

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز المبادأة في تنفيذ الإلتزامات التَّعاقُدِيَّة من اتفاق المبدأ
المؤلف:
بلال شاكر احمد الحسناوي
المصدر:
المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
الجزء والصفحة:
ص 21-22
2026-04-20
61
اتفاق المبدأ، هو اتفاق سابق على التعاقد المنشود يحضر أو يمهد له دون ان يختلط به، فهو اتفاق سابق على التعاقد سواء أعتبر مشروع عقد متكامل البنية لا ينقصه سوى الاقرار النهائي الذي يتحقق به التراضي البات أو أعتبر اتفاقا على الالتزام المتبادل بالسعي إلى إبرام العقد النهائي المنشود (1) .
ويمكن أن يجري الخلط بين اتفاق المبدأ والمبادأة في تنفيذ الإلتزام التعاقدي هنا، عندما يكون إتفاق المبدأ هو الأساس الذي تستند عليه المبادأة، فاتفاق المبدأ يعد ركيزة للتعاقد اللاحق، كما أنَّ التنفيذ يرتكز على التعاقد النهائي، والتنفيذ يوجب على الأطراف التعاون على إنجازه وتنفيذه وفقا لما اتفق عليه.
وفي الحقيقة يختلف إتفاق المبدأ عن المبادأة إلى تنفيذ الإلتزام التَّعاقُدِي، من عدة نواحٍ، فاتفاق المبدأ يحدد من الطرف الذي يبدأ بالتفاوض أو التعاقد وليس الطرف الذي يبدأ بالتنفيذ، وهذه الأخيرة هي مناط المبادأة، كما أنَّ إتفاق المبدأ يعد من العقود المتميزة، فهو عقد يسبق العقد الاصلي، ومن ثم فإنّه يفتقر إلى عناصر العقد المنشود الذي يبتغيه الطرفان، والذي يسعيان إلى تنفيذ ما ورد فيه من التزامات (2).
وإتفاق المبدأ هو واحد من أساليب التنظيم الإرادي لمرحلة المفاوضات العقدية، أو المرحلة السابقة على التعاقد، حيث لم تنظم القوانين المدنية المقارنة مرحلة التفاوض على العقد إلا بنصوص مقتضبة ودون ،تفصيل وتركت مهمة الاجتهاد في هذا المجال للفقه والقضاء في ضوء القواعد العامة، كون التفاوض ليس إلا عملاً مادياً، لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني فكل متفاوض له الحرية في الدخول في المفاوضات وقطعها في أي مرحلة أو أي درجة بلغت من التفاوض وفي أي وقت دون أن يتحمل أي مسؤولية، كما هو غير مطالب بتقديم أسباب عدوله عن التفاوض، ما لم يكن هذا العدول مقترناً بخطأ يستوجب قيام المسؤولية المدنية، (3) فالمفاوضات ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، فالأصل أن كل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد، دون أن يتعرّض لأيَّة مسؤولية، أو يطالب ببيان المبرر لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسؤولية على من عدل، إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسؤولية التقصيرية، إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض، وفي هذه الحالة يقع عبء اثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر على عاتق ذلك الطرف، ومن ثم فلا يجوز اعتبار العدول عن اتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب ان يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية".
_________
1- هيلان عدنان الجبوري الاتفاقات السابقة على التعاقد رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد 2004، ص 79 .
2- هيلان عدنان الجبوري الاتفاقات السابقة على التعاقد رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد 2004، ص 84.
3- عبد القادر بلاوي، الاطار القانوني للمسؤولية المنية في المرحلة السابقة على التعاقد، أطروحة دكتوراه، كلية القانون في جامعة احمد دراية - ادرار، الجزائر 2002، ص22-23.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)