المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8730 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الترابط بين الشهادة والغيب
2025-03-17
علاقتنا بالغيب
2025-03-17
معنى الغيب والشهادة
2025-03-17
الشفاء بالماء
2025-03-17
مرض تجعد الأوراق المتسبب عن الفطر Tephrina
2025-03-17
أسرة الملك (تهرقا)
2025-03-17

السيد محمد ابن السيد محمد تقي ابن السيد رضا
4-2-2018
الرصيف البحري التحاتي Wave-eut Platform
13/9/2022
ارتقاء بلاد الانكليز في عهد ملكة فكتوريا.
2023-09-24
Monophthongs and diphthongs FACE
2024-05-02
مدينة لجش وابرز ملوكها
2-11-2016
عام الحزن للنبي (ص)
28-5-2021


زكاة الفطرة  
  
36   11:45 صباحاً   التاريخ: 2025-03-17
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 465 – 468
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / زكاة الفطرة / مسائل في زكاة الفطرة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-12 113
التاريخ: 2024-11-05 539
التاريخ: 22-9-2016 1146
التاريخ: 29-11-2016 1267

الفطرة واجبة على كل مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية، فأمّا من ملك غير الأموال الزكاتية، فلا تجب عليه إخراج الفطرة، على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب جميع مصنّفي أصحابنا. ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في مسائل خلافه (1) والصحيح ما وافق فيه أصحابه، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج إلى دليل شرعي، ويلزمه أن يخرجها عنه، وعن جميع من يعول، ممّن نجب عليه نفقته، أو من يتطوع بها عليه، من صغير وكبير، حرّ وعبد، ذكر وأنثى، ملي، أو كتابي، ويجب عليه إخراج الفطرة عن عبده، سواء كان آبقا أو غير آبق، مغصوبا أو غير مغصوب،

لعموم أقوال أصحابنا، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد، وكذلك تجب إخراج الفطرة عن الزوجات، سواء كنّ نواشز أو لم يكنّ، وجبت النفقة عليهن أو لم يجب، دخل بهن، أو لم يدخل، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا، فأمّا الأولاد والوالدان، فإن كانوا في عياله وضيافته، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم، سواء وجبت نفقتهم عليه، أو لم تجب ، بخلاف الزوجات والعبيد ، على ما قدّمناه، لأنّ أصحابنا حصّوا ذلك، واجمعوا عليه، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطة قال: ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته (2).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: لا يلزمه ذلك، إلا إذا كان الخادم في عيلته وضيافته، إذا لم يملكه، فليلحظ ذلك ويتأمّل تأمّلا جيدا.

ويجب إخراج الفطرة عن الضيف، بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما، ثم انقطع باقي الشهر، فلا فطرة على مضيّفه، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر، وأخّره، بحيث يتناوله اسم ضيف، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، ولو كان إفطاره عنده، في الليلتين الأخيرتين فحسب.

وإن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء من نهار شهر رمضان، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان، فإنّه لا يجب عليه إخراج الفطرة، بل يستحب ذلك، ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد، فأمّا إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب.

وكذلك من أسلم ليلة الفطر ، أو يوم الفطر ، قبل الزوال ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض ، فإن كان إسلامه في جزء من نهار رمضان ، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة.

ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول ، فإن كان ممن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ، ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به حاجة شديدة إليها ، فليدر ذلك على من يعوله ، حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثمّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في مبسوطة : وإذا كان له مملوك غائب ، يعرف حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجا عوده أو لم يرج ، فإن لم يعلم حياته ، لا يلزمه إخراج فطرته (3).

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، وإن لم يقطع على حياته ، ولا يعلمها حقيقة ويقينا ، ولهذا يعتقه في الكفارات ، بغير خلاف ، ولم يشرط أصحابنا ، علمه بالحياة ، وقطعه عليها.

وقال أيضا في كتابه المبسوط : وإن كان له عبد مغصوب ، لا يلزمه فطرته ، ولا يلزم الغاصب أيضا (4).

قوله رحمه ‌الله : ولا يلزم الغاصب صحيح ، وقوله : ولا يلزم سيده الذي هو المغصوب منه ، غير صحيح.

وليس التمكين ، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان ، بل الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان ، سواء كان متمكنا من التصرّف فيهم ، أو غير متمكن ، لأنّ شيخنا أبا جعفر قال : لأنّه غير متمكن منه ، فجعل التمكّن شرطا في وجوب الفطرة.

وقال رحمه ‌الله في المبسوط : وإن كان له عبد مقعد ، وهو المعضوب ، بالضاد المعجمة ، قال: لا يلزمه فطرته ، لأنّه ينعتق عليه أمّا قوله (5) في المقعد ، فصحيح ،

وأمّا تفسيره بالمعضوب فغير واضح ، لأنّ المعضوب غير المقعد ، وهو النضو الخلقة النحيف ، وإن كان أعضاؤه صحيحة فالمعضوب لا ينعتق على مالكه ، بل المقعد ، لأنّ أصحابنا لم يرووا في أن ينعتق العبد ، إلا إذا أقعد بزمانة ، أو جذام ، أو عمى ، فبهذه الآفات ينعتق ، فحسب ، ولم يقولوا ينعتق المعضوب.

وقال شيخنا : والمرأة الموسرة ، إذا كانت تحت معسر ، أو مملوك ، لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر ، إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها.

قال محمّد بن إدريس : بل الواجب على المرأة الموسرة ، وسيد الأمة ، إخراج الفطرة عنهما لأنّها مكلفة بإخراج الفطرة عن نفسها ، وكذلك المولى ، فإن أراد الشيخ أبو جعفر ، ما كان يجب على الزّوج ، فصحيح ، لأنّ الزوج كان يجب عليه أن يخرج ، فسقط لفقره ، وبقي ما يجب عليها وعلى المولى للأمة ، كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا.

وذكر في المبسوط أنّه لا يلزم الرجل ، فطرة زوجته الناشزة ، والصحيح أنّه يلزمه ، وكذلك يلزمه إخراج الفطرة ، عن الزوجة التي لا يجب عليه نفقتها ، من النكاح المؤجل ، لعموم قولهم عليهم‌ السلام ، يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (6)

_______________

(1) الخلاف : كتاب زكاة الفطرة ، مسألة 28 .

(2) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 .

(3) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 .
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.

(6) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 243 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.