أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2015
505
التاريخ: 14-1-2016
648
التاريخ: 9-12-2015
468
التاريخ: 14-1-2016
557
|
لو فاتت لم تقض، سواء كانت فرضا أو نفلا، عمدا كان الفوات أو نسيانا، عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال مالك وأبو ثور وداود والمزني(2) - لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة. ولقول الباقر عليه السلام: "من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه". ولان القضاء منفى بالأصل ولم يوجد المعارض. وقال أحمد: إنها تقضى ركعتان - وللشافعي كالقولين، وكذا عن أبي حنيفة روايتان(3) - لان ركبا جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم(4).و لأنها صلاة أصل مؤقتة، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض(5).
ولا حجة في الحديث، لاحتمال عدم الوثوق بهم، فلزمهم الافطار تديينا لهم بما عرفوه، ولم يثبت بشهادتهم الهلال، والمضي إلى العيد تبعا لعمل الناس، والقضاء في الفرائض بالنص. واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: لا تقضى أبدا. وقال بعضهم : تقضى أبدا. وقال بعضهم: لا تقضى إلا في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم: تقضى في شهر العيد كله(6).
فروع:
أ: قال الشيخ: إن شاء صلى أربعا، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء(7)، لقول الصادق عليه السلام: " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا "(8).
والسند ضعيف. وبقول الشيخ قال أحمد والثوري(9).
ب: لو أدرك الامام في التشهد، جلس معه، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين - إن قلنا بالقضاء - يأتي فيهما بالتكبير.
ج: لو أدركه في ركوع الثانية، وجبت المتابعة، لأنه مدرك للفرض حينئذ، فيركع، فإذا سلم الامام، قام فأتم الصلاة وقد فاته تكبير الاولى، وفي قضائه ما تقدم. ولو أدركه رافعا من ركوعها، فاتته الصلاة.
ولو أدركه في اثناء التكبير، تابعه في الباقي، فإن تمكن بعد ذلك من التكبير ولا قضاء عما فات، فعل، وإلا سقط.
د: يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي العيد، لتوجه الامر حينئذ، فيحرم عليه الاخلال به، ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لقرب وقت العبادة، فلا ينبغي الاخلال بها.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد "(10).ولا بأس به قبل الفجر إجماعا.
_____________
(1) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 169، وابن حمزة في الوسيلة: 111، والمحقق في المعتبر: 210.
(2) بداية المجتهد 1: 219، الكافي في فقه أهل المدينة: 78، التفريع 1: 235، المجموع 5: 29، الميزان للشعراني 1: 195، رحمة الامة: 87، عمدة القاري 6: 307، والذي عثرنا عليه من مذهب أبي ثور أنه إذا فاتت يصلي ركعتين.
أنظر: عمدة القاري 6: 308، بداية المجتهد 1: 219، المغني 2: 244، المجموع 5: 29.
(3) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5 27 و 29، الوجيز 1: 70، حلية العلماء 2: 260.
(4) سنن أبي داود 1: 300 / 1157، سنن النسائي 3: 180، سنن البيهقي 3: 316.
(5) المغني 2: 244 - 245، الشرح الكبير 2: 225.
(6) المجموع 5: 28 - 29، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 62.
(7) التهذيب 3: 134، ذيل الحديث 292.
(8) التهذيب 3: 135 / 295، الاستبصار 1: 446 / 1725.
(9) المغني 2: 244، الشرح الكبير 2: 261، العدة شرح العمدة 113، رحمة الامة 1: 87 - 88.
(10) الفقيه 1: 323 / 1480، التهذيب 3: 286 / 853.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|