أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017
![]()
التاريخ: 14-1-2019
![]()
التاريخ: 17-5-2016
![]()
التاريخ: 22-5-2016
![]() |
قد يكون الدين قد انقضى أو زال كأن يكون باطلاً أو قابلا للإبطال فيقضى بإبطاله، وينقضي الدين بأحد أسباب انقضاء الالتزام كالوفاء بالدين أو التجديد أو المقاصة أو الإبراء أو سقوط الدين بالتقادم، ففي جميع هذه الأحوال ينقضي الدين ويزول، فإذا انقضى الدين سوف يسقط الضمان؛ لأن الضمان تابع للدين وإذا سقط الدين والضمان يسقط تبعاً لذلك قيد الضمان فيجب أن يمحى، وإذا كان الضمان يستوجب التسليم فللمدين الحق في أن يسترد العين المخصصة للضمان لاستيفاء الدائن لدينه عند حلول الأجل.
ففي الرهن التأميني يتم محو القيد فيسترجع المدين حقه خالياً من أي قيود، ويكون محو القيد بالتأشير على هامش قيد الرهن بما يدل على اعتبار أن القيد غير موجود وإذا وقع الاتفاق بين الدائن المرتهن والمدين عن تخليص بعض العقار عن دفع جزء من الدين وتم دفع جزء من الدين بالفعل فهنا يجب محو الرهن جزئيا بالتأشير وذلك على هامش القيد وذلك لإزالة الآثار التي تترتب على وجود القيد كاملاً بدون التأشير بدفع جزء من الدين (1) . ويجوز أن يكون المحو اختيارياً أو قضائياً إذا رفض الدائن محو القيد أو لم يكن في استطاعته إجراء المحو الاختياري، فهنا جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب محوه أمام القضاء، فللمدين الحق في أن يرفع دعوة المحو القضائي، كذلك يجوز للغير الذي انتقلت إليه ملكية الضمان أن يقوم برفع هذه الدعوة (2).
يترتب على المحو زوال الرهن في حال ما إذا كان الضمان مقيد رسمياً دون انتقال حيازته للدائن، أما في حالة استيلاء الدائن على الضمان كما في الرهن الحيازي فإن للمدين الحق في رد الضمان، فإذا دفع المدين للدائن الدين المضمون والمصروفات والتعويضات والملحقات من فوائد وغير ذلك وبرأت الذمة فإنه على الدائن أن يرد العين محل الضمان وملاحقاتها إلى المدين إذ يكون قد انقضى الضمان فنهض حق المدين بالرد (3) .
قد أقر المشرع الفرنسي والمصري حق المدين في محو قيد الضمان في الضمانات التي تستوجب القيد وحقه برد الضمان فيما إذا كان الضمان تحت يد الدائن المضمون حقه. إذ نصت المادة (2440) على أنه " تشطب القيود بموافقة الفرقاء أصحاب العلاقة الذين يتمتعون بالأهلية اللازمة لهذا الخصوص أو بمقتضى حكم بالدرجة الأخيرة أو اكتسب حجية القضية المحكوم بها، يفرض الشطب على الدائن الذي يتخلف عن القيام بمعاملة الشهر المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (2422) بشكل تأشيرة في الهامش"، فالدائن هو وحده المؤهل لرفع اليد في الشكل الموثق، فهذا لا يعني أن النص يشترط أن يكون رفع اليد بالاتفاق عقداً بين الدائن والمدين (4) وإنما يفترض فقط رضى الدائن ولا يتطلب قبول المدين كونه يقدم كعمل قانوني من جانب واحد، لأن رضى المدين إذا لم يكن ظاهراً فهو ليس غائباً عن العملية إذ إن المدين على وجه العموم هو الذي يطلب من الدائن إعطاؤه رفع اليد وهو الذي يتحمل على عاتقه مصاريف الشطب، وإذا رفض الدائن رفع اليد يمكن أن يطالب المدين رفع اليد إلى القاضي (5).
المشرع الفرنسي أشار في المادة (2443) إلى عدة حالات للشطب ومنها عندما تزول حقوق الامتياز أو الرهن العقاري أيّاً كان نوعه بالطرق القانونية لإطلاقه المشرع عبارة الرهن العقاري دون تحديد نوع معين من أنواع الرهونات العقارية (6).
