أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
593
التاريخ: 20-1-2016
559
التاريخ: 17-12-2015
828
التاريخ: 17-12-2015
755
|
[قال العلامة] تكره أشياء :
أ ـ دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء ، أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ، قال في المبسوط : يكره (1).
والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج (2) يتسع لجماعة جاز على كراهية.
ب ـ حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع عليه السلام « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » (3).
ج ـ يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب « ذلك جائز » (4).
د ـ يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن تجصص القبور (5).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه » (6).
هـ ـ يكره تطيينه بعد اندراسه ـ ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ (7) ، لأن الكاظم عليه السلام لمّا رجع إلى المدينة ، مات ابنته بفيد ، فدفنها ، وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها (8) ـ لهذه الرواية (9).
ورخص فيه الشافعي ، والحسن البصري ، وأحمد لأن ابن عمر كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر(10).
والكراهة أولى لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره ) (11).
و ـ يكره البناء على القبر إجماعا لما تقدم من رواية الكاظم عليه السلام (12). ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه (13) ، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة للميت إليه.
ز ـ يكره تجديد القبور لقول علي عليه السلام : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام » (14).
واختلف علماؤنا ، فقال محمد بن الحسن الصفار : بالجيم اي يجدد بناءها أو تطيينها ، وحكي أنه لم يكره رمّها ، وقال البرقي : بالجيم والثاء أي يجعل القبر جدثا دفعة اخرى ، وقال سعد بن عبد الله : أنها بالحاء وعنى التسنيم (15) ، وقال المفيد : إنها بالخاء المعجمة وعنى شقها من خددت الأرض أي شققتها (16).
ح ـ يكره أن يجلس على القبر ، أو يتكئ عليه ، أو يمشى عليه ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم (17) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس على القبر (18) وقال عليه السلام: ( لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ) (19).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : « ولا الجلوس » (20) ولأن فيه نوع استهانة.
وقال مالك : إن جلس للغائط كره وإلا فلا (21).
ط ـ التغوط بين القبور لما فيه من تأذي المترحمين ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ) (22).
ي ـ يكره المقام عندها لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى ، أو للاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ، أو لعدم الاتعاظ.
يا ـ يكره أن تتخذ مساجد لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) (23) ولمشابهته تعظيم الأصنام ، ومنع أحمد من الإسراج عندها (24).
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 187.
(2) أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس 2 : 4 « أزج ».
(3) التهذيب 1 : 454 ـ 1480.
(4) التهذيب 1 : 456 ـ 1488.
(5) صحيح مسلم 2 : 667 ـ 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 ـ 1562 ، سنن الترمذي 3 : 368 ـ 1052 ، سنن النسائي 4 : 88 ، مستدرك الحاكم 1 : 370.
(6) التهذيب 1 : 461 ـ 1503 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 767.
(7) المبسوط للطوسي 1 : 187.
(8) الكافي 3 : 202 ـ 3 ، التهذيب 1 : 461 ـ 1501 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 768.
(9) أي الرواية السابقة عن الإمام الكاظم عليه السلام : « لا يصلح البناء عليه .. ».
(10) المجموع 5 : 298 ، فتح العزيز 5 : 227 ، التلخيص الحبير 5 : 226 ، المغني 2 : 382 ، الشرح الكبير 2 : 392.
(11) فردوس الأخبار للديلمي 5 : 98 ـ 7587.
(12) التهذيب 1 : 461 ـ 1503 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 767.
(13) صحيح مسلم 2 : 667 ـ 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 ـ 1562 ـ 1564 ، سنن النسائي 4 : 87 و 88 ، سنن الترمذي 3 : 368 ـ 1052 ، سنن البيهقي 4 : 4 ، مستدرك الحاكم 1 : 370.
(14) الفقيه 1 : 120 ـ 579 ، التهذيب 1 : 459 ـ 1497 ، المحاسن : 612 ـ 33.
(15) الفقيه 1 : 120 ـ 121 ذيل الحديث 579 ، التهذيب 1 : 459 ذيل الحديث 1497.
(16) التهذيب 1 : 460 ذيل الحديث 1497.
(17) المجموع 5 : 312 ، المغني 2 : 382 ، بدائع الصنائع 1 : 320.
(18) صحيح مسلم 2 : 668 ـ 972 ، سنن أبي داود 3 : 217 ـ 3229 ، سنن الترمذي 3 : 367 ـ 1050 ، سنن النسائي 2 : 67 ، و 4 : 87.
(19) سنن ابن ماجة 1 : 499 ـ 1567.
(20) التهذيب 1 : 461 ـ 1503 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 767.
(21) بداية المجتهد 1 : 244 ، المغني 2 : 382.
(22) سنن ابن ماجة 1 : 499 ـ 1567.
(23) صحيح البخاري 2 : 111 ، سنن النسائي 4 : 96 ، سنن البيهقي 4 : 80.
(24) المغني 2 : 383.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|