أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2015
![]()
التاريخ: 4-12-2015
![]() |
حيلولة النهر والطريق بين الامام والمأموم لا تمنع الجماعة مع انتفاء البعد، عند أكثر علمائنا(1)، سواء كان النهر مما يتخطى، أو لا - وبه قال الشافعي ومالك(2) - لان أنسا كان يصلي في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف بصلاة الامام، وبينه وبين المسجد طريق(3)، ولم ينكر ذلك منكر. ولان ما بينهما تجوز الصلاة فيه فلا يمنعها. وقال أبو حنيفة: لا تجوز(4) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من كان بينه وبين الامام طريق فليس مع الامام)(5).وهو محمول على البعد أو الكراهة. إذا عرفت هذا، فإن الجماعة في السفن المتعددة جائزة، سواء اتصلت أو انفصلت ما لم يخرج إلى حد البعد - وبه قال الشافعي(6) - لان المقتضي - وهو العموم - موجود، والمانع - وهو عدم المشاهدة - منفي، لوجودها. ولان الاستطراق ممكن والماء مانع من ذلك، كما لو كان بينهما نار. وقال أبوسعيد من الشافعية: بالمنع مع الانفصال مطلقا، لان بينهما ماء يمنع الاستطراق(7). وهو ممنوع، فإن الماء لو نضب(8) أمكن الاستطراق، فالحاصل: أن الماء ليس بمانع عندنا، خلافا لابي حنيفة(9).
الشرط الرابع: عدم الحيلولة بين الامام والمأموم
الذكر بما يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم سواء كان من جدران المسجد أولا، وسواء كانا في المسجد أو لا، عند علمائنا، لتعذر الاقتداء. ولان المانع من المشاهدة مانع من اتصال الصفوف، بل هو في ذلك أبلغ من البعد. ولقول الباقر عليه السلام: " وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب "(10).وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى(11).
ونمنع الامكان، للخفاء، بخلاف الاعمى القريب، لعلمه بحال الامام. وقال الشافعي: إن صليا في المسجد، صحت صلاة المأموم إذا علم بصلاة الامام، سواء كان بينهما جدار حائل من مشاهدة الامام ومشاهدة من يشاهده، أو لا، لان المسجد كله متصل حكما وإن الفصل إلى بيوت ومساكن(12).ونمنع الاتحاد للحائل فلم يجز، كالخارج. وان صلى المأموم خارج المسجد، وحال بينهما حائطه، فقولان: أصحهما عنده: المنع من الائتمام، لأنه بنى للفصل بينه وبين غيره. وإن كان الحائل حائط بيته، منع من الائتمام(13).وأي فرق بين كون الحائط للمسجد أو لغيره؟
فروع:
أ: الصلاة في المقاصير التي في الجوامع غير المخرمة باطلة، لقول الباقر عليه السلام: " هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة "(14).وسوغه الشافعي و أبو حنيفة(15).
ب: لو كان الحائل يمنع من الاستطراق دون المشاهدة، كالشبابيك والحيطان المحرمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف، للشيخ قولان:
أحدهما: المنع(16)، لقول الباقر عليه السلام: " إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بإمام "(17).
والثاني: الجواز، لان القصد من التخطي - وهو العلم بحال الامام - حاصل كالنهر(18).وهو حسن.
وللشافعي قولان(19).
ج: لو كان الحائل قصيرا يمنع حال الجلوس خاصة من المشاهدة فالأقرب: الجواز.
د: لو وقف الامام في بيت وبابه مفتوح، فوقف مأموم خارجا بحذاء الباب بحيث يرى الامام أو بعض المأمومين، صحت صلاته. وكذا إن صلى قوم عن يمينه أو شماله أو من ورائه، صحت صلاتهم وإن لم يشاهدوا من في البيت، لأنهم يرون هذا وهو يرى الامام أو المأمومين في البيت.
فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شمالها لا يشاهدون من في المسجد، لم تصح صلاتهم إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب.
