

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي
المؤلف:
صبا علي داود
المصدر:
اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك في مرحلة تنفيذ العقد
الجزء والصفحة:
ص 81-85
2026-05-03
28
ان الزام المهني بالادلاء بالمعلومات والبيانات المتصلة بالعقد ، يعد الوسيلة المثلى لتحقيق التوازن المعرفي بين اطراف العقد لما يحققه الوفاء به من تبصير وتنوير المستهلك بالمعلومات التي تمكنه من الوصول الى الهدف الذي يسعى اليه من ابرام العقد ، حرصاً لتحقيق التوازن المعرفي والاستقرار العقدي وازالة كل شك يخيم على مصير العقد، أحاطت تشريعات الدول تنفيذ هذا الالتزام بضوابط عدة منها ما يتعلق بالأشخاص الذين تتم بيهم عملية التداول وتسمى بالضوابط الشخصية ومنها ما يتعلق بمضمون ومحتوى المعلومات الواجب الادلاء بها و تسمى بالضوابط الموضوعية ومنها ما يتعلق بالشكل التي تتم به مداولة المعلومات وتسمى بالضوابط الشكلية سنوضحها كالاتي :-
اولاً : الضوابط الشخصية
تقتضي مداولة المعلومات والبيانات بين من يمتلكها وبين من هو بحاجة اليها توافر شرطين اولهما يتعلق بعلم المهني الجوهري بالمعلومات المتعلقة بمضمون العقد او امكانية العلم بها وثانياً تتعلق بالمستهلك وهو ان يكون جاهلاً للمعلومات جهلاً مشروعاً سنوضحهما كالاتي :-
1- علم المهني بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بمضمون العقد .
اشترط المشرع لالتزام المهني بالادلاء بالمعلومات والبيانات الجوهرية بحوزته ، والتي تختلف حسب طبيعة العقد ومحله ، ان يكون عالماً بها او امكانية العلم بها اذ يعد هذا الشرط امراً منطقياً ، حيث ان ممارسة المهنة او الحرفة على سبيل الانتظام سواء كان من خلال انتاج السلع او توزيعها او بيعها يكسبه الخبرة والدراية تفترض معها حوزته قدراً كبيراً من المعلومات والبيانات الخاصة بها ولا يقبل منه بالتالي ادعاءه بالجهل بها (1) وبذلك نجد قوانين حماية المستهلك تشددت في الزام المهني بالادلاء بالمعلومات فلا تقبل منه ادعاء بالجهل بالمعلومات والبيانات مجرد لا يعرفها وكان بأمكانه العلم بها من خلال استعلام فمثلاً لوكان بائع آلة معينة لا يعرف المعلومات الخاصة بها بأمكانة ان يستعلم من منتجها او من ينوب عنه ، ان عدم السماح للمهني بعدم الوفاء بالتزامه بحجة عدم المعرفة من شانه يؤدي الى قطع كل دابر امام المحترفين للأفلات من تنفيذه (2)، ان التزام المهني بالاستعلام عن المعلومات والبيانات التي تشكل محل التزامه بالاعلام من اجل الوفاء بها للمستهلك يقودنا الى البحث حول طبيعته من حيث انه التزام بنتيجة او التزام ببذل عناية لما له من أهمية كبيرة في تحديد المسؤولية المترتبة عليه عند تخلفه بتنفيذ التزامه بالاعلام للاجابة عن ذلك انقسم الفقه الى اتجاهين ؟ ذهب اتجاه من الفقه الى القول بأن التزام المهني بالاستعلام هو التزام بنتيجة ، بحجة ان قرينة العلم بالمعلومات والبيانات من حيث مركزه هي قرينة قاطعة وبالتالي لا يمكن للمدين ان يتخلص من المسؤولية الا اذا اثبت وجود سبب اجنبي معين حال دون استعلامه عنها .
وذهب اتجاه اخر الى القول بأن التزام المهني بالاستعلام، التزام ببذل عناية بحجة ان قرينة العلم بالمعلومات قرينة مفترضة قابلة لإثبات العكس وبالتالي يمكن ان يتخلص من المسؤولية مجرد ان يثبت انه بذل العناية اللازمة التي يبذلها الشخص المعتاد لو كان في نفس ظروفه (3). وبناء على ما ذكرناه نجد ان الاتجاه الأول جدير بالتأييد لما له من منفعة في قطع دابر الحيلة امام المحترفين وبالتالي تحقيق الغاية التي دعت الى تقريره في القضاء على عدم التوازن في العلم بين الاطراف المتعاقدة وان الوفاء به وسيلة لتوفير التغطية المعرفية بين الاطراف .
