

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أسباب اختلال التوازن المعرفي
المؤلف:
صبا علي داود
المصدر:
اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك في مرحلة تنفيذ العقد
الجزء والصفحة:
ص 10- 14
2026-05-02
82
ان البحث بمفهوم اختلال التوازن المعرفي يقتضي البحث في أسباب هذا الاختلال ، التي تتجسد بوجود طرفين احدهما طرف ضعيف لا يملك مقومات العلم والدراية والمعرفة التي تؤهله لمعرفة حقيقة السلعة او الخدمة المتعاقد بشأنها من حيث خصائصها وجودتها وتركيبها وصلاحيتها وآلية استخدامها والاخطار المترتبة على استعمالها ، مما يصعب عليه فهم موضوع العقد وما يترتب عليه من آثار وهو ما سنخصص له الفقرة الأولى من هذا الفرع ، فضلا عن أنه قد تظافرت جملة من العوامل والاسباب التي حدت بهذا الطرف الى هذا الجهل وقلة العلم والمعرفة والتي سنذكرها في محلها ، وفي مقابل ذلك يوجد طرف قوي يمثله طائفة المهنيين المختصين ، يملك مقومات العلم والمعرفة والدراية ، بحيث أنه اعتاد ممارسة نشاط معين والانتظام فيه والذي يمكنه من امتلاك المعرفة بكل خبايا النشاط ، وهذا يمنحه ميزة التفوق المعرفي على المتعاملين معه (1) ، وهو ما سنخصص له في الفقرة الثانية من هذا الموضوع .
أولاً - الجهل ونقص العلم والدراية لدى المستهلك :-
الجهل نقيض العلم أي عدم العلم بشيء يلزم ان يكون الشخص عالماً به ، فهو أمر شخصي يتعلق بالشخص المتعاقد يرجع لأسباب عدة ، ففي اطار العلاقة العقدية الاستهلاكية مثلاً والتي تشكل المكان الخصب لهذا الإختلال ، غالباً ما يجد المستهلك نفسه يفتقر للمعلومات والبيانات اللازمة لفهم ومعرفة موضوع العقد الساعي لإبرامه ، ليساعده في الاختيار الأصلح والانفع من السلع والخدمات التي يحتاج اليها لتحقيق المنفعة التي يسعى للحصول عليها لإشباع رغبته ، وهو ليتمكن من ذلك فأنه يقتضي ان يكون ملماً أو مطلعاً على المعلومات التي تساعده على تحقيق ذلك (2) وهذا أمر صعب ولا سيما في ضوء التقدم الذي شهده العالم في نواحي الحياة كافة والتي ساعدت على ظهور وملئ الاسواق بكم هائل من السلع والخدمات تتشابه وتختلف بخواصها وآليات تركيبها ، من ثم فأن المستهلك يكون غير ملم بالمعلومات الخاصة بها، سواء كانت هذه المعلومات متعلقة بطريقة استخدامها والتدابير اللازمة لتجنب اضرارها وتاريخ الانتاج و إنتهاء صلاحيتها وسواء كانت هذه المعلومات متعلقة بشروط العقد ، كالمعلومات المتعلقة بالشروط المدرجة في العقد كما لو ادرج المحترف شرطاً في العقد المبرم من شأنه يخفف الالتزامات المترتبة على عاتقه بصورة غامضة تنطوي على اكثر من معنى .
و ان الجهل بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالسلعة ، وعدم العلم ببنود العقد والالتزامات المترتبة الناشئة عنه من شأنه ان يؤدي الى وجود علاقات عقدية تعاني من فجوة اختلال المساواة المعرفية بين الاطراف لوجود طرف ضعيف المستهلك غير عالم بتفاصيل السلعة او الخدمة والمعلومات المتعلقة ببنود العقد وشروطه مما يحول دون الحصول على المنفعة التي يسعى اليها (3).
