المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الوسائل المباشرة لتكوين الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري  
  
42   09:50 صباحاً   التاريخ: 2025-04-28
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص84-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تنضوي وسائل المعاينة والكتابة والخبرة والشهادة كأدوات للأثبات في الدعوى الإدارية تحت اطار الوسائل المباشرة لتكوين اقتناع القاضي الإداري، تلك الوسائل التي يكون فيها للقاضي الدور الأكبرلأنها تجري تحت إشرافه المباشر وبحضوره وعليه سوف نبحث هذه الوسائل في الآتي بعدة نقاط.
أولاً: المعاينة
عندما تنظر المحكمة الدعوى المقامة أمامها قد ترى من تلقاء نفسها أو نزولاً عند طلب أحد الخصوم إجراء المعاينة، وهذا الأمر خاضع لسلطة المحكمة التقديرية، إذ لها أن تقرر الانتقال للمعاينة كلما رأت أن ذلك يعمل على استجلاء الحقيقة بالتعرف على الوقائع المتنازع عليها على طبيعتها (1). ولأهمية ما تسفر عنه المعاينة من نتائج أصبح لزاماً على المحكمة أو القاضي الذي يقوم بالمعاينة أن يتم تحرير محضر يبين فيه جميع ما يتعلق بها والا عدت إجراءاته باطلة مما يؤدي إلى بطلان الحكم في حال استند إلى هذا الاجراء، لكن البطلان هنا لا يتعلق بالنظام العام، إذ يكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك به(2).
ويقصد بالمعاينة أن تقف المحكمة بنفسها على الشيء محل النزاع للتثبت من حقيقته، ولذلك فالمعاينة تعتبر من الأدلة المباشرة التي قد تقوم بها المحكمة بمساعدة الخبير، والمعاينة قد تسمى بعدة تسميات حسب الطريقة التي تقوم بها فيطلق عليها بالمعاينة المادية أو الشخصية إذا قامت بها المحكمة، وقد تعرف بالمعاينة الفنية إذا ما استعانت المحكمة فيها بخبير(3)
وعندما تعمل المحكمة على الإنتقال للكشف والمعاينة يكون إنتقالها في بعض الأحيان ضرورياً من أجل أن تبني الاعتقاد الصحيح في موضوع الدعوى التي تنظرها، وذلك دون الاطمئنان إلى ما يقدمه الخصوم من أقوال وبيانات قد لا تعمل على استجلاء الحقيقة وفي الوقت نفسه قد تطيل فترة النزاع، وانتقال المحكمة للمعاينة قد يكون في موضوع تثبيت الحالة أو تعيين موقع، أو تقدير ضرر في بناء أو مركبة أو مزرعة أو في عضو إنسان، فالانتقال بهذه الطريقة يعمل على ايضاح الصورة للمحكمة ويجعلها مطمئنة إلى قرارها الذي سوف تصدره بناءً على المعاينة (4)، وأن القاضي الإداري غير ملزم بأن يستجيب لطلبات الخصوم أو أحدهم بأن يتم الانتقال للمعاينة على الطبيعة، كذلك فإنه غير ملزم بأن يستند إلى نتيجة المعاينة في حمكه (5).
وقد يحصل اللبس بين وسيلة الخبرة والمعاينة في مجال الاثبات إذ تكون وسيلة الخبرة خاضعة للتقدير الفني للأدلة المادية والمعنوية؛ وذلك من خلال استخدام ملكتي الادراك والحكم، في حين تمثل المعاينة وسيلة يروم الحصول من خلالها على دليل مادي مستقى من الطبيعة، كذلك الفارق موجود في شخص القائم بها إذ يجب أن يكون ذو خبره فنية ولا يمت إلى المحكمة بصلة، في حين تتم المعاينة من قبل هيئة المحكمة مكتملة أو أحد أعضائها أو بواسطة المفوض مما يعمل على تحقيق الحياد والسرعة وانعدام التكلفة بالنسبة لأطراف الدعوى في الوقت نفسه(6).
وتتركز فائدة المعاينة في أن المحكمة تتطلع بأقصر الطرق على حقيقة النزاع الذي تنظره، إذ أن القاضي يشاهد بأم عينه محل النزاع والذي يساعده كثيراً في تكوين قناعته والتي يبني حكمة عليها، اذ تعطي وسيلة المعاينة فكرة مادية محسوسة عن الواقع لا يمكن لأي وسيلة أخرى أن تعطي للقاضي هذا الانطباع عن الواقع، إضافة إلى ذلك تعمل المعاينة على اعطاء الثقة والطمأنينة في تكوين اقتناع القاضي بعيداً عن تعرضه للتأثر بآراء الخصوم المتناقضة مما يؤدي إلى جعل حكمة اقرب ما يكون إلى إحقاق الحق والعدل (7).