في شرط الاحتفاظ بالملكية لا توجد هناك نصوص خاصة بأحكام هذا البيع كما بينا ذلك أنفا إلا أن المادة (2367) من القانون المدني الفرنسي أقرت حق المدين (المشتري) بانتقال الملكية له إذا قام بالوفاء الكامل لالتزامه، فإذا استوفى الدائن (البائع) كامل ثمن المبيع يكون عليه التزام بنقل ملكية العين المحتفظ بها إلى المشتري، فإن تخلف البائع عن التزامه للمشتري بعد تنفيذ المشتري لالتزامه أصبح من حقه طلب تنفيذ العقد عيناً مع العثور على الإجراء الأكثر ملاءمة كالغرامة الإكراهية استناداً إلى المادة (1144) من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها "يستطيع الدائن أيضاً في حال عدم التنفيذ أن يحصل على ترخيص بأن ينفذ بنفسه الالتزام على حساب المدين ويمكن أن يحكم على المدين بدفع سلفة على حساب النفقات اللازمة لهذا التنفيذ". يلاحظ أن المدين بعد استيفاء الدائن حقه كاملاً تحول إلى دائن يطالب البائع الدائن سابقاً وهو الدائن سابقاً والمدين حاليا بانتقال ملكية العين محل الضمان فإن امتنع طالبه بالتنفيذ العيني الجبري فله الحق أن يشتري بضائع من نفس النوعية ونفس الكمية وعلى البائع أن يدفع له ثمنها (7).
ذهب المشرع المصري إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في حق المدين برفع القيد من المرهون الذي لا يثبت عليه الضمان إلا بقيده، فإذا وفى المدين التزامه قبل الدائن جاز للمدين أن يطلب رفع القيد، ويتعين على ذلك اتخاذ اجراء يحرر العقار من عبء الرهن الذي يثقله، وقد قضت المادة (1054) على أنه " يتبع في اجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري"، وقد نصت المادة (45) من قانون الشهر العقاري على أنه لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن منه، بتقرير رسمي ومع ذلك يكتفى بإجراء المحو في حالة رهن الحيازي العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه، ومن هذا النص يتبين أن محو القيد أما أن يكون رضائيا باختيار الدائن ورضاه إلا أن القانون اشتر بالرهن الرسمي أن يكون رضى الدائن بالمحو في محرر رسمي وإذا صدر عن الوكيل بالمحو فلابد أن يكون التوكيل رسمياً وإن المحو يتم بالتأشير بالشطب على هامش القيد، وقد يكون المحو قضائيا عندما يمتنع الدائن عن التقرير بالمحو أما تعنتاً منه أو لخلاف قانوني حول صحة الرهن أو استمراره، ففي هذه الحال يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب رفع القيد من العقار ( كالمدين أو الدائن المرتهن التالي في المرتبة أو مشتري العقار) أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بمحو القيد وإذا صدر حكم بالمحو واصبح نهائيا جاز إلغاء الشطب بالتأشير بالحكم على هامش القيد (8) ، إلا أنه إذا أزال المحو القيد دون الرهن أمكن بمقتضى عقد الرهن ذاته إجراء قيد جديد ما لم يكون هنالك تقرير من الدائن أو حكم من القاضي على زوال الرهن ذاته (9).
في الرهن الحيازي عندما ينقضي لأي سبب كان ينقضي معه حق الدائن المرتهن في حبس المال المرهون ويثبت الحق للمدين باسترداد العين محل الضمان وذات الالتزام يقع على عاتق العدل ، فيتوجب عليه رد المال المرهون الذي بعهدته إلى المدين الراهن ويعد التزام الدائن برد المال المخصص للضمان التزاما ينشأ عن عقد الرهن الحيازي وهو معلق على شرط استيفاء الدائن المرتهن حقه من المدين (10) ، ويستند حق الرد إلى المادة (1107) من القانون المدني المصري على أنه " يرد الدائن الشيء المرهون إلى الرهان بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات".
