المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28
صفاء السماء Sky Clearance
2024-11-28
زاوية ميلان المحور Obliquity
2024-11-28

Clove Hitch
20-6-2021
الانسجام في الحياة الزوجية
31-1-2023
الاستعدادات الضرورية لتربية الثقة في النفس
19-9-2019
تعريف الشكر
7-3-2022
النباتات الطبيعية
18-4-2016
عامله (عليه السلام) الأشعث على آذربيجان
29-4-2016


بطلان الصلاة بترك الركن سهوا في الأولتين أو الأخيرتين  
  
807   10:29 صباحاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص305-306
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

 لا فرق بين الأولتين والآخرتين في الابطال بترك الركن سهوا عند أكثر علمائنا(1) فلو نسي ركوع الاولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة بطلت صلاته، وكذا لو ترك سجدتين من ركعة واحدة أيها كانت  لأنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني، فلو أعاد الاول لزاد ركنا، ولو لم يأت به نقص ركنا، وكلاهما مبطل، ولان الزائد لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير فيكون مبطلا.

ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، وترك الركوع استأنف الصلاة "(2) وسئل عليه السلام عن الرجل ينسى الركوع حتى يسجد، ويقوم، قال: " يستقبل "(3).وقال الشيخ: إن كان في الأولتين أبطل الصلاة، وإن كان في الاخيرتين حذف الزائد وأتى بالفائت فيلفق فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين، وكذا لو ترك سجدتيها حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة، ثم أتى بالرابعة(4) لقول الباقر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال: " إذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما، ويبني على صلاته، وإن لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا  شيء عليه "(5).وهو معارض بالاحاديث الكثيرة، ويحمل على النافلة جمعا بين الادلة، وبعض علمائنا(6) يلفق مطلقا لا يعتد بالزيادة.

______________

 (1) منهم: السيد المرتضى في جمل العلم والمعل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 35، وسلار في المراسم: 88 - 89، وابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 118، وابن البراج في المهذب 1: 153، وابن إدريس في السرائر: 51 - 52.

(2) التهذيب 2: 148 / 580 و 149 / 587، الاستبصار 1: 355 / 1343 و 356 / 1349.

(3) التهذيب 2: 148 / 581، الاستبصار 1: 355 / 1344.

(4) المبسوط للطوسي 1: 119.

(5) الفقيه 1: 228 / 1006، التهذيب 2: 149 / 585، الاستبصار 1: 356 / 1348.

(6) هو أبو علي ابن الجنيد وعلي بن بابويه كما في المختلف: 129.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.