المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8724 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Muscle
23-10-2015
المتطلبات الغذائية والتسميد لقصب السكر
24-11-2019
عرض شبهات الأشاعرة والرد عليها
20-11-2014
انشاء البستان والخدمات الحقلية فيه
1-1-2016
أبو سخيلة عامر بن طريف
12-12-2017
أخبار خارجية
23-7-2019


الوقت الذي تجب فيه الزكاة  
  
28   12:07 صباحاً   التاريخ: 2025-03-16
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 451 - 455
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-03 797
التاريخ: 29-11-2016 943
التاريخ: 2024-11-09 465
التاريخ: 29-11-2016 1089

لا زكاة في الذهب والفضة ، حتى يحول عليهما الحول ، بعد حصولهما في الملك ، فإن كان مع إنسان مال ، أقل مما تجب فيه الزكاة ، ثمّ أصاب تمام.

النصاب ، في وسط الحول ، فليس عليه فيه الزكاة ، حتى يحول على الجميع الحول. من وقت كمال النصاب ، وإذا استهل هلال الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوّله.

فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه ، أو تبدلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه ، أو غير جنسه ، قبل استهلال الثاني عشر ، سقط عنه فرض الزكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر ، وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمته ، إلى أن يخرج منه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله ، في بعض تصنيفه : إنّه إن بادل بجنسه ، بنى على الحول المبدل ، وإن بادل بغير جنسه فلا يبنى على الحول المبدل ، والصحيح ما قلناه ، لأنّ هذه الطريقة ، تفريع المخالف ، ومقالته ، ذكره في المبسوط (1) ومسائل الخلاف (2) ، ومن المعلوم أنّه رحمه ‌الله يذكر في هذا الكتاب ، أقوال المخالفين ولا يميز قولنا من قولهم ، فأمّا نصوص أصحابنا ، وكتبه كتب الأخبار ، وروايات أصحابنا ، فإنّه رحمه‌ الله لم يتعرض فيها لشي‌ء من ذلك ، لأنّها خالية من ذلك ، وكذلك باقي أصحابنا المصنّفين ، لم يتعرضوا فيها لشي‌ء ، ولا أورده أحد منهم.

وأيضا إجماعنا ، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطة ، وأصول مذهبنا منافية لذلك ، لأنّهم عليهم ‌السلام أوجبوا الزكاة في الأعيان ، دون غيرها من الذمم ، بشرط حئول الحول على العين ، من أوله إلى آخره ، فيما يعتبر فيه الحول ، ومن المعلوم أنّ عين البدل غير عين المبدل ، وانّ إحداهما لم يحل عليها الحول.

وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشي‌ء يحتاج إلى دليل.

وأمّا الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فلها أحوال ثلاثة : حال تجب فيها ، ولا يجب الإخراج ، ولا الضمان. وحال تجب فيها ، ويجب الإخراج ، ولا يجب الضمان. وحال يجب فيها ، ويجب الإخراج ، ويجب الضمان.

فالحالة الأوّلة ، عند اشتداد الحب ، واحمرار البسر ، وانعقاد الحصرم ، فإنّه تجب فيها الزكاة ، ولا يجب الإخراج منها ، وإن حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إن تلفت ، والذي يدلّ على أنّ الزكاة تجب فيها ، أنّ مالكها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح ، فإنّ الزكاة عليه ، دون المشتري ، ولو باعها قبل بدوّ الصلاح ، كانت الزكاة على المشتري ، إذا بدا الصلاح فيها وهي على ملكه.

فأمّا الحالة الثانية ، فعند الذراوة ، والكيل ، والتصفية ، والجداد بفتح الجيم ، وبالدالين غير المعجمتين ، وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين ، والأوّل قول أهل اللغة ، وإليهم المرجع في ذلك ، والصرام بشرط التشميس ، والوزن تمرا فإنّه يجب الإخراج إذا حضر المستحق ، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق.

فأمّا الحالة الثالثة ، فإنّه إذا حضر المستحق ، ولم يعطه المالك ، وذهب المال فإنّه يجب عليه الضمان ، لأنّه يجب عند هذه الحالة ، الإخراج ، ويجب الضمان إذا لم يخرجها.