فإذا دفع المدين للدائن المرتهن الدين المضمون والمصروفات والتعويضات والملحقات من فوائد وغير ذلك وبرأت ذمته من كل ذلك فإنه يجب على الدائن أن يرد العين المرهونة وملحقاتها إلى المدين إذ يكون قد انقضى الرهن فوجب رد العين المرهون، فإذا بقي شيء من فوائد أو ملحقات أو مصروفات مهما قل بقي الرهن قائما حتى يوفى ما بقي، كما أن حق الرد قد يكون قبل وفاء الدين إذا أساء الدائن المرتهن استعمال الشيء المرهون فللمدين أن ينتزعه من يد الدائن المرتهن قبل أن يوفي حقه إذا قدم تأميناً آخر (11) ، كما يلتزم الدائن برد المال المرهون وملحقاته بالحالة التي كان عليها عند استلامه لها فإذا هلك أو تلف كان مسؤولا عن ذلك مالم يثبت السبب الأجنبي المسبب لذلك استناداً للمادة (1103) (12) ، ويقابل التزام الدائن بالرد حق المدين في استرداد المال المرهون سواء على أساس الدعوة الشخصية استناداً لعقد الرهن أو ما يرتبه من التزام على عاتق الدائن المرتهن برد العين المرهونة عند انقضاء الرهن وهي ما تعرف بدعوى الرهن أو على أساس صفته كمالك للعين محل الضمان بتقوى الاستحقاق العينية بما يستدعي منه للانتصار في دعواه إثبات ملكيته للعين التي يطالب باستردادها (13) .
في حق الحبس للضمان يستطيع المدين (المشتري) أن يسترد العين المحبوسة إذا قام بالوفاء الكامل للدائن فيصبح المشتري دائنا بالعين المحبوسة استناداً للمادة (2/246) والتي جاء فيها "ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له..."، ومفهوم المخالفة لهذا النص أن الدائن الحابس إذا استوفى حقه من المتين يكون عليه حق للمدين برد هذا الشيء وبنفس المعنى ما جاء في الفقرة الأولى من المادة نفسها بالتزام الحابس بالوفاء كمفهوم واسع قبال وفاء المدين لالتزامه ومن الوفاء هو رد العين إلى مالكها، وهذا الحق يختلف مصدره باختلاف العلاقة السابقة فيما بين الحابس والمال فقد يكون مصدره العقد كما في حبس البائع للمبيع حتى يستوفي الثمن فإذا استوفى حقه انقض حق الحبس ووجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري وقد يكون مصدره غير العقد كما إذا حاز شخص أرضا مملوكة للغير وبنى عليها أو غرس ثم حبسها حتى يستوفي حقه بالتعويض وهو بعد استيفاء حقه ملزم بردها إلى مالكها، فمصدر الالتزام هنا هو الإثراء بلا سبب وأيّاً كانت علاقة المالك بالحابس فان المالك يستطيع دائما باعتباره مالكا أن يرفع على الحابس بعد انقضاء الحق في الحبس دعوة لاستحقاق العين (14).
في شرط الاحتفاظ بالملكية إذا قام المشتري بأداء جميع أقساط الثمن اكتسب ملكية العين بأداء القسط الأخير استناداً للمادة (106) من القانون التجاري المصري (15)، فاكتساب المشتري للملكية باعتباره كان مدينا وكان عدم انتقال المليكة كضمان للبائع يعتبر بمثابة الرد كما في الرهن الحيازي أو شرط القيد كما في الرهون العقارية.
