أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
495
التاريخ: 13-12-2015
544
التاريخ: 15-12-2015
507
التاريخ: 13-12-2015
443
|
لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم ، لم يفطر ؛ لانعقاده شرعا ، فلا يبطل إلاّ بوجه شرعي.
هذا إذا عاد إلى نيّة الصوم ، ولو لم يعد ، فالوجه القضاء ـ وبه قال أصحاب الرأي والشافعية في أحد الوجهين (1) ـ لأنّه لم يصم لفوات شرطه ، وهو : النية المستمرة فعلا أو حكما ، فلا يعتدّ بإمساكه.
وقال أحمد وأبو ثور والشافعية في الوجه الثاني : يفطر مطلقا (2).
وعلى كلّ تقدير ، فلا كفّارة ؛ لأصالة البراءة ، السالم عن الهتك.
ولو نوى القطع في النفل ، لم يصح صومه. وإن عاد فنواه ، صحّ ، كما لو أصبح غير ناو للصوم.
ولو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى ، لم يفطر ؛ لأنّه لو نوى الإفطار في الحال ، لم يفطره ، فالأولى في المستقبل عدمه.
ولو نوى أنّه إن وجد طعاما أفطر ، وإن لم يجد لم يفطر ، لم يبطل صومه ؛ لأنّ نيّة الجزم بالإفطار غير مؤثّرة فيه ، فمع التردّد أولى.
وقد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النيّة في الموضعين.
وقال الشيخ : لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثم جدّد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد (3).
وهو جيّد وإن كان فيه كلام.
__________________
(1) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31 ، المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 187.
(2) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31 ، المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 187.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 277.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|