أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
493
التاريخ: 23-8-2016
1132
التاريخ: 20-1-2016
490
التاريخ: 15-12-2015
610
|
لو قَدِم المسافر أو بريء المريض وكانا قد أفطرا ، استحب لهما الإمساك بقية النهار ، وليس واجبا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود (1) ـ لأنّه أبيح له الإفطار باطنا وظاهرا في أول النهار ، فإذا أفطر ، كان له أن يستديمه الى آخر النهار ، كما لو بقي العذر.
ولأنّ الصوم غير قابل للتبعيض وقد أفطر في أول النهار فلا يصح صوم الباقي.
وإنّما استحب الإمساك تشبّها بالصائمين ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : « لا بأس به » (2).
وأمّا استحباب الإمساك : فلأنّ سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : « لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل » (3).
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار ـ وعن أحمد روايتان (4) ـ لأنّه معنى لو طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم ، فإذا طرأ بعد الفجر وجب الإمساك كقيام البيّنة أنّه من رمضان (5).
والفرق : جواز الإفطار باطنا وظاهرا هنا ، فإذا أفطر كان له استدامته ، بخلاف البيّنة ، لأنّه لم يكن له الفطر باطنا ، فلمّا انكشف له خطؤه حرم عليه الإفطار.
وكذا البحث في كلّ مفطر كالحائض إذا طهرت ، والطاهر إذا حاضت ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435 ، حلية العلماء 3 : 175 ، المغني 3 : 74 ـ 75 ، بداية المجتهد 1 : 297.
(2) الاستبصار 2 : 106 ـ 347 و 113 ـ 370 ، التهذيب 4 : 242 ـ 710 و 254 ـ 753.
(3) الكافي 4 : 132 ـ 8 ، التهذيب 4 : 253 ـ 254 ـ 751 ، الإستبصار 2 : 113 ـ 368.
(4) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 17 ، و 65 ، فتح العزيز 6 : 435.
(5) المغني 3 : 75 ، بدائع الصنائع 2 : 102 ، بداية المجتهد 1 : 297 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435. حلية العلماء 3 : 176.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|