أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-12
![]()
التاريخ: 2024-09-30
![]() |
الفطرة واجبة على كل مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية، فأمّا من ملك غير الأموال الزكاتية، فلا تجب عليه إخراج الفطرة، على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب جميع مصنّفي أصحابنا. ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في مسائل خلافه (1) والصحيح ما وافق فيه أصحابه، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل شرعي، ويلزمه أن يخرجها عنه، وعن جميع من يعول، ممّن نجب عليه نفقته، أو من يتطوع بها عليه، من صغير وكبير، حرّ وعبد، ذكر وأنثى، ملي، أو كتابي، ويجب عليه إخراج الفطرة عن عبده، سواء كان آبقا أو غير آبق، مغصوبا أو غير مغصوب،
لعموم أقوال أصحابنا، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد، وكذلك تجب إخراج الفطرة عن الزوجات، سواء كنّ نواشز أو لم يكنّ، وجبت النفقة عليهن أو لم يجب، دخل بهن، أو لم يدخل، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا، فأمّا الأولاد والوالدان، فإن كانوا في عياله وضيافته، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم، سواء وجبت نفقتهم عليه، أو لم تجب ، بخلاف الزوجات والعبيد ، على ما قدّمناه، لأنّ أصحابنا حصّوا ذلك، واجمعوا عليه، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطة قال: ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته (2).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: لا يلزمه ذلك، إلا إذا كان الخادم في عيلته وضيافته، إذا لم يملكه، فليلحظ ذلك ويتأمّل تأمّلا جيدا.
ويجب إخراج الفطرة عن الضيف، بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما، ثم انقطع باقي الشهر، فلا فطرة على مضيّفه، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر، وأخّره، بحيث يتناوله اسم ضيف، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، ولو كان إفطاره عنده، في الليلتين الأخيرتين فحسب.
وإن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء من نهار شهر رمضان، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان، فإنّه لا يجب عليه إخراج الفطرة، بل يستحب ذلك، ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد، فأمّا إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب.
وكذلك من أسلم ليلة الفطر ، أو يوم الفطر ، قبل الزوال ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض ، فإن كان إسلامه في جزء من نهار رمضان ، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة.
ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول ، فإن كان ممن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ، ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به حاجة شديدة إليها ، فليدر ذلك على من يعوله ، حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثمّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة : وإذا كان له مملوك غائب ، يعرف حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجا عوده أو لم يرج ، فإن لم يعلم حياته ، لا يلزمه إخراج فطرته (3).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، وإن لم يقطع على حياته ، ولا يعلمها حقيقة ويقينا ، ولهذا يعتقه في الكفارات ، بغير خلاف ، ولم يشرط أصحابنا ، علمه بالحياة ، وقطعه عليها.
وقال أيضا في كتابه المبسوط : وإن كان له عبد مغصوب ، لا يلزمه فطرته ، ولا يلزم الغاصب أيضا (4).
قوله رحمه الله : ولا يلزم الغاصب صحيح ، وقوله : ولا يلزم سيده الذي هو المغصوب منه ، غير صحيح.
وليس التمكين ، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان ، بل الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان ، سواء كان متمكنا من التصرّف فيهم ، أو غير متمكن ، لأنّ شيخنا أبا جعفر قال : لأنّه غير متمكن منه ، فجعل التمكّن شرطا في وجوب الفطرة.
وقال رحمه الله في المبسوط : وإن كان له عبد مقعد ، وهو المعضوب ، بالضاد المعجمة ، قال: لا يلزمه فطرته ، لأنّه ينعتق عليه أمّا قوله (5) في المقعد ، فصحيح ،
وأمّا تفسيره بالمعضوب فغير واضح ، لأنّ المعضوب غير المقعد ، وهو النضو الخلقة النحيف ، وإن كان أعضاؤه صحيحة فالمعضوب لا ينعتق على مالكه ، بل المقعد ، لأنّ أصحابنا لم يرووا في أن ينعتق العبد ، إلا إذا أقعد بزمانة ، أو جذام ، أو عمى ، فبهذه الآفات ينعتق ، فحسب ، ولم يقولوا ينعتق المعضوب.
وقال شيخنا : والمرأة الموسرة ، إذا كانت تحت معسر ، أو مملوك ، لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر ، إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها.
قال محمّد بن إدريس : بل الواجب على المرأة الموسرة ، وسيد الأمة ، إخراج الفطرة عنهما لأنّها مكلفة بإخراج الفطرة عن نفسها ، وكذلك المولى ، فإن أراد الشيخ أبو جعفر ، ما كان يجب على الزّوج ، فصحيح ، لأنّ الزوج كان يجب عليه أن يخرج ، فسقط لفقره ، وبقي ما يجب عليها وعلى المولى للأمة ، كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا.
وذكر في المبسوط أنّه لا يلزم الرجل ، فطرة زوجته الناشزة ، والصحيح أنّه يلزمه ، وكذلك يلزمه إخراج الفطرة ، عن الزوجة التي لا يجب عليه نفقتها ، من النكاح المؤجل ، لعموم قولهم عليهم السلام ، يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (6)
_______________
(1) الخلاف : كتاب زكاة الفطرة ، مسألة 28 .
(2) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 .
(3) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 .
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 243 .
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|