ان الجهل بصدد المعلومات والبيانات ليس بذاتها مفتاح المشكلة انما العبرة بالظروف والاسباب التي مكنت من ايجاده وجعلته يندفع لأبرام العقد يندفع الأبرام العقد دون تروي وتفكير بما يقدم عليه وقدد تعددت هذه الأسباب والعوامل منها:
1 - التطور الاقتصادي والتكنولوجي :-
إن الانفتاح الذي شهده العالم المعاصر في النواحي الاقتصادية والتكنولوجية كان له تأثير كبير في اختراع الكثير من الأجهزة والالات التي لم تكن معروفة من قبل والتي أسهمت بوجودها بأمداد الاسواق بكم هائل من السلع والخدمات ، كما أدى هذا التطور ايضاً الى ظهور شركات ومؤسسات ضخمة ، فلم يبق مقدموا هذه السلع والخدمات أشخاص بسيطين يزاولون أعمالهم من خلال معدات وآلات بسيطة، بل أصبح هؤلاء اليوم ونتيجة لهذا التطور يمارسون نشاطاتهم التجارية ويزاولون أعمالهم بواسطة شركات ذات رؤوس اموال هائلة وذات قدرة إقتصادية عالية منظمة في مجال التصنيع والانتاج والتوزيع والتسويق والتي تملك الكم الهائل من البيانات والمعلومات المهمة والضرورية بصددها ، وبسبب التنافس الاقتصادي بينها تحاول جذب المستهلكين بشتى الوسائل والطرق بتوفير العديد من التسهيلات للتأثير عليهم وأقناعهم بمزايا وخصائص ومواصفات هذه السلع والخدمات لدفعهم الى التعاقد معهم (4) وان المستهلك كونه يعيش في داخل المجتمع لا يستطيع ان يمارس حياته من دون توفير حاجاته الاساسية من المأكل والملبس ومسكن ، ومن ثم فأن حاجته لهذه اللوازم تقوده لابرام هذه العقود مع هذه المؤسسات التي تمتلك مقومات العلم والدراية بخواص وتركيب هذه السلع والخدمات كافة ، متأثراً بما تقدمه اليه من تسهيلات كتقسيط الثمن على اقساط خلال مدة زمنية معينة تعلن عنها من خلال الاعلانات والتي تقوم بها هذه المؤسسات بهدف الترويج لبضائعها ومنتجاتها، على معلومات كاذبه ومضللة (5) .
2 - ظهور تقنيات ووسائل حديثة في أبرام العقود عن بعد :-
من المتعارف عليه في اطار العلاقات العقدية ان المستهلك عندما يريد اقتناء سلعة أو خدمة يسعى الى محال تواجد مقدم السلعة أو الخدمة ، ففي اطار عقد البيع مثلاً يذهب المشتري الى البائع في محاله واماكن تواجده لكي يتمكن من رؤية السلعة ومعاينتها للتعرف على خواصها وتركيبها وجودتها وصلاحيتها ، مما يحقق له العلم الكافي بحقيقة هذه السلعة لتقدير مدى ملائمتها للهدف من التعاقد لكن هذا الحال تبدل فلم يبقى كما كان ، ان التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وما رافقة من ظهور تقنيات حديثة للعرض والترويج والتسويق لهذه السلع والخدمات عبر وسائل الاتصال ادى الى ان يقل الاتصال المباشر بينهما او اجتماعهم في مكان واحد وأصبح بأمكان المستهلكين التعبير عن ارادتهم لأبرام العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة كالتلفاز او الانترنيت او التلغراف أو الفاكس من دون الحاجة الى الاتصال المادي بينهما واجتماعهم ف مكان واحد (6) وان كانت هذه البيوع تحقق مزايا بالنسبة للاطراف من توفير الجهد والنفقات ، الا أنها لا تخلو من مخاطر حيث ان هذا التطور وما رافقة من ظهور تقنيات حديثة في مجال عرض البضائع والمنتجات أستغلها مقدمي السلع والخدمات كوسيلة لسلب رضاء المستهلك وانتزاعه منه دون وعي ومعرفة كامله بحقيقة السلعة والخدمة بما تتضمنه هذه البيوع من اساليب مقنعة ، سواء كانت تبرم عبر شاشة التلفاز او عبر شبكة الانترنيت او غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، حيث تعرض هذه البضائع والسلع بطريقة مقنعة في مناخ تسلط فيها الاضواء من حيث الألوان والتزين والمواصفات وتوهم المستهلك بحقيقتها سواء كان صغيراً أو كبيراً أو مثقفاً أو أميناً سواء كان في عمله او منزله (7) .