2- ان يكون المستهلك جاهلاً للمعلومات
ان المعرفة المفترضة لدى المهني بالمعلومات والبيانات الجوهرية المتصلة بالعقد واللازمة لتنفيذه لتمكين المستهلك من الانتفاع بالمنتوج وتجنب الاضرار الناجمة عن استعماله، تفترض عدم العلم بها من قبل المستهلك بأن يكون في وضع يتعذر معه ان يحيط علماً بمفرده بالمعلومات والبيانات التي تساعده للوصول الى الغاية من المنتج ، ولا بد ان ترجع الى سبب مشروع من حيث انه بذل جهده بالاستعلام عن المعلومات التي يفقدها الا انه لم يستطيع المعرفة بها (4) ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها في 24 اکتوبر 1972 برفض ابطال العقد للكتمان التدليسي استناداً ان المتعاقد كان ينبغي عليه الاستعلام عن البيانات المطلوبة (5) ، ولعل العلة من وراء ذلك هي حتى لا يكون الالتزام بالاعلام على عاتق المهني ، وسيلة بيد المستهلك يستغني بها عن السعي نحو المعرفة متى ما كانت وسائل ومنافذ المعرفة متاحة اليه مما يساعد بالتالي بتقليل الفجوة المعرفية بينهما .
ثانياً : الضوابط الموضوعية
ان الالتزام بالاعلام التعاقدي، التزام ذو طابع ايجابي علاجي ، يقتضي من المهني بأن يدلي للمستهلك بالمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد والتي تشكل موضوعه وبما ان الالتزام بالاعلام التعاقدي يتجسد بمرحلة تنفيذ العقد فلا شك ان اغلب البيانات والمعلومات الواجب الادلاء بها تتعلق بطريقة استعمال المنتج او التحذير من الاخطار المصاحبة للاستعمال وغيرها من المعلومات سنوضحها كما يلي :
1 - تقديم معلومات تتعلق بأستعمال الشيء
علمنا أن الطفرة التكنولوجيا ولدت العديد من السلع والخدمات ذات تقنية عالية ، يصعب معها على المستهلك ان يحيط علماً بمفرده بطريقة استعمال المنتوج للوصول الى المنفعة الخاصة كما لو كان المتعاقد عليه جهاز الكتروني الحاسوب الآلي و لما كان المشرع على علم ودراية بالواقع العلمي وابرام عقود بين الاطراف بالرغم من عدم المعرفة الكافية من قبل المستهلكين، اتجه بموجب نصوص قانونية مجسدة في قوانين حماية المستهلك بألزام المهني بتقديم المعلومات الخاصة باستعمالها والابتعاد عن اي سلوك خادع (6) وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة من قانون حماية المستهلك العراقي بقولها " المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها .." وما نصت عليه ايضاً المادة (4) والمادة (9) من قانون حماية المستهلك المصري بقولها" يلتزم المورد او المعلن بتجنب اي سلوك خادع متى ما انصب هذا السلوك على اي عنصر من العناصر الآتية منها شروط الاستعمال .... بذلك ان تقاعس المهني عن الادلاء بالمعلومات الخاصة بأستعمال المنتج او ادلاء بالمعلومات غير كاملة أو خاطئة من شأنه يسأل عما يصيب المستهلك من اضرار .
2 - تحذير المستهلك عن المخاطر المصاحبة للاستعمال
ان التزام المهني بالادلاء بالمعلومات الى المستهلك لاتقف عن حد الافضاء بالمعلومات والبيانات التي تتعلق باستعمال الشيء ، على وفق الغرض المخصص اليه ، بل يشمل ايضاً التزامه بتقديم المعلومات والبيانات عن المخاطر التي تصاحب استعمال الشيء من شأنها تصيب المستهلك بضرر في جسده او ماله ، ان الادلاء للمستهلك بالمعلومات الخاصة بالمخاطر المتولدة عن استعمال الشيء لا تكفي لصرف الضرر عنه بل يقتضي ايضا ان يدلي اليه المهني بالمعلومات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الاضرار المتولدة عن استعمال الشيء ، ان هذا الالتزام يتوغل بصورة رئيسية في مجال عقد بيع العقاقير الطبية، حيث غالباً ان المريض المستهلك لا يكون لديه الدراية والمعرفة بمكونات الدواء والية الاستعمال والاحتياطات اللازم اتباعها وان النشرة التي ترفق به عادة تكون بعبارات ولغة لا يفهمها المستهلك ، بالتالي يقتضي على الصيدلاني ، بحكم خبرته والتزامه بموجب نصوص قوانين حماية المستهلك ان يدلي للمستهلك بالمعلومات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتباعها وخاصة اذا ما تعلق الأمر بأحد الادوية التي تحتوي على مواد سامة (7) .