حق المدين برد العين محل الضمان بعد الوفاء بالتزامه للدائن أقر به المشرع العراقي كما أقر به المشرع الفرنسي والمصري، أما بالنسبة لشطب القيد فان المشرع العراقي خالف المشرع المصري في اتباعه أسلوبا آخر لتخليص محل الضمان من قيد الرهن وذلك بتأشير إقرار الدائن في الحقل المخصص لمعاملات انقضاء الرهن وفي نفس سجل الرهن، فقد بين المشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري أن الدين إذا انقضى سينقضي معه الرهن لوجود الارتباط بين الرهن والدين المضمون، فعليه إذا اقر الدائن المرتهن في دائرة التسجيل العقاري بقبض الدين وفوائده المتحققة أو قام المدين بإيداع الدين مع فوائده المتحققة في صندوق دائرة التسجيل العقاري المختصة فينقضي بذلك الدين كما ينقضي معه الرهن تبعا، وبذلك يفسخ الرهن استناداً للمادة (323) منه والتي جاء فيها يفسخ الرهن بإقرار الدائن المرتهن أو من ينوب عنه أو خلفه العام أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري المختصة" ويؤشر الإقرار في الحقل المخصص لمعاملات انقضاء الرهن في نفس سجل الرهن بالاستناد إلى الاستمارة الخاصة بالحقوق العينية التبعية، وإذا لم يحضر الدائن المرتهن لقبض الدين وفسخ الرهن فتقوم دائرة التسجيل العقاري باستيفاء الدين وفوائده المستحقة حسب القانون استناداً للمادة (316) من قانون التسجيل العقاري (16) ، والمادة (1315/2) من القانون المدني العراقي (17)، من المدين الراهن أو من ينوب عنه ويتم تقييد امانه باسم الدائن المرتهن ويفسخ الرهن تباعاً من تاريخ إيداع الدين وفوائده في دائرة التسجيل العقاري كما يؤشر الفسخ في الحقل الخاص بانقضاء الرهن (18)، وعندئذ يتم فك الضمان من قيده حسب تعبير الفقرة الأخيرة من المادة (1315/2) من القانون المدني العراقي سالفة الذكر، ويلاحظ أن المشرع العراقي استخدم تعبير الفسخ الذي على أساسه يتم فك الضمان من قيده وهناك حالات أخرى يتم بها فسخ الرهن دون أن ينقضي الدين المضمون كالنزول عن الرهن استناداً للمادة (2/324)(19)، في حالة هلاك العقار المرهون حقيقة أو حكما استناداً للمادة (324/4) (20) ، كما قد يفسخ بحكم قضائي حائز درجة البنات يتضمن فسخ الرهن عند ثبوت استلام الدائن الدين من الراهن المدين خارج دائرة التسجيل العقاري اوحكم بإبطال تسجيل الحق العيني الأصلي وفي الحالة الأخيرة يبطل سجل الرهن ولا يفسخ الرهن استناداً للمادة (5/324) (21)، من قانون التسجيل العقاري، كما أنه ينفسخ بالتقادم استناداً للمادة (1/1319) من القانون المدني العراقي (22) ، غير أن القانون المدني الفرنسي والمصري لا يقر كل منهما بمبدأ سقوط الرهن بالتقادم مستقلا عن الدين المضمون على أساس أن الدائن لا يقوم بأعمال مادية على العقار المرهون والقول بسقوط الرهن بالتقادم مستقلا عن الدين المضمون لا يسنده منطق قانون أو حاجة عملية (23) ، وحسب المادة (435) إن مدة التقادم تحسب من تاريخ انتهاء أجل الرهن والقاعدة في احتساب مدة التقادم هي عدم مطالبة الدائن بالدين خلال هذه الفترة التي بعد تاريخ انتهاء أجل الرهن فلن يراجع ولم يطالب بطلبات رسمية وبدون أي عذر، ونرى في ذلك وإن كان بدون عذر وهو حق ثابت للدائن وإن سقوطه بالتقادم يضعف من ذلك التأمين وعليه من الأفضل أن لا يسقط حق الرهن بالتقادم فإشارة الرهن في السجل العقاري لا تؤثر بالضمان ، إذا لماذا تسقط بالتقادم؟! نأمل من المشرع العراقي النظر في هذه المادة من أجل تقوية الضمانات بما فيها من فائدة تعود على الطرفين.
وفي الرهن الحيازي يقع على عاتق الدائن رد المرهون للمدين عند انقضاء الرهن هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (1350) من القانون المدني إذ تقول "1- إذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لايزال باقياً في يد المرتهن وجب عليه رده إلى الراهن....."، فالأصل أن للدائن الحق في حبس العين لحين استيفاء الدين من أصل وفوائد وملحقات فإذا استوفى هذا كله يلتزم برد العين إلى المدين، كما أنه يلتزم في حالات خاصة برد المرهون قبل وفاء الدين إذا كان هناك خطر يهدد المال المرهون يؤدي إلى هلاكه أو تلفه فيكون للمدين رد المرهون إليه ويقدم تأمين آخر بذلك ( 24 ) ، كما أنه أدار المرتهن المرهون إدارة سيئة وارتكب اهمالا في ذلك فللمدين أن يسترده استناداً للمادة (1339/2) (25) ، وإذا امتنع الدائن المرتهن عن رد المرهون يكون للراهن دعوى ناتجة عن رد الرهن وهي دعوى شخصية حتى ولو لم يكن مالكاً للرهن لأن أساسها عقد الرهن وله أيضاً أن يقيم دعوى الاستحقاق وهي دعوى يستوجب فيها اثبات حق الملكية (26) ، ولا يلزم المرتهن أو العدل بالرد إلا إذا كان استيفاء المبالغ المذكورة تاماً نظرا لقاعدة عدم تجزئة الرهن التي نصت عليها المادة (1332) من القانون المدني، إلا أن المشرع العراقي استثنى في باب رهن الحيازة من قاعدة عدم التجزئة بعض الاستثناءات استناداً للمادة (1332/2) والتي جاء فيها "... إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منها مقدار من الدين وأدى الراهن مقدارا ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه أي كان له أن يسترده، فقد استثنى القانون المدني من قاعدة عدم تجزئة الرهن رهن الشيئين بمقدارين متميزين من الدين(27).
