أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-29
![]()
التاريخ: 2024-12-02
![]()
التاريخ: 13-4-2016
![]()
التاريخ: 11-3-2017
![]() |
إن أهمية تخصيص الضمانات العينية بالنسبة لحق الحبس القانوني والضمانات العينية الاتفاقية (البيع الائتماني) (1) ، يستوجب بيان هذه الأهمية التطرق اليها بشكل واضح وفق فقرتين كالاتي:
أولاً - أهمية تخصيص الحق في الحبس القانوني:
إن أهمية تخصيص الحق في الحبس القانوني اقرته المادة (278) من مجلة الاحكام العدلية والتي نصت على أنه للبائع في البيع بالثمن الحال غير المؤجل أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن ...".
سار على ذلك الفقه القانوني في أهمية هذا الحق كضمانة للدائن في استيفاء حقه المستحق من المدين إذ يمكن أن يواجه الدائن تقاعس المدين عن السداد من جهة ويمكن أن يتعرض لمخاطر إعساره من جهة أخرى فيجوز للدائن أن يرفض تسليم الشيء طالما لم يدفع له (2) ، فالدائن في الضمانات العينية القانونية لا يطلب منه سوى اتخاذ موقفا سلبيا تجاه المدين وهو عدم التسليم للشيء حتى يستوفي حقه من المدين دون حاجة إلى إجراءات قضائية (4).
قد نظم المشرع الضمانات التي تمنح الدائن الضمان اللازم للحصول على حقه، وفي موضوعنا المتعلق بتخصيص الضمانات العينية فإن المشرع يعتبر الحق في الحبس للضمان من أهم الوسائل لحماية حق الدائن، وقد أقرت التشريعات المقارنة هذا الحق واعتبرته تطبيقاً لفكرة الضمان الخاص وطريق من طرقه، وذلك إدراكا منها بأن وسائل المحافظة على أموال المدين التي تعد الضمان العام لحقوق دائنيه قد لا تكفل للدائن استيفاء حقه كاملا متى كانت أمواله لا تف لسداد ديونه قد نصت المادة (1612) من القانون المدني الفرنسي على أنه "لا يلزم البائع بتسليم الشيء المبيع إذا لم يدفع الشاري الثمن ...".
كما أن المشرع المصري هو الآخر أقر بأن حق الحبس أحد وسائل الضمان وذلك في الفصل الثالث من القانون المدني، حيث ذكر في النقطة الثانية من الفصل المذكور إن إحدى وسائل الضمان هو الحق في الحبس وذلك باعتباره ضمانة للدائن في استيفاء دينه من مدينه بأن يمتنع عن رد الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له وهذا ما جاء في نص المادة (2/246) من القانون المدني بأنه " ... فإنّ له أن يمتنع عن رد الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ..." ، إلا أن المشرع المصري بالرغم من أنه اعتبرها وسيلة ضمان لاستيفاء الدائن حقه لم يعطي للدائن حق أولوية على العين محل الحبس استناداً للمادة (1/274) (4)، ولكن تثبت هذه الأولوية عمليا وهذا ما سوف نبينه بشكل تفصيلي في الأحكام الخاصة بحق الحبس.
على النهج ذاته سار المشرع العراقي إذ لم يعط للدائن حق امتياز وفق القانون للدائن على العين محل الحبس استناداً للمادة (1/283) من القانون المدني (5)، إلا أنه وكما أقر نظيره المشرع المصري بأن الحق في الحبس يعتبر وسيلة ضمان للدائن وذلك في عنوان الفصل الرابع من القانون المدني العراقي، وتثبت أهمية حق الحبس كضمانة للدائن في استيفاء حقه استناداً للمادة (280) والمادة (281) من القانون المدني العراقي (6).
من خلال الاستعراض الفقهي والقانوني يتبين أن الضمان العيني القانوني المتمثل بالحبس للضمان هو وسيلة ضمان للدائن وليس وسيلة ائتمان كون هذه الوسيلة لم يتم الاتفاق عليها بين أطراف العلاقة وإنما وضعها القانون نتيجة تخلف أحد الأطراف عن الوفاء بالتزامه، اذن أهميته تكمن في أنه وسيلة لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين الذي تخلف عن أداء التزامه.