أما ما ذهبت إليه التشريعات بشأن هذه الوسيلة فأن إجراء القاضي الانتقال للمعاينة في التشريع الفرنسي أصبح أكثر شيوعاً عما كان عليه في الماضي وهذا بسبب تطور منازعات التعمير والبيئة وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة (8).
وأول قانون نص على هذه الوسيلة في فرنسا هو قانون المحاكم الإدارية الفرنسي الصادر في 1889/7/22 عندما نص في المادة (25) منه والذي عدل بالقانون الصادر في 1959/4/10، كذلك نص على هذه الوسيلة قانون الإجراءات الإدارية الفرنسي في الجزء الثاني منه في الفصل الثاني، وذلك في المادة (R622/1) على أنه (للجهة القضائية أن تقرر نقل أحد الأطراف أو اكثر إلى المواقع من أجل القيام بالملاحظات والتحقيقات المحددة في قرارها خلال هذه الزيارة قد يستمع الأخير ايضاً من الاشخاص الذين يقوم بتحديدهم ويقوم بالعمليات التي يرون أنها مفيدة بحضورهم).
أما في مصر فإن سند القاضي الإداري في اللجوء لوسيلة المعاينة التي تعتبر من اجراءات التحقيق هو قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 عندما أشار لهذه الوسيلة بشكل عام، إذ نص في المادة (32) من القانون المذكور على أنه (إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من اعضاءها أو من المفوضين)، وبما أن قانون مجلس الدولة المصري قد أعطى للقاضي الإداري الرخصة في الرجوع للقوانين المكملة فيما لم يرد فيه نص، لذا أشار قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل في الباب السابع منه لوسيلة المعاينة في المادة (131) على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تنتدب أحد قضائها لذلك ...)، يتضح من هذا النص أن المشرع المصري اعطى للقاضي الحرية في أن ينتقل إلى حيث موضع الدليل، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في أن يصل القاضي الإداري إلى قناعة معينة عندما يناظر الدليل أمامه.
أما سند القاضي الإداري في العراق بالرجوع للمعاينة من أجل تكوين اقتناعه، فقد تمت الإشارة فيما سبق أن القاضي الإداري عندما لا يجد نصاً في قانون مجلس الدولة يطبق على الدعوى التي ينظرها، فإنه يعمل على تطبيق ما ورد في قانون الاثبات أو قانون المرافعات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية، لذا أشار قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل في الفصل السابع إلى وسيلة المعاينة في المادة (125) على أنه (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها لمعاينته أو احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في هذا مصلحة لتحقيق العدالة)، ومن الملاحظ على هذه المادة أنها منحت هيئة المحكمة الحق في الانتقال للمعاينة سواء من قبل هيئة المحكمة أو من قبل أحد القضاة المنتدبين كل ذلك من أجل أن تصل المحكمة إلى القناعة التامة ووضوح الرؤيا أمامها وإلى احقاق الحق وتحقيق العدل بين الخصوم.
أما ما يكون عليه الواقع العملي امام القضاء الإداري الفرنسي بشأن تطبيق وسيلة المعاينة فإنها تتم بمعرفة عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة كالمقرر أو المفوض (9) ، كذلك ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في قضية Warembourg وكانت تتمحور هذه القضية حول مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن الضوضاء والهزات التي تسببت بها الورشة الفنية المجاورة لمنزل المدعي، إذ طلب تعويضاً عن ذلك، لكن الاختلاف حصل حول مدى العنف وشدة هذه الضوضاء والهزات، وهنا فوض مجلس الدولة المقرر الانتقال للمعاينة حول هذه المسالة (10).
أما تطبيق القضاء الإداري المصري لوسيلة المعاينة، فقد جاء في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة المصري عندما نظرت المحكمة إحدى الدعاوى التي تتعلق بالطعن في قرار الترقية إذ آثار الخلاف حول معرفة طبيعة الدرجات الشخصية التي صدر القرار المطعون فيه بالترقية إليها في مختلف فئاتها، وهل هي درجات تنسيقية أم درجات عادية، وما إذا كان قصد الإدارة منها مجرد تحسين حال مهندسي الري بوجه عام، ومن أجل البحث عن حقيقة هذه الدرجات ومعرفة الغاية من أنشائها، قررت محكمة القضاء الإداري أن ينتقل أحد أعضائها إلى مقر وزارة الاشغال من أجل أن يتم الاطلاع على الملف الخاص بالدرجات المذكورة وتم ذلك على الوجه المبين في محضر الانتقال(11).
