أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
523
التاريخ: 21-1-2016
745
التاريخ: 20-1-2016
577
التاريخ: 17-12-2015
554
|
قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب (1) ـ وبه قال الشافعي (2) ـ سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبيّ صلى الله عليه وآله لمّا دفن سعد بن معاذ ، ستر قبره بثوب(3)، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك » (4) ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره.
وقال المفيد في أحكام النساء(5)، وابن الجنيد : لا يغطى قبر الرجل ، ويغطى قبر المرأة(6) ـ وبه قال أحمد(7) ـ لأن عليا عليه السلام مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال: «إنما يصنع هذا بالنساء »(8) وهو حكاية حال ، وهل يكره ستر قبر الرجل؟ قال أحمد: نعم ، ومنعه أصحاب الرأي وأبو ثور(9).
____________
(1) الخلاف 1 : 728 مسألة 552.
(2) الأم 1 : 276 ، المجموع 5 : 295 ، فتح العزيز 5 : 208 ، بدائع الصنائع 1 : 320.
(3) سنن البيهقي 4 : 54.
(4) التهذيب 1 : 464 ـ 1519.
(5) النسخة التي بأيدينا من أحكام النساء خالية من هذا الحكم وذكر العلامة في المختلف : 121 ما لفظه : وقد يوجد في بعض نسخ احكام النساء .. فلاحظ.
(6) حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف : 121.
(7) المغني 2 : 377 ، كشاف القناع 2 : 132 ، المجموع 5 : 295.
(8) سنن البيهقي 4 : 54.
(9) المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير 2 : 380 ، كشاف القناع 2 : 131 ، الكفاية 2 : 100 ، بدائع الصنائع : 320.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|