1 : 97 / 251.

6 ـ إلى هنا ينتهي السقط في النسخة ( ش ).

7 ـ المجموع 1 : 443 ، فتح العزيز 1 : 361 ، التفسير الكبير 1 : 153 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ـ 13 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، فتح القدير 1 : 30 ، بدائع الصنائع 1 : 21 ـ 22 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، بدايد المجتهد 1 : 17 ، اللباب 1 : 11 ، بُلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، 99 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، المحلى 2 : 67 ، الشرح الكبير 1 : 149 ، المغني 1 : 156 ، سبل السلام 1 : 75.

8 ـ المغني 1 : 156 ، الشرح الكبير 1 : 149.

9 ـ الشرح الكبير 1 : 149 ، المغني 1 : 157.

10 ـ التفسير الكبير 11 : 159 ، 160 ، فتح العزيز 1 : 421.

11 ـ سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، مسند أحمد 2 : 354 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539.

12 ـ التهذيب 1 : 97 / 253 ، الاستبصار 1 : 73 / 225.

13 ـ عوالي اللآلي 2 : 200 / 101 ، وفي شرح فتح القدير 1 : 31 ، قال : وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان  النبي صلى الله عليه وآله يحب التيامن في كلّ شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله.

14 ـ المجموع 1 : 447 ، فتح العزيز 1 : 362.

15 ـ المجموع 1 : 441 ، فتح العزيز 1 : 362.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.