يلاحظ أن المشرع العراقي لم يبين الحالة التي يكون عليها المرهون عند رده، فقد تكون العين المخصصة للضمان قابلة للزيادة فما هو حكم ،رده كما أن المشرع العراقي لم يذكر مصاريف الرد على عاتق من؟ هل هي على عاتق الدائن أم على المدين، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة في ذلك فقد نصت المادة (398) على أنه نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نقص يقضي بغير ذلك" ، مما يعني مصروفات رد المرهون تقع على عاتق الدائن وفق القانون المدني العراقي مما يضع عبنا على عاتق الدائن إذا يقوم بصرف هذه المصروفات الإضافية على المرهون دون أن يستفيد منها ولتحقيق التوازن بين حق الدائن والمدين أن يتحمل المدين مصاريف العين محل الضمان لأنه هو المستفيد من هذا الرد فنأمل من المشرع العراقي بأن يلزم الدائن برد المرهون بالحالة التي كان عليها عند استلامه وأي زيادة حاصلة طبيعية متولدة عن المرهون يتم ردها مع العين المضمونة نفسها عند انقضاء حقه، كما نامل أن يجعل مصروفات الرد على المدين خصوصاً أن المادة (398) من القانون المدني اجازت أن تقع مصروفات تنفيذ الالتزام على غير المدين بموجب اتفاق أو نص قانوني وهذا النص سيجعل الدائن يرد العين محل الضمان دون أن يحمل هم عبء مصاريف الرد ومن ثم لا يخل بالتزامه، إذ قد يمنعه الالتزام بالمصاريف من رد العين محل الضمان .
وبالنسبة إلى حق الحبس فإن حق المدين بالرد اقرته المادة (280) وفق مفهوم المخالفة إذ جاء فيها "1- للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوفي الاجر المستحق.... 2-... لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق ، فبمفهوم المخالفة يكون على البائع أن يرد للمشتري المحبوس إذا وفى المشتري ثمن الحال ويكون على العامل أن يرد الشيء الذي يعمل فيه للمدين إذا استوفى الأجرة المستحقة وعلى كل متعاقد بصورة عامة أن يرد المحبوس المعقود عليه للمتعاقد الآخر وهو المدين إذا قبض البدل المستحق، كذلك المادة (281) والتي جاء فيها "يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أو أنشأ فيه بناء أو غرس فيه أشجار أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق..."، فالمنفق يمتنع عن رد الشيء الذي انفق عليه حتى يستوفي الثمن وعليه وبمفهوم المخالفة إذا استوفى الثمن استوجب عليه الرد، وكل مم امتنع عن الوفاء بشيء معين لعدم وفاء الدائن بالتزامه يكون عليه الوفاء إذا قام الدائن بالوفاء بالتزامه (30) ، ولكن ما هو الحكم إذا امتنع الدائن الحابس عن رد الشيء المحبوس؟ لا يوجد نص في القانون المدني يبين الحكم بحالة امتناع الدائن الحابس عن رد المحبوس، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة واستنادا للمادة (1/246) من القانون المدني العراقي يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا، فوفق هذه المادة يجبر الحابس الذي أصبح مدينا بالعين بعد استيفاء حقه من مالكها على تنفيذ التزامه بردها إليه باعتبار رد العين هو الأصل بتمكين الالتزام، كما أن للمدين أن يسترد العين عن طريق دعوى الاستحقاق باعتباره مالكا للعين محل الحبس كما هو الحال في الرهن الحيازي نأمل من المشرع العراقي أن يتدارك الأحكام الغير موجودة وتفصيلها بنصوص قانونية صريحة.
