أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-09-29
![]()
التاريخ: 2024-11-05
![]()
التاريخ: 2024-12-03
![]() |
أمّا زكاة الإبل ، فليس في شيء منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا. فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ، وليس فيما زاد عليها شيء ، إلى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاتان ، وليس فيما زاد عليها شيء ، إلى أن تبلغ خمس عشرة. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها ثلاث شياه ، ثم كذلك ليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ عشرين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع شياه ، ثم كذلك ليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياه.
والشاة المخرجة عنها ، إن كانت من الضأن ، فأقل ما يجزي الجذع ، محركة الذال ، وهو الذي تمّ له سبعة أشهر ، وإن كانت من المعز ، فلا تجزي إلا ما تمّ له سنة ، ودخل في جزء من الثانية.
فإن زاد على خمس وعشرين واحدة ، كانت فيها بنت مخاض ، أو ابن لبون ، وليس فيها شيء بعد ذلك ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنت لبون ، وليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقة ، وليس فيما زاد عليها شيء ، إلى أن تبلغ إحدى وستين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها جذعة ، محركة الذال ، ثمّ ليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ ستا وسبعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء ، إلى أن تبلغ احدى وتسعين ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقّتان ، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين. فإذا بلغت ذلك ، تركت هذه العبرة ، ويؤخذ من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون.
قال السيد المرتضى في انتصاره: إنّ الإبل ، إذا بلغت مائة وعشرين ، ثمّ زادت ، فلا شيء في زيادتها ، حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة. وابنتا لبون ، وأنّه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين (1) هذا آخر كلامه رحمه الله.
والذي تقتضيه أدلتنا ، وتشهد به أصول مذهبنا ، والمتواتر من الأخبار ، والإجماع منعقد عليه ، ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنّه قال : مسألة : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ، ففيها حقتان ، بلا خلاف ، وإذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب ، أن تكون فيها ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنت لبون (2) هذا آخر كلامه رحمه الله.
وهذا هو الصحيح المتفق عليه ، المجمع ، والسيد المرتضى ، قد رجع عمّا قاله ، في جواب الناصريات (3) ، وحقق ذلك ، وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا.
فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ، ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يعطي قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه. وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه وردّ عليه ما فضل له ، مثال ذلك ، انّه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ، أخذ منه ذلك نصا ، لا بالقيمة عندنا ، وليس عليه شيء ، ولا له شيء ، فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدّق بتشديدة واحدة على الدال ، وهو العامل ، شاتين أو عشرين درهما. فإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان ، أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه حقّة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطى معها شاتين ، أو عشرين درهما. وإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما. وإذا أوجبت عليه جذعة ، وليست عنده ، وعنده حقّة ، أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه حقّة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، وردّ عليه شاتان ، أو عشرون درهما.
_________________
(1) الانتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة.
(2) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 3 .
(3) الناصريات : كتاب الزكاة ، مسألة 119 .
|
|
ليس التفاح.. أطباء يكشفون فاكهة تبقيك بعيدا عن الاكتئاب
|
|
|
|
|
إيلون ماسك يعلن تعرض منصة "إكس" لهجوم سيبراني "ضخم"
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تنشر لافتات احتفائية بذكرى ولادة الإمام الحسن (عليه السلام)
|
|
|