المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8950 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



زكاة الاموال  
  
26   12:31 صباحاً   التاريخ: 2025-04-26
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 115-118
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-10 250
التاريخ: 2025-03-13 264
التاريخ: 22-9-2016 957
التاريخ: 2024-12-03 627

زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف.

ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، وأيضا فظاهر قوله تعالى (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) (1)، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.

ويعارض المخالف في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (2) ، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك ، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين.

وتعلق المخالف بقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (3) ، لا يصح لأنا نقول له : لم قلت : إن المراد بذلك الحق المأخوذ على سبيل الزكاة ، وما أنكرت أن يكون المراد به الشي‌ء اليسير الذي يعطاه الفقير المجتاز ، من الزرع وقت الحصاد على جهة التبرع؟ وليس له أن ينكر وقوع لفظة (حق) على المندوب ، لأنه قد روى من طريقه أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ فقال عليه ‌السلام : نعم تحمل عليها وتسقى من لبنها. (4)

ويشهد بصحة ما قلناه في الآية أمور أربعة:

أحدها: ورود الرواية (5) بذلك عندنا.

وثانيها: قوله تعالى (وَلا تُسْرِفُوا) (6) ، لأن الزكاة الواجبة مقدرة ، والسرف لا ينهى عنه في المقدر.

وثالثها: أن إعطاء الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما يصح بعد الدياس والتصفية ، من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل ، وذلك لا يؤخذ إلا من مكيل.

ورابعها: ما روي من نهيه عليه‌ السلام عن الحصاد والجذاذ (7) وهو صرم النخل بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين ، كما قلناه.

وقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (8)، لا يصح أيضا التعلق به ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على الزكاة الواجبة ، بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب، ولو سلمنا ذلك لخصصنا الآية بالدليل.

وتعلق المخالف بقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (9)، وأن ذلك يدخل فيه عروض التجارة وغيرها، متروك الظاهر عندهم، لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب، وإذا عدلوا عن الظاهر، لم يكونوا بذلك أولى من مخالفهم إذا عدل عنه، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها.

وبهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (10)، وأيضا فسياق هذه الآية يدل على أنها خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوا، وعلى هذا يكون معناها: ويعطون من أموالهم حقا للسائل والمحروم، وإعطاءهم قد يكون ندبا، كما يكون واجبا، لأن المدح جائز على كل واحد منهما.

وقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكاةَ) (11)، لا يصح لهم أيضا التعلق به، لأن اسم الزكاة شرعي، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي (12) وجوب الزكاة فيه زكاة حتى يتناولها الاسم، فإن ذلك غير مسلم لهم، وقوله عليه‌ السلام: حصنوا أموالكم بالصدقة (13) لا دليل لهم أيضا فيه، لأنه خبر واحد، ثم هو مخصوص بما قدمناه، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه، ويجوز تحصين أموال التجارة وما لا زكاة تجب فيه، بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.

___________________

(1) محمد: 36.
(2)
صحيح مسلم: 3 ـ 67 كتاب الزكاة، وجامع الأصول: 5 ـ 339 والتاج الجامع للأصول: 3 ـ 10 والجامع الصغير: 2 ـ 457 برقم 7614 وسنن البيهقي: 4 ـ 117 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، وسن ابن ماجة: 1 ـ 579 برقم 1812 وصحيح الترمذي 3 ـ 24 برقم 628، كتاب الزكاة.
(3)
الأنعام: 141.

(4) لم نعثر عليه في صحاح القوم ومسانيدهم نعم نقله السيد المرتضى ـ قدس ‌سره ـ في الانتصار: 77 والراوندي في فقه القرآن: 1 ـ 217.
(5)
في (ج) و (س): (ورد الرواية) ولاحظ الوسائل: 6 ـ 134 ب 13 من أبواب زكاة الغلاة.
(6)
الأنعام: 141.

(7) لاحظ مستدرك الوسائل: 7 ـ 93 من الطبع الحديث.

(8) البقرة: 267.

(9) التوبة: 103.

(10) الذاريات: 19.

(11) البقرة: 43.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.