ولاسيما كما بينا ان هذه البيوع تبرم من دون الحضور المادي للمستهلك وبما يمكنه من رؤية المبيع بل يكتفي في اطار هذه البيوع بالصورة المصغرة المعروضة للسلعة او الخدمة، والبيانات المرسلة من خلال شاشات التلفاز او الحاسوب يصعب عليه تقدير مزاياها وما تتضمنه من عيوب خفية ، ولا سيما لو كان محلها شيئاً لا يمكن للمستهلك معاينته الا باللمس او التذوق او الشم مثل الملابس و المأكولات و العطور ، فلا تتيح اليه هذه البيوع المعرفة الكافية بحقيقة السلعة او الخدمة المتعاقد عليها ، من شأن ذلك التأثير على مستوى العلم والمعرفة لديه، فيندفع الأبرام هذه العقود من دون ارادة واعية مدركة وملمة بصورة كافية وافية بحقيقتها ، ثم يكتشف بعد فوات الأوان عدم ملائمتها للغرض المقصود منها (8) .
3- ظهور عقود نموذجية معدة مسبقاً بواسطة المهنيين المختصين
ان المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية كما بينا وما رافقه من ظهور مشروعات كبيرة ذات قدرة اقتصادية ومعرفية عالية في الانتاج والتوزيع والتسويق للسلع والخدمات يديرها اشخاص مختصون يملكون العلم و الدراية والمعرفة بكل خبايا وثنايا هذه السلع والخدمات مما أتاح لهذه الشركات ومحترفيها سواء كانوا منتجين او موزعين او مجهزين أو بائعين مهنيين ، مع ورغبتهم في تحقيق ارباح هائلة على حساب الاشخاص المستهلكين ، بأن ينفردوا بصياغة نماذج العقود وتضمينها ما يرغبون من البنود بما تخدم تحقيق مصالحهم ، ليتم التعاقد بموجبها على وجه لا تقبل المناقشة والتعديل (9)، تحت عذر رغبتها في توفير الوقت والنفقات التي تقتضيها ابرام العقود ومواكبة السرعة التي تتم فيها المعاملات ، فبدلاً أن يتم أعداد عقد والمناقشة والمفاوضة بين الاطراف حول بنوده بصدد كل عملية عقدية يجريها المحترفين فتوفيراً لذلك وبما يملكونه من قدرة تفاوضية عالية ومعرفة كافية بالتعامل بأعداد نموذج مطبوع معد مسبقاً عام لكافة الجمهور (10) أطلق عليها بالعقود النموذجية .
فالمستهلك متى ما أراد التعاقد مع هؤلاء لإقتناء سلعة أو خدمة ما يقتصر دوره هنا على القبول بجميع ما ورد فيه من بنود أو رفضها بمجملها ، فمتى ما قرر القبول لحاجته للسلعة أو الخدمة لإشباع حاجته الشخصية يقتصر دوره على أملاء المعلومات التي تحدد هويته ، أي انه يجد نفسه بموقف لا يستطيع المناقشة والمفاوضة بصدد هذه البنود لكي تكون فرصة له ان يرتضي لنفسه افضل البنود والتي تمكنه من تقليص حجم التزاماته ، وغالبا ما تصاغ هذه البنود بأسلوب غامض ومبهم تحمل أكثر من معنى يصعب على المستهلك فهم محتواها وما تتضمنه من التزامات مرهقة على عاتقه ، في مقابل السرعة التي تقتضيها المعاملات وحاجته للسلعة أو الخدمة و لا يكون لديه الوقت الكافي للبحث والدراسة والتفكير حول مدى قدرته لتحمل الالتزامات الواردة فيها و اجراء مفاوضه واقعية وموضوعية بشأنها قبل أبرامه (11) ، ومن ثم ونتيجة لهذه الظروف التي تبرم في ظلها هذه العقود لا يكون المستهلك على علم كاف ومعرفة بحقيقة تلك السلعة او الخدمة ومدى قدرته في تحمل الالتزامات المترتبة عليه ، وبهذا يظهر ضعف المتعاقد المستهلك مما يؤدي بذلك الى ترسيخ إختلال في التوازن المعرفي بينهما .