3- التأكيد على المعلومات التي أدلى بها في مرحلة ابرام العقد
الزم المشرع الفرنسي بموجب نص المادة ( L-121-19-1 ) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 949 لسنة 1993 المهني على وجوب ان يؤكد للمزود المستهلك بعد ابرام العقد ، بعضاً من المعلومات التي سبق ان ادلى بها وقد تولى تحديدها كما يلي :
1- عنوان المهني او عنوان الشكاوى الذي يمكن للمستهلك مراسلته عليه بخصوص ما يثار من شكاوي.
2 - شروط ممارسة المستهلك للحق في العدول عن التعاقد وكيفية ممارسة هذا الحق .
3- البيانات المرتبطة بالخدمة ما بعد البيع .
اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري من هذا الالتزام فنجد و بالرجوع الى قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة (2018 ) عدم وجود نص يتضمن الاشارة بصورة مباشرة الى ذلك الا انه يمكن استخلاصه من خلال نص المادة ( 10 ) منه التي نصت على " يلتزم المورد بأن يسلم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل معه عن المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته وكميته " فأن تسليمه الى هذه الفاتورة وتضمينها المعلومات اعلاه ما هو الا افصاح بصورة غير مباشرة عن المعلومات التي ادلى بها اثناء ابرام العقد. اما فيما يتعلق بموقف المشرع العراقي فلم نجد نصوصاً في قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة (2010) تشير الى هذا الالتزام .
ثالثاً : الضوابط الشكلية
يقصد بالضوابط الشكلية الخاصة بالاعلام التعاقدي هي الآليات المتبعة في الافصاح عن البيانات والمعلومات التي تطلبها المشرع في نصوص قانون حماية المستهلك ، واللغة الواجب اتباعها التي سنوضحها كما يلي :-
1 - وسيلة التنفيذ المستعملة لأعلام المستهلك
نصت المادة (7) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة (2010) بالقول " يلزم المجهز او المعلن التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات الكاملة للمنتج (00 ونصت ايضاً المادة (6) من قانون حماية المستهلك المصري رقم (181) لسنة 2018 بالقول " يلتزم المورد بأن يضع على السلع التي توجبها المواصفات القياسية المصرية او القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل واضح تسهل قراءته وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج .." نستخلص من النصوص اعلاه بأن الوسيلة التي اعتمدها المشرع العراقي والمصري ونص عليها بشكل صريح لتنفيذ الالتزام بالاعلام هي الكتابة ، حيث أن عبارة ان يضع التي ذهب بها المشرع المصري وعبارة التثبيت التي ذهب اليها المشرع العراقي لا تتحقق الا بالكتابة ، وبناء على ذلك لا يكفي القول ان المهني أو فى التزامه وان المستهلك استنار بالعلم بمجرد انه ادلى بالمعلومات بصورة شفوية . اما بخصوص موقف المشرع الفرنسي ذهبت المادة ( L-121-19-4 ) من قانون الاستهلاك الفرنسي الى ضرورة الادلاء بالبيانات كتابة من خلال دعامة ورقية تقليدية او اية دعامة الكترونية طالما تتصف بالدوام والاستمرار .
