أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]() |
أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.
الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شيء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإجماع.
وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه (1).
والإجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذا (2).
الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(3) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(4).
لقول النبي صلى الله عليه وآله في كتابه للسّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة)(5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ليس فيما دون الأربعين شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة»(6).
الثانية(7) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ(8); وأحمد في الرواية الأخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(9).
لقول الباقر عليه السلام في الشاة : «في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(10).
ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثمائة حدّا للوقص وغاية له (11)، فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.
إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغا ما بلغت.
__________________
(1) المغني 2 : 462 ، الشرح الكبير 2 : 515.
(2) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ، مات بالشام سنة 18.
والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.
انظر : أسد الغابة 4 : 378 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 3 : 355 ـ 360 ، وتهذيب التهذيب 5 : 59 ـ 110 و 10 : 170 ـ 349.
(3) المقنعة : 39 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 123.
(4) المجموع 5 : 417 ـ 418 ، فتح العزيز 5 : 338 ، حلية العلماء 3 : 52 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 106 ، بداية المجتهد 1 : 262 ، الشرح الصغير 1 : 209 ، المبسوط للسرخسي 2 : 182 ، بدائع الصنائع 2 : 28 ، اللباب 1 : 142 ، المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير 2 : 515.
(5) سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 ـ 1805.
(6) التهذيب 4 : 25 ـ 59 ، الاستبصار 2 : 23 ـ 62.
(7) أي : الرواية الثانية.
(8) المبسوط للطوسي 1 : 199 ، الخلاف 2 : 21 ، المسألة 17.
(9) المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير 2 : 515 ـ 516.
(10) الكافي 3 : 534 ـ 1 ، التهذيب 4 : 25 ـ 58 ، الاستبصار 2 : 22 ـ 61 ، وفيها عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.
(11) انظر : سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن الترمذي 3 : 17 ـ 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 ـ 1805 ، وسنن البيهقي 4 : 86.
ش
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|