أما القضاء الإداري العراقي وما سار علية بشأن تطبيق هذه الوسيلة فقد ورد في حيثيات أحد أحكامه أنه (... بالإضافة إلى اطلاع المجلس على محضر الكشف الموقعي على شبكة قرية الفيحمان الذي نظم من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الإداري المرقم... من ثلاثة أعضاء الذي ثبت لديها بأن العمل قد أنجز من قبل المعترض دون وقوع ،مخالفات لما تقدم تكون العقوبة المفروضة على المعترض لا سند لها من القانون...)(12).
والمعاينة تتم أمام القضاء الإداري بناءً على حكم سابق على الفصل في الموضوع يحدد نطاقها واجراءاتها، وبضرورة تبليغ أطراف الدعوى بموعد إجراء المعاينة لتحقيق مبدأ المواجهة وبخلافة يعد هذا الإجراء باطلاً، أما إذا قامت المحكمة بإبلاغهم ولم يحضر أحدهم فلا يؤثر ذلك على صحة المعاينة (13).
يتضح مما سبق أن وسيلة المعاينة تساهم بشكل كبير في تكوين قناعة القاضي الإداري عندما يقرر اللجوء إليها، خاصة وأن وسيلة المعاينة تجعله على تماس مباشر مع الدليل الذي يعمل على تعزيز قناعته وانها لا تتعارض مع طبيعة الدعوى الادارية، تلك الطبيعة التي تنفرد بها هذه الدعوى عن غيرها من الدعاوى الأخرى.
ثانياً: الكتابة
إن الصفة الكتابية هي الغالبة على الإجراءات أمام القضاء الإداري، وهي تتمثل في الأوراق الرسمية التي عادة ما يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقاً للقانون، كذلك تتمثل بالأوراق العرفية التي لا يقوم بتنظيمها وتحريرها موظف عام وانما تحرر بواسطة الأفراد العاديين سواء كانت معدة من أجل اثبات وقائع قانونية كالمستندات أو غير معدة للأثبات كالرسائل والبرقيات، وأيضاً تتضمن الكتابة المحاضر الإدارية التي يقوم بتحريرها موظف مختص من أجل اثبات وقائع معينة كمحاضر جلسات المحاكم القضائية (14)، والمشرع قد لا يحدد وسيلة معينة من وسائل الكتابة في الاثبات، إلا أنه استثناء من الأصل العام قد يتطلب لأثبات واقعة ما صورة معينة من صور الكتابة يعول عليها لاثبات تلك الواقعة كما هو الحال بشأن اثبات الجنسية المصرية، إذ لم يعتد بهذا الشأن سوى بالشهادة الرسمية دون الأخذ بنظر الاعتبار الإقامة (15).
وتشريعات دول المقارنة قد اتفقت على أهمية هذه الوسيلة في الاثبات، فقد أشار إليها القانون المدني الفرنسي المعدل لعام 2016 في الفصل الثالث منه في المادة (1364) على أنه (يمكن اثبات الفعل القانوني كتابة في شكل أصلي أو تحت توقيع خاص)، والواضح أن المشرع الفرنسي وضع قاعدة عامة في أصل التصرفات القانونية سواء أكانت القرارات أو العقود، وهي أن تكون على شكل مستندات مكتوبة، وهذا الأمر يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية التي يغلب عليها الطابع الكتابي.
أما المشرع المصري وتبنيه لوسيلة الكتابة في الاثبات، فقد أشار اليها قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل في الباب الثاني تحت عنوان الأدلة الكتابية، وذلك في المادة (10) على أنه المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة...وذلك طبقاً الأوضاع الثاني وفي حدود سلطته واختصاصه).
أما المشرع العراقي وموقفة من وسيلة الكتابة، فقد نص قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان طرق الاثبات، إذ أوضح المشرع في المادة (18) من هذا القانون على أنه يجوز أن يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة ...).