وفي شرط الاحتفاظ بالملكية نصت المادة (3/534) من القانون المدني العراقي على أنه "إذا سددت الأقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع..." ، فوفق هذه المادة إذا تم تسديد جميع الأقساط تنتقل الملكية للمشتري المدين بأثر رجعي من يوم عقد البيع، فلما كان حق المدين بالتمتع بملكيته بالرهون المسجلة على العقارات يكون عن طريق رفع القيد أو إقرار الدائن بانتهاء الرهن كان حق المدين في الرهن الحيازي للتمتع بملكه وفكه من الضمان يكون عن طريق الرد وكذلك في حق الحبس إلا أن يثبت حق المدين للتمتع بملكيته في شرط الاحتفاظ بالملكية وفكها من الضمان أن تنتقل إليه تلك العين التي خصصت بشرط الاحتفاظ بالملكية حتى تسديد الثمن، إذا تنفك العين محل الضمان أما برفع القيد أو إقرار الدائن وتارة بالرد وتارة أخرى بنقل الملكية وجميعها حقوق تترتب للمدين أقرها الفقه والقانون على الرغم من وجود النقص التشريعي في بيان أحكام بعضها.
ذهب القضاء في فرنسا إلى ضرورة موافقة الفرقاء المعنين حتى يتم الشطب، فإن لم تتم الموافقة فإن الشطب لا يتم إلا بموجب قرار قضائي(31).
قد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن رفع القيد يكون بتأشيره على الهامش استناداً لقرارها الذي جاء فيه طلب شهر الرفع الكامل لقيد الرهن العقاري بتأشيره على الهامش". (32)
ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في العراق إلى أنه لا يوجد مبرر ببقاء إشارة الحجز الموضوعة بموجب الرهن التأميني المبرم ما دام المدين أوفى بالتزاماته في عقد الرهن، إذ جاء في حكم لها " ولانقضاء الدين فيعتبر عقد الرهن قد انقضى مما يلزم المرتهن بفك الرهن وتحرير العقار المرهون من حجز المداينة ..."(33)
________________
1- د. محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية ،الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص الرهن الحيازي حقوق الامتياز بدون طبع منشأة المعارف الإسكندرية 2005 ، ص 173.
2- بودردي ودي لوان، فقرة 1861 ، أشار إليه د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970، هامش رقم 3، ص484.
3- د. طلبة وهبة خطاب ، النظم القانونية للتأمينات المدنية عينة وشخصية ، حقوق الامتياز، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي ، عقد الكفالة ، بدون طبع ، مكتبة الكتب العربي ، 2000 ، ص 269 . د. محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968، ، ص168.
5- جاك مستر واخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية الخاص، طبعة أولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006، ص 1053-1059 ونصت المادة (2441) من القانون المدني الفرنسي على أنه ( في كلتا الحالتين يتوجب على طالبي الشطب إيداع نسخة طبق الأصل عن السند الرسمي المثبت لاتفاق الفرقاء او عن الحكم لدى مكتب امين السجل لا يتوجب تقديم أي أوراق مؤيدة للنسخة طبق الأصل عن السند الرسمي فيما يخص البيانات التي تثبت الحالة الشخصية او الاهلية أو صفة الفرقاء عندما تكون تلك البيانات قد تم التثبت من صحتها في الصك من قبل الموثق او السلطة الإدارية. يمكن طلب شطب القيد من خلال إيداع صورة رسمية عن السند الموثق المثبت الموافقة الدائن على هذا الشطب بناءا على طلب المدين لدى مكتب امين السجل تقتصر رقابة امين السجل على نظامية السند من حيث الشكل بمعزل عن صحته في الأساس).
6- نصت المادة (2443) على أنه ( على المحاكم أن تأمر بالشطب عندما يكون القيد قد تم دون الاستناد إلى القانون أو إلى سند او عندما يكون قد اتم تدوينه بمقتضى سند إما غير نظامي او منقض او موفى او عندما تزول حقوق الامتياز او الرهن العقاري بالطرق القانونية ).
