أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
591
التاريخ: 12-1-2016
492
التاريخ: 1-12-2015
359
التاريخ: 1-12-2015
397
|
يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي(1) -، لان عائشة كانت تؤذن وتقيم(2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن: " حسن إن فعلت"(3) و لأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.
والثاني: لا يستحبان، لان الاذان للإعلام، وإنما يحصل برفع الصوت(4).
والثالث: وهو الاصح عندهم، استحباب الاقامة خاصة، لأنها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين، وبه قال جابر، وعطاء، ومجاهد، والاوزاعي(5)، وقال أحمد: إن أذن فلا بأس(6).
فروع:
أ - الاستحباب في حق الرجال آكد.
ب - يجزيها التكبير والشهادتان، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن للصلاة: " حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله "(7) وسأل جميل بن دراج الصادق عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: " لا"(8).
ج - لو أذنت للرجال لم يعتدوا به، لأنه عورة فالجهر منهي عنه، والنهي يدل على الفساد - وبه قال الشافعي - لان المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذن للرجال(9).
وقال الشيخ في المبسوط: يعتدون به ويقيمون(10) وليس بجيد، نعم، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن، فالوجه ما قاله الشيخ، ونمنع الملازمة بين الاذان والامامة.
د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال أن يكون امرأة.
______________
(1) المجموع 3: 100، الوجيز: 35، فتح العزيز 3: 147، مغني المحتاج 1: 135، المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424، المحلى 3: 129.
(2) سنن البيهقي 1: 408.
(3) التهذيب 2: 58 / 202.
(4) المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 147، مغني المحتاج 1: 135.
(5) المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 146، السراج الوهاج: 37، مغني المحتاج 1: 135، المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424.
(6) المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424.
(7) التهذيب 2: 58 / 202.
(8) الكافي 3: 305 / 18، التهذيب 2: 57 / 200.
(9) الام 1: 84، المجموع 3: 100، المهذب للشيرازي 1: 64.
(10) المبسوط للطوسي 1: 97.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|