المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الوفاء بالعهد
2024-11-05
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05

الأمانة الإلهية
2024-10-21
لكل امرئ ما نوى
10-10-2014
قوله {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي...} في الأئمة من أهل البيت.
27-5-2022
الحارث بن هشام
2023-02-07
العادية المجرية
2023-03-04
هل أنّ إبراهيم كان مكلّفاً بذبح إبنه ؟
31-3-2016


استحباب زيارة المقابر.  
  
522   12:05 صباحاً   التاريخ: 20-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص128-129.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الدفن /

يستحب للرجال زيارة مقابر المؤمنين‌ إجماعا لأن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الموت ) (1). ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : « من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده ، وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن الفزع الأكبر » (2).

ووقف الباقرعليه السلام على قبر رجل من الشيعة ثم قال : « اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته، وآنس وحشته ، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولاه » ثم قرأ إنا أنزلناه سبع مرات (3). وسأل جراح  الصادق عليه السلام كيف التسليم على أهل القبور؟ قال : « تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين (4) ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » (5).

فروع :

أ ـ لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق عليه السلام قال : « إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له » (6).

ب ـ لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما (7).

وكرهه أحمد (8) ، لأمر  النبي صلى الله عليه وآله بإلقائهما (9) ، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء.

ج ـ لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا.

د ـ نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل يتعدى إلى الشمشك (10)؟ إشكال.

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 672 ـ 977 ، سنن أبي داود 3 : 218 ـ 3235 ، سنن الترمذي 3 : 370 ـ 1054 ، مستدرك الحاكم 1 : 375.

(2) الكافي 3 : 229 ـ 9 ، التهذيب 6 : 104 ـ 182.

(3) الكافي 3 : 229 ـ 6 ، التهذيب 6 : 105 ـ 183.

(4) في « ش » والكافي : رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين.

(5) الفقيه 1 : 114 ـ 533 ، والكافي 3 : 229 ـ 8.

(6) الفقيه 1 : 114 ـ 537 ، التهذيب 1 : 465 ـ 1523.

(7) المغني 2 : 424.

(8) المغني 2 : 423 ، كشاف القناع 2 : 141 ، المجموع 5 : 312.

(9) سنن البيهقي 4 : 80.

(10) الشمشك بضم الشين وكسر الميم. قيل: إنه المشاية البغدادية .مجمع البحرين 5: 277«شمشك».

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.