المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



وقت التكبير في الاضحى  
  
530   10:08 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص151-153
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

يكبر في الاضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها: ظهر النحر، وآخرها: صبح الثالث من أيام التشريق عند علمائنا أجمع - وهو أحد أقوال الشافعي، وبه قال عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر، وأبو سعيد الخدري وابن عباس ومالك(1) - لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وهي أيام التشريق، وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير، وعرفة ليس منها.

ولان عليا عليه السلام بدأ بالتكبير(2) كما قلناه. ولان الناس تبع للحاج، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر، فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق. وقول الصادق عليه السلام: " التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم النحر، ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق "(3).والقول الثاني للشافعي: عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث من أيام التشريق، وذلك ثماني عشرة صلاة، لان التكبير في الفطر عقيب المغرب، فكذا الاضحى(4).

والثالث: بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر ايام التشريق ثلاث وعشرون صلاة(5).

ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعن عمر، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق  وأبو ثور ومحمد وابن المنذر(6)، لان جابر بن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله، الصبح يوم عرفة، ثم أقبل علينا، فقال: (الله أكبر الله أكبر) ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق(7).

وقال الاوزاعي: يكبر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث. وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الانصاري(8).وقال داود: يكبر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق(9).

وقال أبو حنيفة: يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود، لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].قالوا: والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أن فيما قبل عرفة لا يكبر، فيجب أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر(10).وهو ممنوع، فإن المراد بذلك التكبير على الهدى في أيام العشر، أو الذكر على الاضحية.

ويكبر في الاضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات، أولها: ظهر النحر، وآخرها: صبح الثاني من أيام التشريق - ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها - لقول الصادق عليه السلام: " التكبير في الامصار عقيب عشر صلوات، فإذا نفر الحاج النفر الاول، أمسك أهل الامصار، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر "(11).ولان الناس في التكبير تبع الحاج، ومع النفر الاول يسقط التكبير، فيسقط عمن ليس بمنى. وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان(12)، أقواهما: الاستحباب، لأصالة البراء‌ة.

___________

(1) المجموع 5: 33 و 34، المهذب للشيرازي 1: 128، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 57 - 58، فتح الوهاب 1: 84، حلية العلماء 2: 263، المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 265، المدونة الكبرى 1: 172، بداية المجتهد 1: 221، الكافي في فقه أهل المدينة: 78.

(2) نقله المحقق في المعتبر 213، والصدوق في الفقيه 1: 328.

(3) أورده نصا، المحقق في المعتبر: 213 وفي الكافي 4: 516 / 1، والتهذيب 5: 269 / 920 نحوه.

(4 و 5) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 34، فتح العزيز 5: 58، حلية العلماء 2: 264، المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 264 - 265.

(6) المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 264 - 265، المجموع 5: 40، فتح العزيز 5: 58، حلية العلماء 2: 264.

(7) سنن الدار قطني 2: 50 / 29، سنن البيهقي 3: 315، المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 265.

(8) حلية العلماء 2: 264، فتح العزيز 5: 58، المجموع 5: 40.

(9) حلية العلماء 2: 264، نيل الاوطار 3: 388.

(10) الهداية للمرغيناني 1: 87، شرح فتح القدير 2: 48 - 49، شرح العناية 2: 48، عمدة القاري 6: 293، حلية العلماء 2: 264، المغني 2: 246، الشرح الكبير 2: 265.

(11) الكافي 4: 516، التهذيب 5: 269 / 920.

(12) من القائلين بوجوبه: السيد المرتضى كما في الانتصار: 57 وحكاه أيضا عن ابن الجنيد الشهيد في الذكرى: 241.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.