أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
352
التاريخ: 10-1-2016
382
التاريخ: 29-11-2015
443
التاريخ: 29-11-2015
385
|
الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات ، وليس للساعي فسخ البيع ولا شيء من ذلك ، لأنّه مالك فيجوز له التصرّف فيه بجميع أنواعه ، وتعلّق الزكاة به ليس بمانع سواء قلنا الزكاة تجب في العين أو لا ، لأنّ تعلّقها بالعين تعلّق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية.
ولأنّ ملك المساكين غير مستقرّ فيه فإنّ له إسقاط حقّهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختيارا بدفع غيره.
إذا ثبت هذا ، فإن أخرج الزكاة من غيره وإلاّ كلّف إخراجها ، وإن لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه ويرجع المشتري عليه بقدرها ، لأنّ على الفقراء إضرارا في إتمام البيع وتفويتا لحقّهم فوجب فسخه ، ثم يتخيّر المشتري لتبعّض الصفقة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (1) ، إلاّ أنّ أحمد قال : إذا عجز عن أداء الزكاة بقيت في ذمته كسائر الديون ، ولا تؤخذ من النصاب.
وأبو حنيفة يقول : إن كان تصرفه يقطع الحول بأن يبيعه أو يجعله عوضا في نكاح أو خلع ضمن الزكاة ، وإن كان تصرّفا لا يقطع الحول لم يضمن.
وقال الشافعي في صحة بيع قدر الزكاة قولان : الصحة إن تعلّقت الزكاة بالعين ، لعدم استقرار ملك المساكين ، ولهذا له أن يسقط حقّهم منه بدفع غيره ، والبطلان إن تعلّقت بالذمة ، لأنّ قدر الزكاة إمّا مستحق أو مرتهن ، وأمّا بيع باقي النصاب فإنّه يصحّ على تقدير صحة البيع في قدر الزكاة ، وعلى تقدير الفساد فقولان مبنيّان على تفريق الصفقة ، فإن قيل بعدمه بطل في الباقي ، وإلاّ صح فيتخيّر المشتري (2).
ولو عزل قدر الزكاة من النصاب ، ثم باع الباقي صحّ ، لأنّه باع حقّه من المال.
وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع ، لعدم تعيّن الزكاة إلاّ بالدفع (3).
__________________
(1) المغني 2 : 535 و 536 ، الشرح الكبير 2 : 468.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 162 ، المجموع 5 : 362 و 468 ـ 469 ، فتح العزيز 5 : 553، المغني 2 : 535 ، الشرح الكبير 2 : 468.
(3) المجموع 5 : 470 ، فتح العزيز 5 : 555.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|