المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Gallium Characteristics
10-12-2018
الاخبار بالذي و(ال)
22-10-2014
Free Rotations Do Not Exist in Ethane
1-7-2019
اطلب من صديق أن يؤكد على إيجابياتك
14-4-2022
معوقات التنمية- العوائق الدولية
11/9/2022
اربـاح المـنظِّـم الاقتـصادي فـي السـوق (Profits) ووظائـفـها
2023-05-19


أحكام القرآن للجصاص الحنفي  
  
1959   11:16 صباحاً   التاريخ: 14-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج2 ، ص825-829.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الفقهي /

هـو ابـو بـكر احمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص ، توفي سنة (370هـ) كان امام الحنفية في وقـتـه وإلـيه انتهت رئاسة الاصحاب صاحب التآليف الكثيرة ، منها : أحكام القرآن ، كتبه على مباني مـذهـب ابـي حـنيفة ، ويعد من اهم الكتب المدونة في الموضوع ، ولعله ابسط الكتب في ذلك ، وقد تعرض فيه لجوانب كثيرة من معاني آيات الاحكام بصورة مسهبة ، ومستوعبة كل جوانب الكلام (1) ، بـعـيـداً عن التعصب المذهبي في غالب ما يكتبه ، وان كان الاستاذ الذهبي قد رماه بالتعصب لمذهب ابي حنيفة ، وتحامله على سائر الائمة . لكنا لم نر تحاملاً منه ولا تعصبا اعمى وانما هو بيان الحق ، حسبما يراه .

مثلا عند ما تعرض لقوله تعالى : {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] نجده يحاول ان يجعل الآية دالة على ان من دخل في صوم التطوع لزم إتمامه (2) .

وقد عد الذهبي ذلك منه تعسفا وتعصبا لراي ابي حنيفة في ذلك (3) .

قـلـت : لا تعسف ولا تعصب ، بعد ظهور الآية في ذلك ، نظراً لإطلاق لفظها ، وهو مذهب المالكية ايضاً وعند الشافعي وأحمد الاتمام مسنون (4) .

والاخـتـلاف فـي قـضـا صـوم الـتـطـوع اذا لـم يكن عن عذر ، ناشئ عن اختلاف الاحاديث في ذلـك (5) . و لجصاص رجح القضاء استناداً الى ظاهر اطلاق الآية ، فلم يكن هناك تعسف ، لأنه استناد الى ظاهر الدليل ، كما لم يكن تعصباً لمذهب أبي حنيفة بعد ذهاب مالك اليه ايضاً.
وامـا عـنـد الـشـيـعـة الامـامية فهو بالخيار في صوم التطوع ما بينه وبين الزوال ، ويكره بعد الزوال (6) .

وعـنـدمـا تعرض لقوله تعالى : {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] قـال الذهبي : نجده يحاول ان يستدل بالآية من عدة وجوه ، على ان للمرأة ان تعقد نفسها بغير الولي وبغير اذنه (7) .

وهـذا ايـضاً استظهار لطيف من الآية الكريمة ، ولعل الاخرين غفلوها ، على ان مسألة الولاية انما تـكون على الأبكار غير المتزوجات ، وذلك على القول به ، والمشهور عدم الولاية اطلاقاً . نعم هو مندوب اليه .

وعـنـدما تعر ض لقوله تعالى : {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} [النساء: 2] و قـولـه : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] قال الذهبي : نجده يحاول ان يأخذ من مجموع الآيتين دليلاً لمذهب ابي حنيفة ، القائل بوجوب دفع المال لليتيم اذا بلغ خمساً وعشرين سنة ، وان لم يؤنس منه الرشد (8) .
نعم هنا تعسف في الرأي ، لأنه أخذ بإطلاق الآية الاولى وحملها على ما بعد هذا السن ، وذلك لاتفاق الفقها على الاشتراط بإيناس الرشد قبل ذلك ، فما لم يبلغ خمساً وعشرين ، لا يدفع اليه ما لم يؤنس منه الرشد ، واما اذا بلغها فيُدفع اليه مطلقاً ، وذلك عملاً بالآيتين .

وهذا تعسف في الاستدلال ، لأنه حمل للظاهر على بعض صوره من غير دليل ، على ان الاطلاق في الآية الاولـى يجب تقييده بالآية الثانية ، وحمل المطلق على المقيد ليس ابطالاً للمطلق ، كما زعمه الجصاص .

ومـمـا أخـذ عـليه الذهبي حملته على مخالفيه ، بحيث لا يعف لسانه عنهم قال : ثم ان الجصاص مع تعصبه لمذهبه وتعسفه في التأويل ، ليس عف اللسان مع الامام الشافعي ، ولا مع غيره من الائمة .

وكثيرا ما نراه يرمي الشافعي وغيره من مخالفي الحنفية بعبارات شديدة ، لا تليق من مثل الجصاص ، فمثلا عندما تعرض لآية المحرمات من النساء نجده يعرض الخلاف الذي بين  الحنفية والشافعية ، في حكم من زنى بامرأة ، هل يجوز التزويج ببنتها او لا؟.

وتـمـسك الشافعي بأن الحرام لا يحرم الحلال ، ثم ذكر مناظرة له مع سائل سأله : كيف تحرم بنت الـمـنـكـوحة ولا تحرم بنت المزني بها؟ فأجابه الشافعي بان ذاك حلال وهذا حرام ، ولم يزد في الـفـرق بينهما على ذلك وهنا يقول الجصاص : فقد بان أن ما قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه ثم يقول : ما ظننت ان احداً ممن ينتدب لمناظرة خصم ، يبلغ به الافلاس من الحجاج ، الى ان يلجأ الى مثل هذا ، مع سخافة عقل السائل و غباوته (9).

