الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليه السلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) (1) وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » (2).
أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة (3) ـ للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (4) ، وقال الباقر : « إنّ عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » (5) يعني دم السمك ، وللمشقة.
وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل (6) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.
الأول : للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان : أحدهما : الطهارة (7) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (8) ، ونمنع عدم الانكار لأنّه صلى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد، الدم كله حرام ) (9).
وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة (10) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر(11) وهو ممنوع ، وكذا العذرة (12).
الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد (13) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.
الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً (14).
والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.
__________________
1ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14 ، كنز العمال 9 : 349 / 26386.
2 ـ التهذيب 1 : 15 / 30 ، الاستبصار 1 : 85 / 269.
3 ـ شرح فتح القدير 1 : 183 ، المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.
4 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 611.
5 ـ الكافي 3 : 59 / 4 ، التهذيب 1 : 260 / 755.
6 ـ المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105.
7 ـ فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7.
8 ـ فتح العزيز 1 : 179.
9 ـ التلخيص الحبير 1 : 179.
10 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.
11 ـ مستدرك الحاكم 4 : 63 ـ 64.
12 ـ فتح العزيز 1 : 178 ـ 179 ، الوجيز 1 : 7.
13 ـ المبسوط للطوسي 1 : 38.
14 ـ المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 ـ 189 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431.
الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (1) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن (2) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.
ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها (3) ، والرواية (4) ضعيفة.
أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.
ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (5).
الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان (6).
السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (7).
السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآلهكان يتطيب به (8) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي
__________________
1 ـ المجموع 2 : 569 ، الوجيز 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 80 ، فتح العزيز 1 : 186.
2 ـ فتح العزيز 1 : 186 ، المجموع 2 : 569.
3 ـ هو الصدوق في المقنع : 5 والفقيه 1 : 40 / 157.
4 ـ الفقيه 1 : 40 / 157 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 باب 225 ، التهذيب 1 : 250 / 718 ، الاستبصار 1 : 173 / 601.
5 ـ المجموع 2 : 569 ، فتح العزيز 1 : 186 ـ 187.
6 ـ الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 194 ، المجموع 2 : 555.
7 ـ فتح العزيز 1 : 191 ، المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7.
8 ـ الكافي 6 : 514 / 2 ، مكارم الاخلاق : 33 ، صحيح مسلم 2 : 849 / 1192 ، سنن النسائي 5 : 138 ، سنن الترمذي 3 : 259 / 917.
فيهما وجهان (1).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|