ه: لو صلى في داره وبابها مفتوح يرى منه الامام أو بعض المأمومين، صحت صلاته، ولا يشترط اتصال الصفوف به. وللشافعي قولان(20).
و: لو صلى بين الاساطين، فإن اتصلت الصفوف به أو شاهد الامام أو بعض المأمومين، صحت صلاته، لقول الصادق عليه السلام: " لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا"(21).
ز: لو وقف الامام في المحراب الداخل في الحائط، فإن صلاة من خلفه صحيحة، لأنهم يشاهدونه، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الاول. أما من على يمين الامام ويساره، فإن حال بينهم وبين الامام حائل، لم تصح صلاتهم، وإلا صحت، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بوقوف الامام في المحراب "(22).
ح: يجوز أن تصلي المرأة من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده ولا من يشاهده، عند علمائنا، لان عمارا سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يصلين خلفه؟ قال: " نعم " قلت: إن بينه وبينهن حائطا أو طريقا، قال لا بأس "(23).ولان المرأة عورة، والجماعة مطلوبة للشارع، فتجمع بين الصيانة وطلب الفضيلة. ولا فرق بين الحسناء الشابة والشوهاء العجوز. ولم يفرق الجمهور بين الرجال والنساء في المنع والجواز.
ط: الماء ليس حائلا - على ما بيناه - مع المشاهدة وعدم البعد، خلافا لابي الصلاح(24) منا، ولابى حنيفة(25).
ي: لو وقف المأموم في بيت دار والامام في آخر، فإن كان عن يمينه أو يساره، واتصلت الصفوف به بتواصل المناكب، أو بقيت فرجة لا تتسع للواقف، صحت إذا كان الباب على سمت الامام أو صفه. وإن كان خلفه والباب مفتوح يشاهد منه الامام أو بعض المأمومين، صح أيضا، وإلا فلا.
الشرط الخامس: عدم علو الامام على موضع المأموم بالمعتمد به،
فلو صلى الامام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتد به، بطلت صلاة المأموم، عند علمائنا، سواء أراد تعليمهم أو لا، لما رواه الجمهور أن عمار ابن ياسر كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم)؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي(26).وأم حذيفة بالمدائن على دكان، فأخذ عبدالله بن مسعود بقميصه فجبذه(27)، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى ذكرت حين جبذتني(28).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن كان الامام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم، ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر شبر، وكان(29) أرضا مبسوطة، وكان في موضع منها ارتفاع، فقام الامام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، قال: " لا بأس "(30).و لأنه يحتاج إلى معرفة حال إمامه في ركوعه وسجوده، فيحتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده، وهو منهي عنه في الصلاة. وقال مالك والاوزاعي وأصحاب الرأي: إنه مكروه(31) - وهو قول الشيخ في الخلاف(32) - لحديث عمار وحذيفة(33).وهو يدل على المنع والنهي، وظاهرهما: التحريم. وقال الشافعي: اختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على ال شيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون بركوعه، لان سهل بن سعد الساعدي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو على المنبر لما صنع له، فصعد عليه فاستقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد، فلما فرغ من صلاته قال: (إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي)(34)(35).ونمنع الحديث. سلمنا، لكن الظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون ارتفاعا يسيرا.
و لأنه من خصائصه، لأنه فعل شيئا ونهى عنه، فيكون فعله له ونهيه لغيره، ولهذا لا يستحب مثله لغير النبي عليه السلام.
ولان النبي صلى الله عليه وآله، لم يتم الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الارض، بخلاف ما وقع فيه الخلاف، أو أنه عليه السلام علم الصلاة، ولم يقتدوا به. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهيته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة(36).
فروع:
أ: لو صلى الامام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق، صح مع عدم التباعد وعلو سطح الامام.
ب: لو صلى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتد به، بطلت صلاته - وبه قال الاوزاعي(37) - لان النهي يقتضي الفساد. ولقول الصادق عليه السلام: " لم تجز صلاتهم"(38).وقال أصحاب الرأي: لا تبطل، لان عمار أتم صلاته(39)، ولو كانت فاسدة، استأنفها(40).ويحمل على الجذب قبل التحريم.