7- فيليب ديلبيك ميشال جرمان، المطول في القانون التجاري ، الاسناد التجارية المصارف والبورصات ، العقود التجارية الأصول الجماعية ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2008 ، 2008، ص 863-864. كما نصت المادة (1603) من القانون المدني الفرنسي على انه (ان عليه (البائع) التزامين اساسين هما التزام تسليم المبيع والتزام ضمانه).
8- د. سعيد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، بدون طبع مطبعة، الولاء الحديثة ، 2004 ، ص387-379
9- د. حسن حسني محمود عبد الدايم، الائتمان العقاري بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 2007، ص92.
10- د. همام محمد محمود ،زهران التأمينات العينية والشخصية الكفالة الرهن الرسمي- حق الاختصاص. الرهن الحيازي - حقوق الامتياز، بدون طبع، منشاة المعارف، الإسكندرية ،2002 ، ص605 د. يوسف محمد عبيدات الحقوق العينية الاصلية والتبعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طبعة أولى، 2011، ص315.
11- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970 ، ص 833-832
12- نصت المادة (1103) من القانون المدني المصري على انه اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه ان يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه مالم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.
13- . همام محمد محمود زهران المرجع السابق، ص 606.
14 - د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني ، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام دار احياء التراث العربي بيروت 1958 ، ص 1537- 1538
15- نصت المادة (106) من القانون التجاري المصري على انه اذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير ...)
16- نصت المادة (316) من قانون التسجيل العقاري العراقي على انه (1) يجوز رهن العقار أو جزء منه بدرجات متعددة ويتقدم كل دائن مرتهن على من يليه في التسجيل في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون عند بيعه او هلاكه 2 يقتصر التقدم على أصل الدين والفوائد المتحققة من تاريخ المطالبة بالدين إلى يوم رسوم المزايدة عند البيع مضافا إلى ذلك فائدة السنة السابقة على تاريخ المطالبة 3- يشمل حق التقدم عند هلاك العقار أصل الدين والفوائد المتحققة من تاريخ هلاك العقار إلى تاريخ دفع التعويض مضافا إلى ذلك فائدة السنة السابقة على تاريخ الهلاك.
17- نصت المادة (2/1315) من القانون المدني العراقي على انه ( يجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الأجل ويطلب فك الرهن فإذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن).
18- مصطفى مجید، شرح قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، ج 3 ، مكتبة السنهوري، 2008 ، ص429-430.
19- نصت المادة (2/324) من قانون السجل العقاري العراقي على انه يعتبر الرهن مفسوخا في الحالات التالية ...... 2 - تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن دون الدين).
20-نصت المادة (4/324) من قانون السجل العقاري العراقي على انه ( يعتبر الرهن مفسوخا في الحالات التالية .. 4- هلاك العقار المرهون حقيقة أو حكما).
21- نصت المادة (5/324) من قانون السجل العقاري العراقي على انه ( يعتبر الرهن مفسوخا في الحالات التالية :.......5- عند صدور حكم قضائي حائز درجة البنات).
22- نصت المادة (1/1319) من القانون المدني العراقي على انه إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن).
23- د. عبد المنعم البدراوي، التأمينات العينية ، مكتبة سيد عبدالله وهبة، 1969 ، ص25
24- نصت المادة (2/1338) من القانون المدني العراقي على انه (وإذا كان المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة وجب على المرتهن ان يبادر بإعلان الراهن بذلك وإلا كان مسؤولاً وفي حالة الإعلان يجوز للراهن أن يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تأميناً اخر....
27- نصت المادة (1339 /2) من القانون المدني العراقي على أنه فإذا أدار المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهمالا جسيما كان للراهن أن يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه........ )
28- محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010 ، ص534-535
29- وهذا الاستثناء منقول بشروطه من الفقرة الأخيرة من المادة (731) من المجلة وقد عللوا ذلك بتعدد العقد بتفصيل البدل في (الرهن أي بتفريق الصفقة إلى صفقتين، انظر في ذلك كله د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ، بدون طبع مطبعة دار المعرفة بغداد 1953 ، ص104، 206
30- انظر في ذلك نص المادة (282) من القانون المدني العراقي.
31- نقض تجاري، 17 كانون الثاني 1995، رقم 17 ، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص2124.
32- نقض مدني، 9 شباط 1994 ، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص2125.
33- قرارها رقم 312 بتاريخ 2017/8/27 ، أشار إليه الموقع الالكتروني:
https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|