المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



جواز صلاة التطوع جالسا  
  
653   09:22 صباحاً   التاريخ: 11-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص295-297.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /

التطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا‌ بإجماع العلماء ، قال  النبي صلى الله عليه وآله : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) (1) ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » (2) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة.

فروع :

أ ـ ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول  الصادق عليه السلام : « تضعف ركعتين بركعة » (3) ولو احتسب بركعتين جاز لقول  الباقر عليه السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة»(4) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه.

ب ـ يستحب له أن يتربع حال قراءته ، ويثني رجليه راكعا وساجدا ـ وبه قال ابن عمر ، وأنس، وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة في رواية (5) ـ لأن القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له ، وقال أبو حنيفة: يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته (6).

ولا يلزم من سقوط القيام للمشقة سقوط ما لا مشقة فيه ، وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع ، واختلف فيه عن عطاء والنخعي (7).

ج ـ ثني الرجلين في الركوع والسجود مستحب ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال الثوري لأن أنسا صلّى متربعا فلما ركع ثنى رجليه (8) ، وحكى ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق أنه لا يثني إلا حال السجود ، ويكون في الركوع كهيئة القيام ـ وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ـ لأنّ هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام (9).

د ـ لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لأن  النبي صلى الله عليه وآله كان يصلّي الليل قائما فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (10) ، ومن طريق الخاصة قول  الكاظم عليه السلام : « إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس‌ فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع تحسب لك بصلاة قائم » (11).

__________________

(1) صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 2 : 207 ـ 371 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 ـ 1231 ، سنن النسائي 3 : 224 ، الموطأ 1 : 136 ـ 19 و 20 نحوه.

(2) الكافي 3 : 410 ـ 1 ، التهذيب 2 : 169 ـ 674.

(3) التهذيب 2 : 166 ـ 655 ، الإستبصار 1 : 293 ـ 1080.

(4) الكافي 3 : 410 ـ 2 ، الفقيه 1 : 238 ـ 1048 ، التهذيب 2 : 170 ـ 677 ، الاستبصار 1 : 294 ـ 1084.

(5) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.

(6) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.

(7) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.

(8) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 810.

(9) المغني 1 : 812 و 813 ، الشرح الكبير 1 : 810.

(10) صحيح البخاري 2 : 60 ، صحيح مسلم 1 : 505 ـ 731 ، الموطأ 1 : 137 ـ 22 ، سنن النسائي 3 : 220.

(11) التهذيب 2 : 170 ـ 676.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.