ثانياً - ظهور مهنيين مختصين يملكون تفوق معرفي واقتصادي وفني :-
من الاسباب الأخرى للإختلال في التوازن المعرفي بين الاطراف هو أن يكون احد الطرفين محترفاً متفوقاً معرفيا و اقتصادياً في مزاولة نشاط معين ، والذي عرفه البعض من الفقه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول عمل من الاعمال كالإنتاج أو التوزيع او تقديم خدمات معينه ، وسواء اكانت هذه الاعمال تجارية بطبيعتها ام عمل من الاعمال المدنية على سبيل الانتظام والاستمرار ، مما يكسبه بذلك اعلى مراتب الخبرة والدراية والمعرفة الفنية بصددها واتخاذها مهنة دائمة له للحصول على مورد رزق (12) نستنتج من خلال هذا التعريف ان الخبرة والتفوق المعرفي والاقتصادي التي يتمتع بها ، تؤدي الى ان يكون له ميزه يتميز بها بصدد العقود التي يبرمها مع المستهلكين و يحصل عليها من خلال الانتظام والاستمرار في مزاولة أي عمل من الاعمال فمثلاً نجد البائع او اصحاب المشروعات التجارية يكتسبون صفة الاحتراف والتخصص مما يؤهلهم بذلك امتلاكهم مقومات العلم والدراية والكفاءة ، وذلك عندما تكرس أعمالهم لمزاولة نشاط معين ، كبيع قطع غيار السيارة او أجهزه كهربائية ، الا ان هنالك حالات معينه لا تكفي لحصول هؤلاء الاشخاص على الخبرة والمعرفة والدراية بمجرد تكريس نشاطهم بصوره دائمة بل يقتضي أن يكون لديه وسائل ضرورية لمزاولة نشاطه المهني بغية ضمان سلامة المتعاملين معه والذين لا يملكون مقومات العلم والمعرفة والدراية بصدد نشاطه ، مثلاً نجد عمل الصيدلاني والمهندس والمحامي يتطلب مزاولة اعمالهم لاكتسابهم صفه الاحتراف والتخصص بجميع الامور المتعلقة بنشاطه ان يكون حاصلاً على شهادة من احدى الجامعات تؤهله لمزاولة نشاطه (13) ومن ثم فأن تمتع هؤلاء بصفة الاحتراف والتخصص يجعلهم بمركز الأقوى من الناحية الاقتصادية والمعرفية بصدد علاقاتهم ، وهي العلم بصدد البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات المقدمة للإستهلاك من حيث نوعيتها وجودتها وصلاحيتها ومواصفاتها والمواد الداخلة في تركيبها والمعرفة والكفاءة والمراقبة والفحص بأن السلعة أو الخدمة التي وضعت في قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك او انها تشكل خطراً عليه ، في مواجهة هذا المستهلك لا يملك المقومات والمؤهلات التي يملكها هؤلاء ، وخاصة في الضوء المعطيات والظروف التي تحيط بالمستهلك ، والتي بيناها سابقاً ، ومن ثم فأن عدم التساوي بين الاطراف بصدد المعلومات والبيانات الخاصة بالعقد من شأنها ان تكون سبباً في بروز اختلال التوازن المعرفي .
___________
1- د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي ، المتعاقد المحترف ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 19.
2- مكي فلة ، حماية الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك ، اطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، الجزائر السنة 2016-2018 ، ص 76
3- د. عبد المنعم موسى ابراهيم ، حماية المستهلك ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2007 ، ص 14
4- الصادق ضريفي، اختلال التوازن في المعرفة بين الاطراف عند تكوين العقد ، بحث منشور في مجلة المعارف العلمية المحكمة ، جامعة أكلي محند ، مجلد 1 ، العدد 13 ، 2012 ، ص 76
5- د. آمانج رحيم احمد ، حماية المستهلك في نطاق العقد ، ط 1 ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، لبنان ،2010 ص 12
6- د. جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنيت، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011 ، ص 69
7- د. نسرين حسين ناصر الدين ، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك ، ط 1 مكتبة زين الحقوقية والادبية ، لبنان ، 2014 ، ص 187 .
8- د . ندى زهير الفيل ، ابرام العقد الالكتروني من قبل المعوق بكلتا يديه ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، المجلد 14 ، العدد 51 ، 2016، ص 014
9- د. مصطفى محمد جمال ، السعي الى التعاقد ، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2001 ، ص 012
10- د . حسن عبد الباسط جميعي ، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ، ط 1 ، دار الثقافة العربية ، القاهرة 1997.
11- د . حسن عبد الباسط جميعي ، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ، ط 1 ، دار الثقافة العربية ، القاهرة 1997 ، ص 155 .
12- د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي ، المتعاقد المحترف ، طا، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 12
13- د. میرفت ربيع عبد العال ، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 2005 ، ص 94
14- د. آمانج رحیم احمد ، مصدر سابق ، ص 20
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)