وفي هذا الكلام اهانة بموضع الشافعي ، وفرضه فيمن لا يعتد بشأنهم .

قـلـت : لا شـك ان استدلال الشافعي هنا ضعيف ، اذ كثير من المحرمات حرّمن المحلات ، كما في مـسـألة اللواط يحرم أخته وأمه وبنته على اللاطي ، وكالعقد على المعتدة والدخول بها ،  و الزنى بذات البعل  .

وحديث (الحرام لا يحرم الحلال ) وارد فيمن أحل له فرج ثم زنى بأمها او بنتها (10) فهو نـاظـر الى السابق ، اي الحلال الفعليّ لا الحلال الشأني ومن الغريب ان الشافعي هنا اخذ بالقياس مع الفارق . 

وهكذا اخذ عليه الذهبي ميله الى مذهب الاعتزال ، وكذا تحامله على معاوية .

امـا مـيـلـه الـى الاعـتـزال فـلأنـه نـفى امكان رؤيته تعالى ، وحمله أخبار الرؤية على العلم لو صحت (11).

قلت : وهذا من كمال فضله ، حيث حكم العقل على النقل ، وهو دأب المحصلين .

واما تحامله على معاوية فمن ثبات عقيدته وصلابته في دينه . ان معاوية بغى على إمام زمانه وخرج عليه بالسيف ، فعلى كل مسلم منابذته والتحامل عليه بالسيف ، فضلاً عن اللسان وسكوت بعض السلف في ذلك مراوغة خبيثة .

يـقـول الذهبي : اننا نلاحظ على الجصاص انه تبدو منه البغضاء لمعاوية ، ويتأثر بذلك في تفسيره ، فـمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ – الى قوله - الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [الحج: 39 - 41] يقول : وهذه صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم اللّه في الأرض ... وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم ، لإخبار اللّه تعالى بـأنـهم اذا مُكنوا في الارض أقاموا بفروض اللّه عليهم ، وقد مُكنوا في الارض ، فوجب ان يكونوا ائمـة قـائمـين بأوامر اللّه ، منتهين عن زواجره ونواهيه .

 ولا يدخل معاوية في هؤلاء ، لأن اللّه انما وصـف بـذلـك الـمـهـاجـريـن الذين اخرجوا من ديارهم ، وليس معاوية من المهاجرين ، بل هو من الطلقاء (12).

وعـنـد قـولـه تـعـالـى : {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ} [النور: 55] يـقـول : وفـيـه الدلالة على امامة الخلفاء الاربعة ايضا ، لأن اللّه استخلفهم في الارض ومـكـن لـهـم كـمـا جاء الـوعـد ، ولا يـدخـل فـيـهم معاوية ، لانه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت (13) .
وعـنـد قوله : {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] نجده يجعل علياً (عليه السلام)  هو المحق في قتاله ، ومعه كـبـراء الـصـحـابـة وأهل بدر من قد علم مكانهم ، وكان معاوية من الفئة الباغية ، لحديث عمار ، ولـم يـنكره معاوية ، بل حاول تأويله (14) . قال الذهبي : فجعل علياً هو المحق واما معاوية ومن معه فهم الفئة الباغية ، وكذلك كل من خرج على عليّ (عليه السلام ). 

قال : وما كان اولى بصاحبنا ان يترك هذا التحامل على معاوية الصحابي! ويفوض أمره الى اللّه ، ولا يلوي مثل هذه الآيات الى ميوله وهواه (15) . 

قلت : ولعل نحوسة الدفاع عن معاوية قد أخذت صاحبنا الذهبي فانجرفت به الى مهاوي الضلال ، واخيراً الى شر قتلة ، حشره اللّه مع مواليه (16) .
________________________

1- خذ لذلك مثلاً ما ذكره ذيل آية التيمم من سورة المائدة ، حيث استخرج منها أحداً وسبعين فرعاً في المسألة ، مما يدل على عمق نظر وقوة استنباط ، فلما يوجد في نظائره (أحكام القرآن للجصاص ، ج2 ، ص392 – 396) .
2- أحكام القرآن للجصاص ، ج1 ، ص274 – 285 .
3- التفسير والمفسرون ، ج2 ، ص440 .
4- الفقه على المذاهب الأربعة ، ج1 ، ص558.
5- راجع : الخلاف لابن رشد الأندلسي ، ج1 ، ص322.
6- راجع : الخلاف للشيخ الطوسي ،ج1 ، ص400 ، م83 .
7- أحكام القرآن للجصاص ،ج1 ، ص400.
8- أحكام القرآن للجصاص ، ج2 ، ص49 .
9- المصدر نفسه ، ص118. 
10.  راجع : العروة الوثقى ، المسألة (28) من أحكام المصاهرة .
11.  أحكام القرآن للجصاص ،ج3 ، ص 4- 5.
12.  أحكام القرآن للجصاص ، ج3 ، ص 246.
13.  أحكام القرآن للجصاص ، ج3 ، ص329.
14.  أحكام القرآن للجصاص ،ج3 ، ص400.
15.  التفسير والمفسرون ،ج2 ، ص443.
16.  إنه في أخريات حياته صانع حكومة مصر في مسالمتها مع أعداء الإسلام ، ومن ثم اغتالته أيدي مسلمة مصر دفاعاً عن حريم الإسلام . وذلك في شعبان عام 1397 هـ الموافق 1977م و1356ش .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .