المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ISOMERIZATION OF n-BUTANE (Isobutane Production)
21-8-2017
عدد الايزومرات والكربون رباعي الوجوه Isomer number and tetrahedral carbon
5-12-2016
تأريخ شهادة السيدة الزهراء ( عليها السّلام )
20-5-2022
الفرق بين Vector and Raster data
3-9-2021
تحليل الموقع Locational Analysis
6-3-2022
شخصية الرسول الأعظم
18-11-2014


حكم فوات صلاة العيد  
  
514   09:52 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : ذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص160-162
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

لو فاتت لم تقض، سواء كانت فرضا أو نفلا، عمدا كان الفوات أو نسيانا، عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال مالك  وأبو ثور وداود والمزني(2) -  لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة. ولقول الباقر عليه السلام: "من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه". ولان القضاء منفى بالأصل ولم يوجد المعارض. وقال أحمد: إنها تقضى ركعتان - وللشافعي كالقولين، وكذا عن أبي حنيفة روايتان(3) - لان ركبا جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم(4).و لأنها صلاة أصل مؤقتة، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض(5).

ولا حجة في الحديث، لاحتمال عدم الوثوق بهم، فلزمهم الافطار تديينا لهم بما عرفوه، ولم يثبت بشهادتهم الهلال، والمضي إلى العيد تبعا لعمل الناس، والقضاء في الفرائض بالنص. واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: لا تقضى أبدا. وقال بعضهم : تقضى أبدا. وقال بعضهم: لا تقضى إلا في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم: تقضى في شهر العيد كله(6).

فروع:

أ: قال الشيخ: إن شاء صلى أربعا، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء(7)، لقول الصادق عليه السلام: " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا "(8).

والسند ضعيف. وبقول الشيخ قال أحمد والثوري(9).

ب: لو أدرك الامام في التشهد، جلس معه، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين - إن قلنا بالقضاء - يأتي فيهما بالتكبير.

ج: لو أدركه في ركوع الثانية، وجبت المتابعة،  لأنه مدرك للفرض حينئذ، فيركع، فإذا سلم الامام، قام فأتم الصلاة وقد فاته تكبير الاولى، وفي قضائه ما تقدم. ولو أدركه رافعا من ركوعها، فاتته الصلاة.

ولو أدركه في اثناء التكبير، تابعه في الباقي، فإن تمكن بعد ذلك من التكبير ولا قضاء عما فات، فعل، وإلا سقط.

د: يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي العيد، لتوجه الامر حينئذ، فيحرم عليه الاخلال به، ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لقرب وقت العبادة، فلا ينبغي الاخلال بها.

ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد "(10).ولا بأس به قبل الفجر إجماعا.

_____________

(1) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 169، وابن حمزة في الوسيلة: 111، والمحقق في المعتبر: 210.

(2) بداية المجتهد 1: 219، الكافي في فقه أهل المدينة: 78، التفريع 1: 235، المجموع 5: 29، الميزان للشعراني 1: 195، رحمة الامة: 87، عمدة القاري 6: 307، والذي عثرنا عليه من مذهب أبي ثور أنه إذا فاتت يصلي ركعتين.

أنظر: عمدة القاري 6: 308، بداية المجتهد 1: 219، المغني 2: 244، المجموع 5: 29.

(3) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5 27 و 29، الوجيز 1: 70، حلية العلماء 2: 260.

(4) سنن أبي داود 1: 300 / 1157، سنن النسائي 3: 180، سنن البيهقي 3: 316.

(5) المغني 2: 244 - 245، الشرح الكبير 2: 225.

(6) المجموع 5: 28 - 29، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 62.

(7) التهذيب 3: 134، ذيل الحديث 292.

(8) التهذيب 3: 135 / 295، الاستبصار 1: 446 / 1725.

(9) المغني 2: 244، الشرح الكبير 2: 261، العدة شرح العمدة 113، رحمة الامة 1: 87 - 88.

(10) الفقيه 1: 323 / 1480، التهذيب 3: 286 / 853.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.