المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

العناصر المشعة المصنعة:
27-11-2015
الماصية absorptivity = absorptive power
16-9-2017
مناظرة الحسن (عليه السلام) ومفاخرته معاوية
20-10-2015
الآلات المستخدمة في الزراعة
15-3-2016
اعتذار الحسين(عليه السلام) عمن خذله
18-10-2015
زواج جويبر
2-2-2018


مكروهات تتعلق بالميت ودفنه والقبر  
  
725   01:31 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص104-108
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الدفن /

[قال العلامة] تكره أشياء :

أ ـ دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء ، أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ، قال في المبسوط : يكره (1).

والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج (2) يتسع لجماعة جاز على كراهية.

ب ـ حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع عليه السلام « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » (3).

ج ـ يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب « ذلك جائز » (4).

د ـ يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن تجصص القبور (5).

ومن طريق الخاصة قول  الكاظم عليه السلام : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه » (6).

هـ ـ يكره تطيينه بعد اندراسه ـ ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ (7) ، لأن‌ الكاظم عليه السلام لمّا رجع إلى المدينة ، مات ابنته بفيد ، فدفنها ، وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها (8) ـ لهذه الرواية (9).

ورخص فيه الشافعي ، والحسن البصري ، وأحمد لأن ابن عمر كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر(10).

والكراهة أولى لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره ) (11).

و ـ يكره البناء على القبر إجماعا لما تقدم من رواية  الكاظم عليه السلام (12). ونهى  النبي صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه (13) ، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة للميت إليه.

ز ـ يكره تجديد القبور لقول علي عليه السلام : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام » (14).

واختلف علماؤنا ، فقال محمد بن الحسن الصفار : بالجيم اي يجدد بناءها أو تطيينها ، وحكي أنه لم يكره رمّها ، وقال البرقي : بالجيم والثاء أي يجعل القبر جدثا دفعة اخرى ، وقال سعد بن عبد الله : أنها بالحاء وعنى التسنيم (15) ، وقال المفيد : إنها بالخاء المعجمة وعنى شقها من خددت‌ الأرض أي شققتها (16).

ح ـ يكره أن يجلس على القبر ، أو يتكئ عليه ، أو يمشى عليه ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم (17) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس على القبر (18)  وقال عليه السلام: ( لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ) (19).

ومن طريق الخاصة قول  الكاظم عليه السلام : « ولا الجلوس » (20) ولأن فيه نوع استهانة.

وقال مالك : إن جلس للغائط كره وإلا فلا (21).

ط ـ التغوط بين القبور لما فيه من تأذي المترحمين ، ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ) (22).

ي ـ يكره المقام عندها لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى ، أو للاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ، أو لعدم الاتعاظ.

يا ـ يكره أن تتخذ مساجد لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لعن الله‌ اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) (23) ولمشابهته تعظيم الأصنام ، ومنع أحمد من الإسراج عندها (24).

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 187.

(2) أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس 2 : 4 « أزج ».

(3) التهذيب 1 : 454 ـ 1480.

(4) التهذيب 1 : 456 ـ 1488.

(5) صحيح مسلم 2 : 667 ـ 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 ـ 1562 ، سنن الترمذي 3 : 368 ـ 1052 ، سنن النسائي 4 : 88 ، مستدرك الحاكم 1 : 370.

(6) التهذيب 1 : 461 ـ 1503 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 767.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 187.

(8) الكافي 3 : 202 ـ 3 ، التهذيب 1 : 461 ـ 1501 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 768.

(9) أي الرواية السابقة عن الإمام الكاظم عليه السلام : « لا يصلح البناء عليه .. ».

(10) المجموع 5 : 298 ، فتح العزيز 5 : 227 ، التلخيص الحبير 5 : 226 ، المغني 2 : 382 ، الشرح الكبير 2 : 392.

(11) فردوس الأخبار للديلمي 5 : 98 ـ 7587.

(12) التهذيب 1 : 461 ـ 1503 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 767.

(13) صحيح مسلم 2 : 667 ـ 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 ـ 1562 ـ 1564 ، سنن النسائي 4 : 87 و 88 ، سنن الترمذي 3 : 368 ـ 1052 ، سنن البيهقي 4 : 4 ، مستدرك الحاكم 1 : 370.

(14) الفقيه 1 : 120 ـ 579 ، التهذيب 1 : 459 ـ 1497 ، المحاسن : 612 ـ 33.

(15) الفقيه 1 : 120 ـ 121 ذيل الحديث 579 ، التهذيب 1 : 459 ذيل الحديث 1497.

(16) التهذيب 1 : 460 ذيل الحديث 1497.

(17) المجموع 5 : 312 ، المغني 2 : 382 ، بدائع الصنائع 1 : 320.

(18) صحيح مسلم 2 : 668 ـ 972 ، سنن أبي داود 3 : 217 ـ 3229 ، سنن الترمذي 3 : 367 ـ 1050 ، سنن النسائي 2 : 67 ، و 4 : 87.

(19) سنن ابن ماجة 1 : 499 ـ 1567.

(20) التهذيب 1 : 461 ـ 1503 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 767.

(21) بداية المجتهد 1 : 244 ، المغني 2 : 382.

(22) سنن ابن ماجة 1 : 499 ـ 1567.

(23) صحيح البخاري 2 : 111 ، سنن النسائي 4 : 96 ، سنن البيهقي 4 : 80.

(24) المغني 2 : 383.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.