أما قضاء مجلس الدولة الفرنسي بشأن وسيلة الكتابة، فقد قضى في إحدى أحكامه بأنه يجوز للمدعي أن يثبت حقيقة الفوائد والأرباح التي تفرض عليها الضريبة بكل طرق الاثبات، إلا أن المدعي لم يقدم سوى أوراق خاصة بحساباته، والتي يرى المجلس بأن هذه الأوراق لا تقدم الضمانات الكافية بسبب كثرة الأخطاء فيها، إضافة إلى عدم وجود مستندات اخرى تؤيدها ومن ثم فأن المجلس غير مطمئن لهذا الأمر (16).
أما ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصري بشأن استخدام وسيلة الكتابة في تكوين قناعة هيئة المحكمة، فقد قضت في إحدى أحكامها (بأن الأصل فيما يتعلق بالإثبات أمام القضاء الإداري ان جميع الأدلة تتساوى في المجال الإداري والقاضي حر يكون اقتناعه من أي دليل فالكتابة فيه ليست أقوى من القرائن كما هو المستقر عليه في قواعد القانون الخاص وذلك بالنظر الى الطبيعة المتميزة للخصومة الإدارية باعتبارها تنصب على خصومة عينية للقرار الإداري..)(17).
وفيما يخص القضاء الإداري العراقي، فقد أشارت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة إلى مبدأ مهم ألا وهو أن الادلة في الدعوى الانضباطية اقناعيه، أي أن الأدلة في الدعوى الإدارية تترتب مكانتها تبعاً لما تقتنع فيه هيئة المحكمة في أي دليل يستطيع أن يكون قناعتها، وعليه فقد ورد في حيثيات احدى قرارات المحكمة الإدارية العليا بأن ( .. المميز عليه (المعترض) يطعن في عقوبة التوبيخ المفروضة عليه.. ويطلب الغاءه للأسباب التي اشتملت عليها عريضة دعواه فحكمت المحكمة بذلك مؤسسة قضاءها على أساس ثبوت الفعل المنسوب للموظف مبني على أوراق مصورة يدعي نسخة لمحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفايبر) مما لا يصلح معه ثبوت المخالفة فيها دون أن يلاحظ بأن الاثبات في الدعوى الانضباطية لا يتقيد بكون الدليل ورقة مصوره من عدمه، أنما يقوم على فكرة الاثبات في الدعوى الجزائية، وأن الأدلة في هذه الدعوى اقناعيه لذا تكون الأوراق المصورة صالحة للأثبات في الدعوى الانضباطية اذا استوثقت منها اللجنة التحقيقية، خصوصاً وأن هناك قرائن تدعم ما ورد في الأوراق المصورة..)(18).
وفي قرار آخر للمحكمة الإدارية العليا يوضح موقف القضاء الإداري من عدم اعتداده بالنسخ المصورة من المستندات بل لابد أن تكون نسخ أصلية، فقد ورد في حيثيات إحدى القرارات قولها ... لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المميز عليه (المدعي) يطعن بقرار هيئة الطعن.. المتضمن رد طلبة بشموله بقانون مؤسسة السجناء.. فقررت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه.. ولدى تدقيق إضبارة الدعوى وجد أن محكمة القضاء الإداري استندت في إصدار الحكم إلى صورة كتاب منسوب إلى الوحدة (5409) فهذا الكتاب هو صورة لم يتم التأكد من صحته، كما إنه صادر وفق صيغة غير معهودة في المخاطبات من الجهات العسكرية والأمنية.. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للسير فيها وفقاً لما تقدم..)(19).
بقي أن نذكر أن مفهوم الكتابة في الدعوى الإدارية له بعض الخصوصية التي تعمل على تجريدة في كثير من الأحيان عن مكانته في الاثبات، وهذا الأمر راجع إلى أن معظم المعاملات الادارية تحررها الجهة الإدارية ذاتها وهو الأمر الذي يجعلها عرضة للتشكيك في صحة ما تحتويه، وهذا يجعل القاضي الإداري يتحرى من حقيقة الوثائق المقدمة له سواء أكانت محاضر الجلسات أو المداولات التي تصدرها الجهة الإدارية إضافة إلى ذلك أن التطور الحديث في وسائل الإثبات أدخل مفهوماً جديداً على طرق الاثبات، إذ اصبح يتم نقل المعلومات عبر الشاشة الالكترونية، وقد تم استبدال الملفات الورقية والمخطوطات بالأسطوانات الممغنطة والسندات الرقمية المحفوظة على اسطوانات يمكن نقلها من مكان إلى آخر بسهولة وسرعة ودون الحاجة إلى الورق، خاصة وأن الإدارة الحديثة اصبحت تعتمد بشكل كبير على البيانات الالكترونية، وعليه فإن هذه الوسائل ستساعد على تدعيم وتنويع وسائل قناعة القاضي الإداري الذي يعتمد أساساً على مذهب الاثبات الحر (20).