فإذا أخرج زكاة هذه الغلات ، والثمار الأربع ، فليس فيها بعد ذلك شي‌ء ، وان حال عليها حول وأحوال.

وأمّا الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس في شي‌ء منها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم يملكها وكل ما لم يحل عليها الحول ، من صغار الإبل ، والبقر ، والغنم ، لا يجب فيها الزكاة ، ولا يعد مع أمهاته ، ولا منفردا.

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها. فإن حضر مستحق لها ، قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا ، ويجعل دينا عليه ، وقرضا. فإذا جاء الوقت ، وهو على الصفة التي يستحق معها الزكاة ، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء وإن كان قد استغنى بعينها ، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة ، وإن كان قد استغنى بغيرها ، فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة ، وكان على صاحب المال أن يخرجها من رأس ، مستأنفا.

وقال بعض أصحابنا (3): وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس ، والأولى عند أهل اللغة ، ان يقال من رأس بغير الف ولام ، ولا يقال من الرأس ، ويجعلونه فيما يخطى فيه العامة.

وإذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه ، إذا حضر المستحق ، فإن أخّر ذلك ، إيثارا به مستحقا ، غير من حضر ، فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلا أنّه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إياه ، فيجب على ربّ المال الضمان.

وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ، ولا يؤخّره ، فإن أراد على الفور ، وجوبا مضيّقا ، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا ، لأنّه لا خلاف بينهم ، في أنّ للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير ، ولا يكون مخلا بواجب ، ولا فاعلا لقبيح ، وإن أراد بقوله على الفور ، يريد به أنّه إذا حضر المستحق ، فإنّه يجب عليه إخراج الزكاة ، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها ، وهلك المال ، فإنّه يكون ضامنا وتجب عليه الغرامة للفقراء ، فهذا الذي ذهبنا إليه ، واخترناه.

فإن عدم المستحق له ، عزله من ماله ، وانتظر به المستحق ، فإن هلك بعد عزله ، من غير تفريط ، فلا ضمان ، ولا غرامة ، فإن حضرته الوفاة ، وصّى به أن يخرج عنه.

وما روي عنهم عليهم‌ السلام ، من الأخبار ، في جواز تقديم الزكاة ، وتأخيرها (4) ، فالوجه فيه ما قدّمناه ، في أنّ ما تقدّم ، يجعل قرضا ، ويعتبر فيه ما ذكرناه ، وما يؤخر منه ، إنّما يؤخر انتظارا لمستحق ، فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجه إليه على البدار ، هكذا أورده وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (5) ، وهو الذي قال في هذا الباب : وإذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه ، على الفور ولا يؤخّره.

قال محمّد بن إدريس : وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك ، وتكلّمنا عليه قبل هذا ، والذي ذهب شيخنا إليه أخيرا ، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة ، وظواهر النصوص والإجماع.

قال بعض أصحابنا في كتاب له : إذا أيسر من دفع إليه شي‌ء من الزكاة ، قبل وجوبها ، على جهة القرض ، ثمّ حال الحول ، وهو موسر ، فإن كان أيسر بغير ما دفع إليه من المال ، فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ، الاحتساب بها ، ولا يجزى عنه ، وإن كان أيسر واستغنى بما دفع إليه ، فإنّها تجزي عن دافع الزكاة.

قال محمّد بن إدريس : الذي يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته النظر ، وأصول المذهب انّه إذا كان عند حئول الحول ، غنيا ، فلا يجزى عن الدافع ، لأنّ الزكاة لا يستحقها الغني ، سواء كان غناه بها ، أو بغيرها ، على كل حال ، لأنّه وقت الدفع والاحتساب غنى ، وله مال وهو القرض ، لأنّ المستقرض يملك مال القرض ، دون القارض بلا خلاف بيننا ، وهو حينئذ غني ، وعندنا أنّ من عليه دين ، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين ، وكان ذلك المال الذي معه نصابا ، فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال أنّه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأنّ الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأنّ الدين في الذمة ، والزكاة في العين.

__________________

(1) المبسوط : ج 1 كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 206 .
(2)
الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 63 .

(3) وهو الشيخ رحمه‌ الله في كتاب النهاية ، في باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.
(4)
الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.