ثانياً - أهمية تخصيص الضمانات الاتفاقية:
لقد أصبح تداول الأموال عاملاً جوهرياً لإنعاش الحياة الاقتصادية في المجتمع لتحقيق تقدم المجتمع واشباع حاجاته، الأمر الذي يستوجب العمل على تذليل الصعوبات التي تقف في وجه عملية التداول ويحتل العقد الصدارة بالنسبة إلى الأدوات القانونية الأخرى وبالخصوص عقد البيع، ولقد كان لزيادة الإنتاج واتساع الأسواق تأثيرا على العلاقات الاقتصادية ومن ثم على العلاقات التعاقدية، وأما زيادة العرض وتنوع أساليب الترويج والدعاية وبالمقابل نقص القدرة على الشراء سوف يزداد الطلب على الائتمان وازدياد حاجة الموردين في طلبه، لذلك أصبحت العلاقات التعاقدية تتسم بالائتمان الذي يعد احدى السمات الرئيسية للعصر الحديث، فقد أجاز فقهاء القانون هذا البيع لازدياد أهميته على كل من الصعيدين القانوني والاقتصادي، وذلك لتداخل العلاقات الاقتصادية وثقل حجمها النقدي، فالبيع الائتماني ينطوي بلا شك على فوائد جمه بالنسبة إلى كل من المدين والدائن، حيث يتمكن الأول من قضاء حاجاته رغم ضعف إمكانياته، ويتمكن الثاني من مضاعفة عملياته التعاقدية ونشاطه الاقتصادي، ولكن في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر قد يتورط الفرد أمام إغراء الائتمان في العملية التي تفوق امكانياته وتوقعاته مما يعرضه للتقاعس عن الوفاء بالتزامه والمساس بذلك بحقوق الدائن الذي يحاول الاحتياط في هذا الشأن من خلال الحصول على اكبر عدد ممكن من الضمانات لحقوقه (7).
قد أطلق الفقه الفرنسي على هذه الضمانات (الملكية الضمان ) والتي لا تستوجب حقا على شيء مملوك للغير وإنما تخصيص حق حصري يشكل ضمان اعتماد لصالح الدائن، وبذلك التأمينات العينية بين يدي الدائن وليس في وسع دائني المدين الآخرين أن تكون لهم تكون جميع امتيازات منافسة على المال (8).
بذلك يعد تخصيص الضمانات الاتفاقية المتمثلة في البيع الائتماني وسيلة تضمن حق البائع وتزداد قوته كأداة ضمان ووسيلة ائتمان، كونه وسيلة فعالة في توظيف الأموال (9). من الضمانات العينية الاتفاقية في البيع الائتماني هي شرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الإيجار، فكل منهما يعد أداة ضمان ووسيلة ائتمان.
قد تدخل المشرع الفرنسي ليزيد من فعالية تخصيص الضمانات العينية الاتفاقية في البيع الائتماني وذلك في المادة الأولى من قانون رقم 84 - 595 تاريخ /12/ تموز يوليو 1984 في الفصل الأول منه بخصوص عقد الايجار العقاري التمليكي، والمادة (2367) من القانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها " يمكن الاحتفاظ بملكية المال على سبيل الضمانة بفعل بند احتفاظ بالملكية يعلق الأثر الناقل للعقد حتى الإيفاء الكلي للالتزام وهكذا تكون الملكية المحتفظ بها والضامنة للإيفاء مقابلة للدين" ، إذ عدها أداة ضمان ووسيلة ائتمان.
الى ذلك ذهب المشرع المصري في المادة (430 /1)من القانون المدني والتي جاء فيها "إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع" ، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أنه وتسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً"، نلاحظ أنّ المشرع المصري نص على نوعين من الضمانات للبيع الائتماني وهي البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري، فالملكية المتفق عليها في البيع الائتماني تعد ضمانة للدائن وهو البائع في استيفاء دينه من مدينه المشتري والتي تعد في الوقت ذاته أداة ائتمان لذلك المشتري (المدين)، فشرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري وسيلة فعالة لضمان حق البائع في البيوع الائتمانية.
قد طابقت المادة (534) من القانون المدني العراقي المادة (430) من القانون المدني المصري بخصوص الضمانات الاتفاقية المتمثلة بشرط الاحتفاظ بالملكية والبيع الايجاري وفائدتهما كوسيلة ضمان وأداة ائتمان في الوقت نفسه، حيث نصت المادة (534) من القانون المدني العراقي على انه (1- إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية إلى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع. 2 - فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً، جاز للمتبايعين ان يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقاً لأحكام التعويضات الاتفاقية. 3 - واذا سددت الاقساط جميعاً انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع، الا إذا وجد اتفاق على غير ذلك4- وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً).
عليه يتضح أن تخصيص الضمانات العينية الاتفاقية في البيع الائتماني سواءاً كان التخصيص وفق شرط الاحتفاظ بالملكية أم وفق البيع الايجاري، والذي سنوضحه في الفصل الثاني، له أهميته وفائدته لكل من الدائن أو المدين، فهو للمدين وسيلة ائتمان وللدائن أداة ضمان في حالة البيع بالتقسيط أو البيع المؤجل بالثمن، ويكون للبائع حق التقدم في استيفاء الثمن، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بخصوص شرط الاحتفاظ بالملكية، والتي جاء في قرارها "لا تحول امتياز بائع العقار دون حق البائع في التذرع ببند الاحتفاظ بالملكية الملحوظ في عقد البيع، حتى ولو كان هذا الامتياز قد تم شهره"(10).
