أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
341
التاريخ: 30-11-2015
277
التاريخ: 7-1-2016
251
التاريخ: 30-11-2015
271
|
مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك ، فقصد التجارة لا بدّ منه فلو لم يقصده أو قصد القنية ابتداء أو انتهاء لم يصر مال تجارة ، ولا يكفي مجرّد النيّة دون الشراء.
واقتران القصد بالملك (1) ، فلو كان يملك عرضا لقنيته فقصد التجارة بعد ذلك لم يصر للتجارة، ولم ينعقد الحول عليه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (2) ـ لأنّ الأصل القنية ، والتجارة عارض فلم ينصرف إليها بمجرّد النيّة كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل.
وعن أحمد رواية : أنّ العرض يصير للتجارة بمجرّد النية ، لقول سمرة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة ممّا يعدّ للبيع (3) ، وبالنيّة يصير معدّا للبيع (4).
وليس بجيّد ، فإنّ النزاع وقع في أنّ المنويّ هل هو معدّ للبيع أم لا؟
وفي وجه للشافعي : أنّه يصير بالقصد مال التجارة كما لو كان عنده عرض للتجارة فنوى جعله للقنية فإنّه يصير للقنية (5).
والفرق ما تقدّم من أنّ الأصل الاقتناء ، والتجارة عارضة ، وبمجرّد النيّة يعود حكم الأصل ، ولا يزول حكم الأصل بمجرّدها.
__________________
(1) يعني : لا بدّ من اقتران القصد بالملك أيضا.
(2) الأم 2 : 48 ، المهذب للشيرازي 1 : 166 ، المجموع 6 : 48 ـ 49 ، فتح العزيز 6 : 41 ، حلية العلماء 3 : 99 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 631.
(3) سنن أبي داود 2 : 95 ـ 1562 ، سنن البيهقي 4 : 146 ـ 147 ، سنن الدارقطني 2 : 127 ـ 128 ـ 9.
(4) المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 631.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 166 ، المجموع 6 : 49 ، فتح العزيز 6 : 41 ـ 42 ، حلية العلماء 3 : 100 ، وهو قول الكرابيسي من الشافعية.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|