أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-17
![]()
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 2023-09-10
![]() |
أمّا فرض زكاة الصامتة، فيختص بكل حر، بالغ، كامل العقل، بشرط أن يكون الصامت، بالغا نصابه، حائلا عليه الحول، من غير أن يتخلله نقصان، ولا تبدلت أعيانه، متمكنا مالكه من التصرّف فيه، بالقبض أو الاذن، فإذا تكاملت هذه الشروط، وبلغ العين عشرين مثقالا، والورق مائتي درهم، مضروبة، منقوشة، للتعامل، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم، وصارت قراضة، فحكمها حكم الدنانير والدراهم، لأنّها ليست حليا، ولا سبائك، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة، في زكاة الغنم (1).
ففي العين نصف دينار، وفي الورق خمسة دراهم، ولا شيء فيما زاد على ذلك، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير، وزيادة الورق أربعين درهما، فيكون في تلك عشر دينار، وفي هذه درهم، ثمّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل أربعة دنانير، بعد العشرين عشر مثقال، وفي كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل أربعين درهما درهم، ولا زكاة فيما بين النصابين.
_______________
(1) المبسوط: كتاب الزكاة، فصل في زكاة الغنم، ص 201 (ولا يخفى ان ما يوجد فيه لا يكون بعين ما ذكره).
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|