_____________
1- يعرف البيع الائتماني : هو بيع عادي ينعقد صحيحا ومن شأنه يرتب اثاره الكاملة ، الا إن احد الأطراف يأتمن الآخر على ارجاء تنفيذ التزام ما لفترة محددة. أي بالاتفاق، فقد يتفق الأطراف على ارجاء دفع الثمن او جزء منه لأجل أو لأجال محددة او ارجاء تسليم المبيع لحين الحصول عليه او استكماله (تأخير التسليم)، او ارجاء نقل ملكية لحين استيفاء الثمن . ينظر : د. محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان 2015، ص 35 . ومنهم عرفه بمعناه الواسع بين انه يمتد إلى كل حالة لا يتعاصر فيها تنفيذ الالتزامين الرئيسين اللذين يرتبها عقد البيع ، وهما التزام المشتري بسداد الثمن ، والتزام البائع بتسليم المبيع ، فاذا تأخر تنفيذ أحد هذين الالتزامين عن تنفيذ الآخر كان البيع ائتمانيا بالنسبة للملتزم بالتنفيذ المعجل . فيكون البيع ائتمانيا بالنسبة للبائع إذا كان التزام المشتري بسداد الثمن مؤجلا ، كله أو بعضه ، على الرغم من تسليم المبيع. ويكون البيع ائتمانيا بالنسبة للمشتري إذا كان التزام البائع بتسليم المبيع مؤجلا على الرغم من قيام المشتري بسداد الثمن. ينظر د. إبراهيم دسوقي أبو الليل ، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الجامعة، جامعة الكويت ، 1984 ، ص 15-17
2- ينظر آلان بينابنت القانون المدني، العقود الخاصة، المدنية والتجارية، الجزء الأول، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص 394. د. محمد حسين منصور النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص- الرهن الحيازي حقوق الامتياز، مطبعة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية 2015، ، ص 134. د. جلال محمد إبراهيم النظرية العامة للالتزام، احكام الالتزام، طبعة أولى مكتبة الجامعة 2006، ص358
3- د. عبد المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، مطبعة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010، ص142.
4- نصت المادة (1/274) من القانون المدني المصري على انه (مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه).
5- نصت المادة (283/2) من القانون المدني العراقي على انه (مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه).
6- نصت المادة (280) من القانون المدني العراقي للبائع على انه (1- للبائع أن يحبس المبيع إلى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقاً للأحكام التي قررها القانون. 2- وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق).
كما نصت المادة (281) منه على أنه يجوز لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة أو أنشأ فيه بناء أو غرس فيه شجاراً ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.
7- د. محمد حسين منصور النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص- الرهن الحيازي حقوق الامتياز، مطبعة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية 2015، ص .26. جاك مستر واخرون، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية الخاص، طبعة أولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006، ص17.
8- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ص 43-45.
9- ان الائتمان المتمثل في إعطاء راس مال فانه يتم في صورة اقراض أموال حقيقية أو في إعطاء وسيلة لكسب هذه الأموال، فلو ان تاجرا حصل على اعتماد من أحد البنوك لتمويل شراء بضاعة، وحرر للبائع في مقابل ذلك سندات على هذا البنك . هذا البائع يستطيع إيداع هذه السندات لدى بنكه لخصمها أو خلافه. وعلى ذلك فإن حامل هذه السندات يكون له حق في مواجهة التاجر المشتري عن طريق البنك مانح الاعتماد. من الناحية الاقتصادية، يمكن ان تترجم هذه العملية على النحو التالي: حامل السندات هو في الواقع مالك البضاعة المباعة والتي انتقلت ملكيتها إلى المشتري بمقتضى الائتمان الذي منحه له البائع بقبوله هذه السندات، على ذلك فان هذه العملية تعادل في جوهرها إقراض البائع للمشتري هذه القيمة. ينظر في ذلك كله د. نبيل إبراهيم سعد نحو قانون خاص بالائتمان منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1991، ص 19-20
10- نقض تجاري، 28 أيلول سبتمبر 2004، رقم 172 - 2005 ، أشار إليه داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ص2374.
|
|
نصائح للحد من خطر قصر النظر عند الأطفال
|
|
|
|
|
دولة عربية تستعين بالروبوتات لاكتشاف أعطال أنابيب النفط
|
|
|
|
|
هكذا استقبلت العتبة الكاظمية المقدسة ليلة هي خيرٌ من ألف شهر .. الليلة الأولى من ليالي القدر المباركة
|
|
|