ج: لو كان مع الامام من هو مساو وأعلى وأسفل، اختص التحريم بالاسفل، لوجود المعنى فيه دون غيره.
د: لا تبطل صلاة الامام لو صلى على المرتفع، بل يختص البطلان بالأسفل، لاختصاص النهي بالأسفل. وقال بعض الجمهور: تبطل صلاة الامام، لأنه منهي عن القيام في مكان أعلى من مقامهم(41).ونمنع توجه النهي إلى الامام، بل إلى المأموم خاصة.
ه: لو كان العلو يسيرا، جاز إجماعا، وهل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى؟ الاقرب: الثاني.
و: لو كان المأموم أعلى من الامام، صحت صلاته وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي(42) - لقول الصادق عليه السلام: " إن كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ".وقال عليه السلام: "لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والامام على الارض جاز أن يصلي خلفه ويقتدي به"(43).وللأصل مع عدم النهي وما في معناه. وقال الشافعي: إذا صلى في سطح داره بصلاة الامام في المسجد، لم تصح، لأنها بائنة من المسجد، وليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه، وإن كان السطح في المسجد وصلى بإمام في صحنه، صحت صلاته(44).وقال مالك: إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد، أعاد. وليس بجيد، لعدم دليل التخصيص.
الشرط السادس: نية الاقتداء، بإجماع العلماء،
إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه.
ولا تكفي نية الجماعة، لاشتراكها بين الامام والمأموم، فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير. ولان المأموم تسقط عنه القراءة الواجبة على المنفرد، فلا بد من نية الائتمام، ليسقط عنه وجوب القراءة. فإن لم ينو الاقتداء، انعقدت صلاته منفردا، فإن ترك القراءة، بطلت صلاته، وإن قرأ معتقدا عدم الوجوب فكذلك، وإلا صحت، سواء تابعه في أفعاله أو لا، لأنه ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره، وهو أحد وجهي الشافعية. وأصحهما: البطلان، لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة، وفيه ما يبطل الخشوع ويشغل القلب(45).ونمنع اقتضاء ذلك البطلان. نعم لو طال الانتظار من غير عذر، فالوجه: البطلان. ولو اتفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير، فليس متابعة، ولا تبطل به الصلاة إجماعا. ولو شك في نية الاقتداء خلال الصلاة، فهو كما لو شك في أصل النية، وقد بينا البطلان إن كان المحل باقيا، وعدم الالتفات إن كان قد انتقل.
_____________
(1) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 557 و 558، المسألتان 303 و 306، والمحقق في المعتبر: 238.
(2) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 309، حلية العلماء 2: 186، فتح العزيز 4: 347، مغني المحتاج 1: 249، الميزان للشعراني 1: 175، المدونة الكبرى 1: 82، الشرح الصغير 1: 160، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 77.
(3) سنن البيهقي 3: 111.
(4) المبسوط للسرخسي 1: 193، المجموع 4: 309، حلية العلماء 2: 187، الميزان للشعراني 1: 175، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 77.
(5) قال النووي في المجموع 4: 309: هذا حديث باطل لا أصل له وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم. ونقله عن عمر أيضا السرخسي في المبسوط 1: 193.
(6) المجموع 4: 307، فتح العزيز 4: 353، حلية العلماء 2: 187، مغني المحتاج 1: 251، كفاية الاخيار 1: 86، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 77.
(7) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 307، فتح العزيز 4: 353، حلية العلماء 2: 187.
(8) نضب الماء: غار في الارض وسفل. الصحاح 1: 226 " نضب ".
(9) المبسوط للسرخسي 1: 193، حلية العلماء 2: 187، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 77.
(10) الكافي 3: 385 / 4، الفقيه 1: 253 / 1144، التهذيب 3: 52 / 182.
(11) المبسوط للسرخسي 1: 193، المجموع 4: 309.
(12) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 302، فتح العزيز 4: 343، كفاية الاخيار 1: 85، مغني المحتاج 1: 248، رحمة الامة 1: 73.
