المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



حكم الدم من ذي النفس السائلة  
  
153   09:31 صباحاً   التاريخ: 25-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص56-58
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الاعيان النجسة / الدم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015 154

الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ،  لقوله عليه السلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) (1) وقول  الصادق عليه السلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » (2).

أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة (3) ـ للأصل ، ولقول  الصادق عليه السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (4) ، وقال الباقر : « إنّ عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » (5) يعني دم السمك ، وللمشقة.

وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل (6) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.

فروع :

الأول : للشافعي في دم  رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان : أحدهما : الطهارة (7) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (8) ، ونمنع عدم الانكار لأنّه صلى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد، الدم كله حرام ) (9).

وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة (10) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر(11) وهو ممنوع ، وكذا العذرة (12).

الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد (13) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.

الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً (14).

والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.

__________________

1ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14 ، كنز العمال 9 : 349 / 26386.

2 ـ التهذيب 1 : 15 / 30 ، الاستبصار 1 : 85 / 269.

3 ـ شرح فتح القدير 1 : 183 ، المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.

4 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 611.

5 ـ الكافي 3 : 59 / 4 ، التهذيب 1 : 260 / 755.

6 ـ المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.

7 ـ فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7.

8 ـ فتح العزيز 1 : 179.

9 ـ التلخيص الحبير 1 : 179.

10 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.

11 ـ مستدرك الحاكم 4 : 63 ـ 64.

12 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.

13 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38.

14 ـ المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 ـ 189 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431.


 

الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (1) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن (2) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.

ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها (3) ، والرواية (4) ضعيفة.

أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.

ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (5).

الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان (6).

السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (7).

السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآلهكان يتطيب به (8) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي

__________________

1 ـ المجموع 2 : 569 ، الوجيز 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 80 ، فتح العزيز 1 : 186.

2 ـ فتح العزيز 1 : 186 ، المجموع 2 : 569.

3 ـ هو الصدوق في المقنع : 5 والفقيه 1 : 40 / 157.

4 ـ الفقيه 1 : 40 / 157 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 باب 225 ، التهذيب 1 : 250 / 718 ، الاستبصار 1 : 173 / 601.

5 ـ المجموع 2 : 569 ، فتح العزيز 1 : 186 ـ 187.

6 ـ الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 194 ، المجموع 2 : 555.

7 ـ فتح العزيز 1 : 191 ، المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7.

8 ـ الكافي 6 : 514 / 2 ، مكارم الاخلاق : 33 ، صحيح مسلم 2 : 849 / 1192 ، سنن النسائي 5 : 138 ، سنن الترمذي 3 : 259 / 917.

 

فيهما وجهان (1).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.