ثالثاً : الخبرة
قد لا تتكون لدى المحكمة القناعة الكافية بالاستناد إلى السند المبرز أمامها، لذا أعطاها القانون الرخصة بالرجوع إلى الخبرة (21)، ولذلك تعتبر الخبرة من طرق الاثبات المباشرة التي تنصب على الواقعة المراد اثباتها للوقوف على حقيقتها من الناحية الفنية، وعليه فأن الخبرة تعتبر من أهم طرق الاثبات التي يستطيع القاضي بواسطتها الوقوف على حقيقة ما يدعيه الخصوم، خاصة إذا لم يكن في أوراق الدعوى ووقائعها ما يعين القاضي على تكوين اقتناعه حول موضوع النزاع (22).
وتعرف الخبرة بأنها أخذ الاستشارة الفنية من المختص بطلب من القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم، لغرض الاستيضاح عن بعض المسائل الفنية التي لا يستطيع البت في الدعوى دون الفصل في حقيقتها، وقد أخذ القضاء الإداري بهذه الوسيلة لعدم تعارضها مع طبيعة الدعوى الإدارية، والقاضي الإداري يلجأ للخبرة لتكوين عقيدته من أجل أن يصل إلى إصدار الحكم في الدعوى (23).
أما ما نصت عليه القوانين الاجرائية بشأن حق القاضي الإداري في اللجوء إلى هذه الوسيلة لغرض بناء قناعته، فقد نص المشرع الفرنسي في قانون الاجراءات الادارية لعام 2001 في الكتاب السادس تحت عنوان التحقيق، إذ أشار في الفصل الأول منه إلى وسائل التحقيق وذلك في المادة (R621/1) على أنه ( يجوز للجهة القضائية، أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف أو احدهما، أن تأمر قبل البت في القضية بإجراء تقرير للخبرة بشأن النقاط المحددة في قرارها ...).
أما بالنسبة للمشرع المصري وأشارته لوسيلة الخبرة ودورها في تكوين قناعة القاضي الإداري، فقد نص قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 في الباب الثامن منه إلى وسيلة الخبرة وذلك في المادة (135) على أنه ( للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها : (أ) بيانات دقيقة لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها ...).
في حين أن المشرع العراقي أوضح في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل إلى الاستعانة برأي الخبير من أجل التوصل لحقيقة النزاع في موضوع الدعوى وذلك في الفصل الثامن منه، إذ أشارت المادة (123) على أن تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في موضوع الدعوى دون المسائل القانونية)، والواضح أن إشارة المشرع العراقي لوسيلة الخبرة لم يحجمها في نطاق ضيق مقتصر على الأمور العلمية والفنية، بل يتعدى إلى كل ما يساعد القاضي في تجلي الحقيقة، إلا أنه وضع حد يجب على القاضي أن لا يتعداه بالنسبة لندب الخبير وذلك عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية، فهنا يكون لزاماً على القاضي أن لا يترك الأمر لرأي الخبير .
ويشير واقع قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى أن القاضي يملك تقدير مدى الالتجاء لوسيلة الخبرة، سواء تعلق هذا الأمر بطلب شخصي من القاضي أو بناءً على طلب أحد الخصوم، مع التنويه على أن القاضي غير ملزم بأن يستجيب لهذا الطلب، وهذا ما يميز الخبرة بصفتها الاختيارية التي تطبق أمام مجلس الدولة الفرنسي (24).
في حين أن تطبيق القضاء الإداري المصري متمثل بمجلس الدولة لوسيلة الخبرة فقد أشار إليها في حيثيات إحدى أحكامه .. وحيث أن المشرع منح المحكمة مكنة الاستعانة بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفة به، مما يكون لازماً لاستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى.. وحيث أنه قر في وجدان المحكمة أن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي للفصل فيها ولتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة تؤدي لحسم النزاع، بحسبان أن الفصل في الدعوى المائلة يقتضي معاينة على الطبيعة لقطعتي الأرض محل المنازعة المبينة .. بغية التثبت من مدى صحة الادعاء.. وذلك بطريقة تمكن المحكمة من بسط رقابتها على عناصر المنازعة وصولاً لتكوين عقيدتها حتى يتسنى لها إصدار حكمها في الدعوى الماثلة، ومن ثم لا مناص من الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص لتحقيق وبحث هذه المسائل الفنية.. )(25).