(13) المجموع 4: 308، فتح العزيز 4: 357، حلية العلماء 2: 184، مغني المحتاج 1: 251.
(14) الكافي 3: 385 / 4، التهذيب 3: 52 / 182، والفقيه 1: 253 / 1144.
(15) لم نجد قولهما فيما بين أيدينا من المصادر نعم نقله عن أبي حنيفة المحقق في المعتبر: 238 - 239، وراجع: المبسوط للسرخسي 1: 193.
(16) الخلاف 1: 558، المسألة 305.
(17) الكافي 3: 385 / 4، التهذيب 3: 52 / 182، والفقيه 1: 253 / 1144.
(18) المبسوط للطوسي 1: 156.
(19) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 308، فتح العزيز 4: 360، مغني المحتاج 1: 251.
(20) المجموع 4: 308، فتح العزيز 4: 361 - 362، كفاية الاخيار 1: 85، حلية العلماء 2: 184.
(21) الكافي 3: 386 / 6، الفقيه 253 / 1141، التهذيب 3: 52 / 180.
(22) أورده المحقق في المعتبر: 239 والذي يظهر من التهذيب 3: 52 ذيل الحديث 180: أن قوله: لا باس: إلى آخره من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، فراجع.
(23) التهذيب 3: 53 / 183.
(24) الكافي في الفقه: 144 - 145.
(25) المبسوط للسرخسي 1: 193، المجموع 4: 309، الميزان للشعراني 1: 175، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 77.
(26) سنن أبي داود 1: 163 / 598، سنن البيهقي 3: 109.
(27) الجبذ لغة من الجذب. النهاية لابن الاثير 1: 235 " جبذ ".
(28) سنن أبي داود 1: 163 / 597، سنن البيهقي 3: 108، وانظر المغني 2: 41 - 42.
(29) في الكافي: فإن كان.
وفي التهذيب: فإن كانت.
وفي الفقيه: وإن كانت.
(30) الكافي 3: 386 / 9، التهذيب 3: 53 / 185، والفقيه 1: 253 - 254 / 1146.
(31) المدونة الكبرى 1: 81، القوانين الفقهية: 70، المبسوط للسرخسي 1: 39، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 78.
(32) الخلاف 1: 556 المسالة 301.
(33) تقدما قريبا.
(34) الام 1: 172، المجموع 4: 295، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 78.
(35) صحيح مسلم 1: 386 / 544، مسند أحمد 5: 339، سنن البيهقي 3: 108.
(36) حلية العلماء 2: 183.
(37) المغني 2: 42، الشرح الكبير 2: 79، المجموع 4: 295.
(38) الكافي 3: 386 / 9، الفقيه 1: 253 - 254 / 1146، التهذيب 3: 53 / 185.
(39) سنن أبي داود 1: 163 / 598.
(40) المغني 2: 42، الشرح الكبير 2: 79.
(41) المغني 2: 42، والشرح الكبير 2: 79.
(42) المغني 2: 39، الشرح الكبير 2: 79، الانصاف 2: 298.
(43) الكافي 3: 386 / 9، الفقيه 1: 253 / 1146، التهذيب 3: 53 / 185.
(44) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 302 و 308، فتح العزيز 4: 343 - 344 و 361، الميزان للشعراني 1: 175، المغني 2: 39 والشرح الكبير 2: 79.
(45) المدونة الكبرى 1: 151، الشرح الصغير 1: 61 و 179، القوانين الفقهية: 79، المغني 2: 39، الشرح الكبير 2: 79.
(46) المجموع 4: 200 - 201، فتح العزيز 4: 363.
(45) المجموع 4: 200 - 201، فتح العزيز 4: 363.
|
|
دراسة تكشف "مفاجأة" غير سارة تتعلق ببدائل السكر
|
|
|
|
|
أدوات لا تتركها أبدًا في سيارتك خلال الصيف!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تؤكد الحاجة لفنّ الخطابة في مواجهة تأثيرات الخطابات الإعلامية المعاصرة
|
|
|