أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
311
التاريخ: 15-12-2015
349
التاريخ: 18-1-2016
338
التاريخ: 15-12-2015
355
|
[قال العلامة] إنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن، وتجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا.
وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان (1) ، إلاّ قتادة ، فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(2).
أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ.
ولما رواه بريد بن معاوية العجلي ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين » (3).
وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان.
ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليه عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟
فأجابه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » (4).
وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين.
ولأنّ زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » (5).
__________________
(1) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68.
(2) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68.
(3) الكافي 4 : 122 ـ 5 ، الفقيه 2 : 96 ـ 430 ، التهذيب 4 : 278 ـ 279 ـ 844 ، الاستبصار 2 : 120 ـ 391.
(4) التهذيب 4 : 286 ـ 865 ، الإستبصار 2 : 125 ـ 406.
(5) الكافي 4 : 179 ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 122 ـ 532 ، التهذيب 4 : 291 ـ 887 ، الاستبصار 2 : 130 ـ 424.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|