وما سار عليه القضاء الإداري في العراق بشأن استخدام وسيلة الخبرة، فهنا أقيمت دعوى ضد أمانة بغداد، إذ قامت محكمة القضاء الإداري بالغاء قرار حجز المدعي لمخالفته للقانون، وهنا قام المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بسبب قرار الحجز، فطلبت المحكمة رأي الخبير من أجل تقدير التعويض، واتخاذ هذا التقرير سنداً في إصدار المحكمة لحكمها (26).
والقاضي الإداري يحدة عدة محددات عندما يلجأ لوسيلة الخبرة، منها أن تكون الخبرة متعلقة بالمنازعة التي تكون من اختصاص القاضي وحده، وأيضاً ألا تكون الخبرة متعلقة بمسالة قانونية بل تكون ذات صفة فنية، وأخيراً يجب أن تكون الخبرة مفيدة ومجدية وتؤدي إلى الفصل في النزاع (27).
رابعاً : الشهادة
للشهادة أهمية في مجال الإثبات الإداري وهذا الأمر نابع من مبدأ الاثبات الحر والصبغة القضائية للقانون الإداري، ومدى الحرية المتوفرة للقاضي الإداري في استخدام وسائل الاثبات، وأيضاً المكانة التي تحتلها الشهادة في تكوين قناعة القاضي الإداري لأثرها المباشر في بلورة الوقائع المادية في ذهن القاضي بطريقة قد تعجز الأوراق الإدارية من بيانها ؛ وذلك من ناحية ايضاح العوامل النفسية في صدق أو كذب الشهادة(28).
وتعرف الشهادة بأنها إقامة الدليل أمام القضاء بأقوال الشهود وبعد أن يتم تحليفهم اليمين، وذلك بالإخبار عن واقعة تمت معاينتها من قبل الشاهد بشكل مباشر أو سمعها بنفسه أو نقلت له عن شخص اخر (29)، وهي في الأصل يمكن تأديتها شفاة إلا إذا اقتضت طبيعة الدعوى أن تقدم مكتوبة، وهذا يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، لتصبح الشهادة دليلاً مكتوباً يدرج كورقة من أوراق الدعوى الإدارية التي يعول عليها القاضي الإداري (30) ، وأن لجوء القاضي الإداري إلى وسيلة الشهادة في تكوين اقتناعه غالباً ما تتم كتابة والشهادات المكتوبة سواء مقدمة من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين يكون لها أصل ثابت بالأوراق والشهادة التي تثبت بالأوراق لتضم إلى أوراق التحقيق الإداري أو سماع الشهود أمام محكمة هي أيضاً تتم كتابة، وعليه فالقاضي الإداري يملك حرية واسعة في الهيمنة على اجراءات الدعوى ولكن في حدود عدم الخروج على متطلبات المشرع وطبيعة الدعوى الإدارية (31).
وبالإشارة إلى موقف التشريعات من لجوء القاضي الإداري إلى وسيلة الشهادة، فأما موقف المشرع الفرنسي من الشهادة فقد أشار قانون الاجراءات الإدارية الفرنسي في المادة (R623/4) على أنه (عندما ينص على التحقيق، فأنه يمكن تقديم أدلة على خلاف ذلك من قبل الشهود من دون قرار جديد... أن الاشخاص الذين لا يستطيعون الإدلاء بشهاداتهم، يمكن سماعهم بذات الشروط ولكن دون أداء اليمين... ويتطلب من أي شخص تقديم شهادته بما هو مطلوب قانوناً...).
في حين أن المشرع المصري أجاز للقاضي الإداري استخدام وسيلة الشهادة في الاثبات، وأوضحها في قانون الاثبات النافذ وذلك في الباب الثالث تحت عنوان شهادة الشهود، إذ أشار في المادة (70) على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالأثبات بشهادة الشهود ... أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته اظهاراً للحقيقة في هذه المادة أعطى المشرع المصري للمحكمة الحرية في أن تذهب الى الشهادة وأن تستعين بشهادة الشهود من أجل الوصول لما تبتغيه من تحقيق العدل بين أطراف الدعوى.