الجدير بالذكر أن الطفرة التكنولوجيا التي شهدها العالم ، ترتب عليها ايضاً ظهور وسائل كتابية عديدة و التي يمكن ان يعتمدها المهني في تنفيذ التزامه بأعلام المستهلك ، فلم تعد الكتابة قاصرة على الكتابة التقليدية العادية ، بل يمكن ان يستخدم الوسم او كتالوجات او الملصقات او الفواتير و غيرها من الوسائل الحديثة (8) ، ان اشتراط المشرع الكتابة لتنفيذ المهني التزامه بالاعلام يتصف بمحاسن لما للكتابة من منفعة في اتصافها بالدوام والثبات ، تمكن المستهلك من الاطلاع عليها كلما وجد نفسه يفتقر لمعلومات معينة عن المنتوج الا انه لا تخلو من السلبية ، فقد يكون بعض من المستهلكين يجهلون القراءة فليس بمقدورهم استيعاب البيانات وفهمها مما يتطلب الادلاء بها بصورة شفوية ومن ثم نرى ضرورة تعديل نصوص قوانين حماية المستهلك بالسماح للمهني بإدلاء بالمعلومات بصورة شفوية في احوال معينة تستدعي ذلك .
2- لغة الاعلام التعاقدي
ان التزام المهني بأعلام المستهلك بالمعلومات والبيانات التي يجهلها المستهلك جهلاً مشروعاً لا تفي بالغرض الذي يسعى المشرع الى تحقيقيه بأنارة المستهلك بالمعرفة الكافية وتحقيق التوازن تبعاً لذلك الا اذا كان بلغة يفهما المستهلك ، بناء على ذلك نجد ان المشرع العراقي ذهب في قانون حماية المستهلك بموجب الفقرة (1) من المادة (6) الى اشتراط استخدام باللغة الرسمية المعتمدة بالقول ".. بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة وبالرجوع الى دستورنا العراقي لسنة 2005 نجد ان اللغة المعتمدة الرسمية هي اللغة العربية واللغة الكردية (9) ومن ثم على المهني الادلاء بأستخدام احداهما حسب قومية المستهلك ، أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد اشترط بموجب قانون حماية المستهلك استخدام اللغة العربية ايضاً مع ذلك سمح باستخدام لغات اخرى بجانبها (10) ان هذا الموقف يحسب للمشرع المصري الذي ادرك امكانية وجود مستهلكين داخل البلد أجانب لا يفهمون اللغة العربية ، ان اعلامهم باللغة التي يفهمونها له دور كبير في تحقيق الغاية من تقرير هذا الالتزام . ندعو المشرع العراقي الى سير على غرار موقف المشرع المصري بالسماح باستخدام لغات اخرى وعدم اقتصار نظرته على المستهلك الوطني .
اما فيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي فقد نصت المادة ( 13 1133-R ) من قانون استهلاك الفرنسي لسنة 1994 بالقول " يجب ان تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة اخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة الفرنسية وعلى سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة او عدة لغات اخرى سهلة الفهم من المستهلكين 00" نستنتج من هذا النص ان المشرع الفرنسي الزم المحترف بأستخدام اللغة الوطنية مع ذلك سمح بأضافة لغات أخرى الى جانبها ، حسناً فعل ادرك امكانية وجود مستهلكين للمنتجات لا ينطقون اللغة الفرنسية ولا سيما اذا ما علمنا ان فرنسا من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوربي ومن ثم امكانية تبادل السلع بين الدول الاعضاء الاخرى
__________
1- مصطفى أحمد ابو عمرو ، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك ، دار الجامعة الجديدة ، السنة 2010 ، 55-56 .
2- آمانج رحيم احمد ، حماية المستهلك في نطاق العقد ، ط 1 ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، لبنان ،2010، ص 100 - 101 .
3- وليد طعمه مفتن ، الالتزام بالاعلام قبل التعاقد في عقود الاستهلاك دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، البصرة ، السنة 2014 ، ص 31
4- د. نسرين حسين ناصر الدين ، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك ، ط 1 مكتبة زين الحقوقية والادبية ، لبنان ، 2014 ، ص 253 .
5- نقلاً عن د. عمر عبد الفتاح السيد عبد اللطيف، التوازن المعرفي في العقود المدنية ، ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2019، ص 115 .
6- د . عبد العزيز مرسى حمود ، ص 67
7- د . میرفت ربيع عبد العال ، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 2005 ص 21 – 22
8- عمر عبد الفتاح السيد عبد اللطيف، التوازن المعرفي في العقود المدنية ، ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2019 ، ص 218 .
9- نصت مادة (4) من الدستور العراقي بالقول " اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق "
10- المادة (6) من قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 نصت بالقول ".... . ويجوز أن تكون تلك المعلومات مدونة بلغتين او اكثر على ان تكون احداهما باللغة العربية ... .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)