أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
378
التاريخ: 26-11-2015
421
التاريخ: 26-11-2015
451
التاريخ: 26-11-2015
508
|
يكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا ، بشراء أو غيره ، لأنّها طهرة له فكره له أخذها.
وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها (1) ، لقوله عليه السلام : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه) (2).
وجوّز الشافعي وأحمد ـ في رواية ـ تملّكها بغير شراء اختيارا ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [ أهل ] (3) السّهمان فعادت صدقته اليه (4).
وفي الرواية الأخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياسا على الشراء (5).
والأصل ممنوع.
أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو ) قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.
__________________
(1) المغني 2 : 712 ، الشرح الكبير 2 : 665.
(2) صحيح البخاري 2 : 157.
(3) زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.
(4) حلية العلماء 3 : 132 ، المغني 2 : 711 ، الشرح الكبير 2 : 665.
(5) المغني 2 : 711 ، الشرح الكبير 2 : 665.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 112 من مجلة حيدرة للفتيان
|
|
|