كذلك ذهب المشرع في العراق إلى النص على وسيلة الشهادة في قانون الاثبات النافذ في المادة (81) بأنه (للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة)، ويستشف من هذا النص أن المشرع العراقي في قانون الاثبات شاطر ما ذهب إليه المشرع المصري في قانون الاثبات، وذلك بإعطاء الرخصة للقاضي في استدعاء الشهود للشهادة من اجل بيان حقيقة ما يستفسر حوله لغرض الوصول إلى القناعة التي تمكنه من اصدار حكمة.
وفيما يخص القضاء الإداري الفرنسي ولجوئه إلى وسيلة الشهادة في الاثبات، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي استخدام الشهادة وذلك من أجل نظر إحدى المنازعات الخاصة بنزع الملكية، إذ استند المدعون إلى أنه من خلال التحقيق الأولي السابق لم يكن ضمن الملف الخطة العامة المتعلقة بالمشروعات، إذ خالف ذلك النصوص اللائحية ولم يصدر توضيح من الجهة الإدارية لهذه المسالة، في ذات الوقت لا تسمح حالة الملف بالفصل في الدعوى، وهنا قرر المجلس بحكم سابق على الفصل في الموضوع أن يجري الشهادة بعلم القسم الفرعي للتحضير (32).
أما ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري وتطبيقه لوسيلة الشهادة، فقد قرر في أحد أحكامه بقوله (.. ومن حيث أنه بالنسبة لواقعة دخول الطاعنة مكتب رئيس مجلس الإدارة ودفعها الباب بطريقة غير لائقة أثناء حديثة مع مدير العلاقات العامة فأنها ثابتة من أقوال رئيس مجلس الإدارة ومن شهادة مدير العلاقات العامة ومديرة وسكرتيرة مكتبة ، وهو ما تطمئن الى صحته المحكمة...)(33).
وفيما يتعلق بمدى تطبيق القضاء الاداري في العراق للشهادة، فقد ذكر في حيثيات أحد القرارات الصادرة عنه .... وحيث إن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 قد رسم آلية خاصة لإثبات الاعتقال لأسباب سياسية، وقد اشترط القانون في البند (رابعاً) من المادة (6) منه أن يتم اثبات السجن أو الاعتقال بالأدلة المعتبرة قانوناً ومنها ما يتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية وعند استنفاذها يجوز الاثبات بالشهادة العيانيه المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه معززة بالقرائن وبما أن الشهادات التي تقدم بها الشاهدان لم تكن عيانية مباشرة من داخل المعتقل ولم تعزز بقرائن تثبت الاعتقال وبذلك تكون غير كافية لأثبات الاعتقال... لذا قرر نقض الحكم المميز ...) (34). ، يتبين من هذا القرار أن مجلس الدولة المتمثل بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدر قراراً مستنداً إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين، الذي ينص على أن يكون الدليل ثابتاً بالمستندات الرسمية، أما في حالة عدم وجود مثل هذه المستندات فأنه يلجأ إلى الاثبات بالشهادات العيانية مع شرط أن تكون متساندة ومعززة بقرائن اخرى تعمل على تعزيز قناعة هيئة المحكمة المباشرة بالواقعة المراد اثباتها.
وفي قرار آخر للمحكمة الإدارية العليا قولها ) لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة.. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن المميز (المدعي) يطعن بقرار هيئة الطعن . المتضمن شمول المميز عليه (المدعي علية) بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين واعتباره معتقلاً سياسياً فحكمت المحكمة برد دعوى المدعي على أساس أن اجراءات إصدار الأمر محل الطعن وما تضمنه من أسباب وحيثيات وما يتبعه من تحقيقات كانت سليمة وموافقة للقانون، وقد وجدت المحكمة الإدارية العليا بأن ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري غير صحيح ذلك أن هيئة الطعن قد استندت بإصدار قرارها المطعون فيه على شهادة شاهدين كان أحدهم شقيق المدعي ودون أن تعزز بأدلة تحريرية معتبرة تثبت اعتقال المدعي.. لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها..) (35).
نخلص مما سبق بحثه بالنسبة للوسائل المباشرة لتكوين اقتناع القاضي الإداري هو أن هذه الوسائل تتفاوت قوتها من وسيلة إلى أخرى في خلق القناعة لدى القاضي الإداري، فقد لاحظ أن المعاينة والكتابة والخبرة والشهادة لا تكون بنفس القوة والمكانة، وهذا الأمر متأتي من طبيعة الدعوى الإدارية التي يغلب على إجراءاتها الصفة الكتابية.
_____________
1- د. همام محمد محمود - د. عصام انور سليم، النظرية العامة للأثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2010، ص 376.
2- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014 ، ص278.
3- حسين المؤمن، نظرية الاثبات، ج 1، ط 2، مطبعة العرفان ،بغداد العراق، 2016، ص 237.
4- علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق (دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، ص327.
5- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، اجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الادارية، مطبعة جامعة المنوفية، مصر، 2010، ص 305
6- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المصدر نفسه، ص 306.
7- د. محمد حسن قاسم قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 395.
8-Rene Chapus, Droit du contentieux administrative, 12e edition, France, 2006,p773.
9- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في 29 مايو 1974 0 اشار اليه د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014 ، ص 280
10- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014 ، ص 281.
11- ينظر: القرار الصادر من محكمة القضاء الاداري المصري في 1950/4/19 السنة الرابعة، أشار اليه احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ، ص 362.
12- ينظر: القرار الصادر من مجلس الانضباط العام بالرقم (2012/84) في 02012/1/23 اشار اليه ماهر عباس ذيبان وسائل الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بغداد، 2018، ص 210
13- ماهر عباس ذيبان وسائل الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بغداد، 2018، ص 206.
14- محمد جلال محمد العيسوي دور القاضي الاداري في المنازعة الادارية ( دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 2014، ص 250.
15- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، اجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الادارية، مطبعة جامعة المنوفية، مصر، 2010 ، ص300
16- ينظر: حكم مجلس الدولة الفرنسي في 1964/2/12 ، لوبون، اشار اليه د. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة)، مكتبة دار السنهوري، بغداد، 2017، ص 409.
17- ينظر: حكم محكمة القضاء الاداري المصري رقم 23/1549 ق لسنة 1970/6/16، اشار اليه د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، مصدر سابق، ص 200.
18- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا رقم ( 938 قضاء الموظفين / تمييز ) في تاريخ 2019/5/30، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2021، ص 421-422.
19- ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا رقم (130/ قضاء اداري/تمييز / 2019) في (2019/3/28، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 536-537.
20- د. محمد بوزيد الدين الجيلالي القضاء الاداري احكام المنازعات الادارية وتطبيقاتها، ط2، دار الكتاب الجامعي، مصر، 2018، ص279.
21- الياس أبو عيد نظرية الاثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، ج 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2005، ص 403.
22- د. نبيل ابراهيم سعد – د. همام محمد محمود زهران، اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2001، ص 353.
23- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، اصول اجراءات الاثبات في الخصومة الادارية، مطبعة المعارف، الاسكندرية 2016 ، ص 157 .
24- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في 22 يناير 1960 Societe au Tomobile Berliet اشار اليه د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، مصدر سابق، ص 298
25- ينظر: قرار محكمة القضاء الاداري المصري رقم (48057 ق 66 ) في تاريخ 2015/1/17، قرار منشور في بوابة مصر للقانون والقضاء على الموقع www.laweg.net تاريخ الزيارة 10/5/2021 ساعة am8:00
26- ينظر: قرار محكمة القضاء الإداري رقم (94) في تاريخ 1994/12/24 . اشار اليه د. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق (دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000 ، ص 449448
27- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة اجراءات التقاضي والاثبات في الدعاوى الادارية، مصدر سابق، ص303.
28- هشام حامد سلمان الكساسبة، وسائل الاثبات امام القضاء الاداري (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2012، ص 263.
29- الياس ابو عيد نظرية الاثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، ج 3، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2005،ص 3
30- د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، ط 2 ، المركز القوم للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017، ص22.
31- د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، ط 2 ، المركز القوم للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017، ص79-80
23- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي في 18 ابريل 1999 Consorts Vitry اشار اليه احمد كمال الدين موسى، مصدر سابق، ص 373
33- ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا رقم (3164 ق (38) في تاريخ 1999/10/22، اشار اليه ماهر عباس ذيبان، مصدر سابق، ص182
34- ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا رقم (40 /قضاء إداري / تمييز / )2019 في تاريخ 2016/8/25، قرارات مجلس الدولة وفتاواه، مطبعة العمال ،بغداد، 2016، ص 440.
35- ينظر قرار المحكمة الادارية العليا رقم (213 / قضاء اداري / تمييز /2017) في (2019/2/28، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 554-555 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .