المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أمـثلـة علـى السيـاحـة البيئـيـة فـي العـالـم 2
2025-02-05
العقوبات الفرعية لجريمة نهب الاموال
2025-02-05
المعنى اللغوي لجريمة نهب الأموال
2025-02-05
سيتي الأول
2025-02-05
رعمسيس الأول
2025-02-05
حور محب
2025-02-05



العقوبات الفرعية لجريمة نهب الاموال  
  
22   02:43 صباحاً   التاريخ: 2025-02-05
المؤلف : غانم سالم حسان النايلي
الكتاب أو المصدر : جريمة نهب الأموال
الجزء والصفحة : ص 100-115
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يُطلق مصطلح العقوبات الفرعية على العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية استناداً للمادة (224/هـ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 الذي عبّر عن هذا المصطلح بهذه الأوصاف، وبحسب التصنيف التشريعي لها فإننا سنقسمها على النحو الآتي :
أولاً: العقوبات التبعية
عرف المشرع العراقي (العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النصّ عليها في الحكم) (1) ، إذ إن العقوبات التبعية الجنائية المنصوص عليها في القانون والتي تمس جانباً من حقوق الشخص المحكوم عليه تطبق بطريقة تلقائية أثر الحكم عليه بإحدى العقوبات الاصلية التي حددها القانون ، وقد أخذت غالبية التشريعات الجزائية بالعقوبات التبعية بوصفها جزاءات تلحق العقوبة الاصلية.
فيما يتعلق بالعقوبات التبعية في التشريع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة فأنها تقسم إلى قسمين وكالآتي:
1 - الحرمان من بعض الحقوق والمزايا :-
يقصد بعقوبة الحرمان المؤقت من الحقوق والمزايا اقتصاره على مدة محددة ، وهي مدة العقوبة الاصلية (2) ، إذ إن من طبيعة ذلك الحرمان أن يقيد نشاط الجاني في الحياة الاعتيادية ضمن النطاق المسموح به للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، وهي بذلك تنطوي على إيلام نفسي بالنسبة لمن توقع عليه ، كونه لم يعد محلاً لثقة المجتمع ، وتتميز هذه العقوبة بأنها تتبع الحكم بعقوبة من نوع جرائم الجنايات وهي السجن المؤبد أو المؤقت، وهذه العقوبات تفرض بعد صدور حكم جزائي ليمتد تطبيقها من اليوم الذي صدر فيه وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن وهي تتوزع طبقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ إلى الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكــم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم علية من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية:
1 - الوظائف والخدمات التي كان يتولاها .
2- أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية.
3– أن يكون عضواً في المجالس الادارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو كان مديراً لها.
4 - أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً .
5- أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير إحدى الصحف، وهذه العقوبة يمكن
تطبيقها على مرتكب جريمة النهب فأنها ملائمة لها بحسب التصنيف القانوني للجريمة.
أما المشرع المصري فقد نص في المادة (118 مكرر 2) على مع عدم الأخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل أو بعض العقوبات الآتية:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4- العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
5 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه. أما المشرع الإماراتي فقد قرر في المادة (74) على أن (... كــل حـكـم صــادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة الآتية وبطلان كل أعمال التصرف والادارة التي تصدر عنه عدا الوصية. وتعين المحكمة المختصة قيماً على اموال المحكوم عليه تتبع في اجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الاحكام المعمول بها في شان القوامة على المحجور عليهم...)، ونص في المادة (75) على أن (... الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية:
1- أن يكون ناخباً أو عضواً في المجالس التشريعية أو الاستشارية.
2- أن يكون عضواً في المجالس البلدية أو في مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات
المساهمة أو مديراً لها.
3- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً.
4- أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
5- أن يحمل السلاح.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة ...) .
وهذه العقوبات تسري على جريمة النهب أيضاً نظراً لأنها تسري على الجنايات
وهذه الجريمة من نوع الجنايات بحسب ما مر في العقوبات الاصلية .
2 - مراقبة الشرطة
وقد عرفها قانون العقوبات العراقي بأنها ( ... مراقبة المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله واستقامة سيرته) (3) ، وتتمثل هذه العقوبة بخضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة لمدة من الزمن لكي تتحقق من سلوكه ومنعه من ارتكاب الجرائم بما يتطلبه ذلك من تقييده بالإقامة في مكان معلوم وبغير ذلك من القيود التي تساعد على تحقيق هذه الغاية (4) (...أ - من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابــع أو سندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة (208) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات...)(5) .
أما مراقبة الشرطة في قانون العقوبات المصري التي نصت عليها المادة (25/ثالثا) إذ سمتها مراقبة البوليس وهي التي تعرفها محكمة النقض المصرية بأنها (عقوبات نوعية مراعياً فيها طبيعة الجريمة...) (6) ، إذ نظم المشرع أحكامهـا فـي المــادة(28) مـن قانون العقوبات (7) .
أما المشرع الإماراتي فقد نصّ على هذه العقوبة في جرائم أمن الدولة الداخلي في المادة (79) التي نصت على " من حُكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية، أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة على وفق القواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات ومعد ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها (8).
ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونصت المادة (117) من القانون الإماراتي على أن "إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تزيد علـى مـدة العقوبة".
والمراقبة في جميع الجرائم الخاصة بأمن الدولة توقع بقوة القانون ولا يلتزم القاضي بالنص عليها في حكمه، وذلك لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ومع ذلك خوّل القانون القاضي سلطة تخفيض هذه المدة أو الاعفاء منها اعفاء تاماً، وتهدف المراقبة إلى أن يكون المحكوم عليه تحت نظر الشرطة بالقدر الذي يمكن من ملاحظته والاشراف على سلوكه وسبب عيشه والحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تدفع بـه لارتكاب الجريمة مستقبلاً، وعلى ذلك فمراقبة البوليس في حقيقتها تعد تدبيراً احترازياً إلا إن المشرع أوردها ضمن العقوبات التبعية نظراً لأنه لم يفرد نصوص خاصة للتدابير الاحترازية كنظام مستقل (9)، وقد حدد القانون التزامات المحكوم عليه بهذه العقوبـة فـي قانون العقوبات الإماراتي التي تنص على أنه المراقبة هي الزام المحكوم عليه بالقيود الآتية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم (10) :
1- أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل اقامة عُينت له هذه الجهة محلاً
2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.
3- أن لا يرتاد الاماكن التي حددها الحكم
4- أن لا يبرح مسكنة ليلاً إلا بأذن من الجهة الادارية المختصة".
ولكن في ظل التطور التكنلوجي الحاصل وثورة البرمجيات الحاسوبية ونظام الشبكة العالمية للأنترنيت (الشبكة العنكبوتية www ) ظهر نوع من المراقبة يسمى المراقبة الالكترونية تجسد في بدايته من خلال التنصت على الاتصالات الهاتفية والرسائل الرقمية والذي اختلفت فيه التشريعات بين مؤيد ومعارض .
فعلى صعيد المشرع المصري نرى أنه قد أشار في المواد (95،206) من قانون الاجراءات الجنائية بأن أجاز المراقبة على الهواتف ولكن مع ضمان خصوصية الأفراد .
أما المشرع العراقي فلم يتطرق إلى مسالة تنظيم المراقبة الالكترونية وفي حالة إذا ما تطلب أمراً ما مراقبة الهاتف النقال للمتهم كأن تكون مراقبة اتصالاته أو رسائله الالكترونية لابد من استحصال قرار قضائي يجيز المراقبة(11).
أما المشرع الإماراتي فأنه كذلك لم يتطرق إلى تنظيم مسالة مراقبة الشرطة بـل أكتفي فقط بأن تكون عقوبة تلحق المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة الاصلية وتكون مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها (12) وفي جميع الاحوال على أن لا تزيد على خمس سنوات (13) .
وظهر حديثاً نوع آخر من المراقبة غاية في السهولة فيما يخص مراقبة الشرطة من خلال زرع الرقاقات الالكترونية المصغرة تحت الجلد أو من خلال ارتداء المحكوم عليهم أساور توضع على كاحل المحكومين يمكن تتبعها من خلال شبكة الانترنيت تسمى محدد موقع (G . B . S ) وتوضع هذه الأساور للمحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطراً، والذين لديهم حالات إنسانية تستدعي مغادرتهم السجن كان تكون وفاة لشخص من عائلته أو غيرها، وطبق هذا الاجراء عربياً في المملكة العربية السعودية (14) .
ثانياً: العقوبات التكميلية
هي العقوبة التي تتفق مع العقوبة التبعية في أنها تابعة لعقوبة أصلية لكنها تختلف عنها في كونها لا تطبق بنص القانون مباشرة بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح لها في الحكم الصادر من قبل القاضي (15)، وهي تقسم على النحو الآتي :
1 - الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
نص المشرع العراقي على أحكام الحرمان من بعض الحقوق والمزايا في المادة (100) من قانون العقوبات والملاحظ على تلك المعالجة أنها جوازية حيث يمكن للقاضي أن ينص عليها في قرار الحكم وهي أن ( للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة في أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان...
1- تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد مـا هـو محـرم عليه منهـا بقرار الحكم وأن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً .
2- حمل اوسمة وطنية او اجنبية.
3- حمل السلاح.
4- الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار كُلاً أو بعضاً (16) ، أما الفقرة المتعلقة يكون المحكوم عليه إذا أفرج عن المحكوم عليه افراجاً شرطياً فإن مـدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ إخلاء سبيله من السجن) (17) .
وذلك بموجب نص خاص صدر بخصوص مجموعة من الجرائم ومنها الجريمة محل الدراسة، ويحق للمحكوم عليه أو الادعاء العام أن يقدم طلباً بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول الى السجن ويقدم هذا الطلب إلى محكمة الجنايات طالباً فيه تخفيض أو إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب ويكون قرارها مسبباً وقطعيا ، ووفّر المشرع فرصة أخرى تتمثل بإمكانية تقديم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدور قرار الرد (18) .
أما المشرع المصري فأنه لم يُنظم الحرمان من الحقوق والمزايا كعقوبة تكميلية صراحة كما فعل مع العقوبات التبعية ، لكنه قد أورد عقوبة العزل كعقوبة تكميلية ومن خلال مقارنة العزل الوارد على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني بالمادة (6) من قانون العقوبات التي عرفت العزل بأنه (... الحرمان من الوظيفة نفسها ...) ، وأورد عقوبة زوال الصفة وهي تطبق على مرتكب الجريمة ممن يُعد في حكم الموظف العام (19)، أما المشرع الإماراتي فقد قرر في المادة (80) من قانون العقوبات علـى أنـه (...للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تأمر بحرمان المحكوم عليـه مـن حـق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة (75) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ...)، ونص في المادة (82) على أن (...يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفاً عاماً أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات...) .
وبتطبيق ما تقدم فأنه يسري على مرتكب جريمة النهب كونها من الجنايات مضافاً إلى أنها لا تستلزم الاقتصار على العقاب بصفته الاصلية بل ينبغي أن تلحق بعقاب تكميلي يضيق من خلاله الخناق على مرتكب الجريمة محل الدراسة .
2 - المصادرة
يمكن ان تعرف المصادرة على أنها الاستيلاء على اموال المحكوم عليه وانتقال ملكيتها إلى الدولة بدون أي تعويض (20)، وعُرفت كذلك على أنها عقوبة مادية أو عينية من شأن الحكم بها أن ينقل إلى جانب الحكومة ملكية الاشياء التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو كانت من شأنها أن تستعمل فيها) (21)، ويبدو مـن هـذين التعريفين الوضوح التام إن المصادرة عقوبة مالية تشترك مع الغرامة، مع العلم أنه كلتا العقوبتين يجب أن تفرض من قبل سلطة قضائية مختصة، ومع ذلك فإن المصادرة تختلف عن الغرامة بصورة واضحة وجلية إذ أنها لا تطبق (المصادرة) في الواقع إلا على اموال بذاتها، بينما الغرامة فأنها تستهدف جزء معين من النقود بالإضافة إلى أن المصادرة تتبع على الدوام عقوبة أصلية، بينما الغرامة قد تكون عقوبة أصلية قائمة بذاتها، ولو أنها غالبا ما تكون عقوبة تكميلية، ويمكن تقسيم المصادرة على نوعين هما المصادرة العامة والمصادرة الخاصة، والمصادرة العامة هي أن يُجرد المحكوم عليه من كل ما يملكه من اموال أو بنسب معينة من ماله كالنصف أو الثلث أو الربع، وهي عقوبة مالية قصوى، وتقابل عقوبة الإعدام في العقوبات البدنية، أما المصادرة الخاصة: وهذه تختلف عن المصادرة العامة؛ كونها تنصب على مال معين أو محدد، وقد يكون هذا المال وسيلة ارتكبت بها الجريمة أو أنها تكون ناتجة عنها، أو أن يكون هذا المال هو الجسم المكون للجريمة ذاتها إذا كانت حيازة هذا المال ممنوعة أو محرمة كالمخدرات والاسلحة غير المرخصة أذ نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المادة (101) على أنه (.... يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية)، وشروط الحكم بعقوبة المصادرة نستطيع أن نستخلصها من نص المادة (101) سالفة الذكر أنه يشترط للحكم بعقوبة المصادرة ما يلي:
اولاً: إن يُحكم على المتهم بعقوبة أصلية لجناية أو جنحة.
ثانياً: أن تكون الاشياء التي حكم بمصادرتها متحصلة من الجريمة، أو أنها استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، وأن تكون هذه الاشياء مضبوطة فعلاً فإذا لم تكن هذه الاشياء قد ضبطت فعلاً وقت الحكم فلا يمكن مصادرة هذه المضبوطات ولا الحكم بالزام المحكوم عليه بدفع ثمنها .
أما المشرع المصري فقد نظم أحكام المصادرة عندما نص على أنه (يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية...)(22) .
وينص قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي في المادة (82) منه على عقوبة المصادرة في الجنايات والجنح على السواء حيث نصت هذه المادة على أنه للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك كله دون إغفال بحقوق الآخرين حسني النية ، وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم المصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن الاشياء ملكاً للمتهم (23) .
والمصادرة المقصودة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي هي المصادرة الخاصة التي ترد على شيء أو اشياء معينة بثرواتها من اموال المحكوم عليه ذات صلة بالجريمة المرتكبة منه، وقد جعل المشرع هذه العقوبة وجوبية في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182) من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه: "... وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النقود والامتعة والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الامكنة الخاصة باجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع، كما تحكم مصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على إن هذا المال هو في الواقع مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة (24).
كما يجب أن تتوافر بعض الشروط العامة للحكم بعقوبة المصادرة، وهذه الشروط هی (25):
أ- أن ينص في القانون على المصادرة.
ب - أن توقع المصادرة بمناسبة ارتكاب جريمة، من الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (182) عقوبات.
ج- أن تكون الاشياء محل المصادرة مضبوطة بالفعل وتحت يد السلطات المختصة عند الحكم بالمصادرة.
د- أن يصدر حكم قضائي بالمصادرة، فالمصادرة لا تتقرر إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة، وعلى شخص ثبتت إدانته وقُضي عليه بعقوبة أصلية، وبناء على ذلك، لا يجوز لسلطة الاتهام أن تقرر عدم مصادرة الاشياء التي تم ضبطها وتثبت توافر شروط المصادرة فيها، كما أن كل سبب يحول دون اقامة الدعوى، كالوفاة والعفو أو التقادم، يجعل المصادرة غير ممكنة قانوناً(26)، ويتجه الفقه إلى حصر مجال المصادرة الخاصة في الاشياء المنقولة، فمصادرة العقار لم تكن في نية المشرع (27)، وقد بيّن المشرع الاشياء محل المصادرة وهي التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، سواء لزيادة امكانيات تنفيذها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، مثال ذلك الأسلحة التي استعملت في التهديد والادوات والآلات التي استعملت في الاعتداء، وعلة مصادرة هذه الاشياء هي تفادي احتمال أن يكون حيازة الجاني لها سبباً لارتكابه جرائم تالية، وكذلك ما قد يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع (28) ، ولكن يشترط في هذه الحالات السابقة أن يكون الجاني قد أعد هذه الاسلحة والآلات لارتكاب جريمة تتصل بالجريمة التي أُديـــن مــن أجلهـا أو الاستعانة بها عند الحاجة إلى جريمته.
كما أن للمصادرة في جرائم أمن الدولة الداخلي خصائص مميزة لها فهـي وجوبية في جميع الأحوال، وهي بمثابة تدبير وقائي لا يتوقف على الحكم بالإدانة أو بعقوبة أصلية .
3 - نشر الحكم
الحكم القضائي في الاصطلاح الفقهي القانوني: هو ذلك القرار الذي يصدر من المحكمة سواء أكانت محكمة موضوع أم محكمة الامور المستعجلة أم محكمة مختصة أم قاضي التنفيذ في الدعوة المعروضة عليها سواءً ما تعلق بجانبها الاجرائي ( الخصومة) أم بمدى صلاحيتها للنظر بالدعوى، أم بمدى صلاحيتها للفصــل فـــي الجانب الموضوعي للدعوى (29) ، كما عُرف الحكم القضائي: بأنه كل إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية؛ وذلك أياً كانت المحكمة التي اصدرت الحكم، ومهما كان مضمونه ما دام استعمالاً لسلطة القاضي الولائية (30) .
وهو كذلك كـل قـرار تصدره المحكمة ويكون فاصلاً في منازعه معينـه سـواء أكان ذلـك في خصومه محدده أم في وضع حد لخصومة معينة وبعبارة أخرى أن الحكم بمعناه الأوسع هو جميع القرارات التي تصدر من المحكمة قبل اصدارها الحكم (31)، أما القرارات القضائية التي تصدر من القضاة أو المحاكم المختصة فلا يمكن أن تعد من قبيل الاحكام القضائية؛ وذلك لأنها لا يترتب عليها حسم موضوع الدعوى نهائياً، وإنما هي مجموعه قرارات تصدر لتسهيل بعض الاجراءات أو لعمل اجراءات أخرى ، حيث نص القانون المصري على نشر الاحكام القضائية الصادرة بالعقوبة في صحيفة واحدة أو اكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه(32)، أما في القانون العراقي النافذ فقد نص على ( للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجنايـــة ... ويؤمر بالنشر في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه... ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم ....)(33) ، أما المشرع الإماراتي فلم يتبنة كنظرية عامة في هذا الشأن.
ثالثا: التدابير الاحترازية
التدابير الاحترازية: هو اجراء أو طائفة من الاجراءات التي يحددها المشرع لمواجهة الخطورة الاجرامية التي تطويها شخصية مرتكب الجريمة لدرأها عن المجتمع (34) ، وقد قيد المشرع تطبيق التدابير الاحترازية بقيدين هما (...أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع...) (35) ، فالتدبير الاحترازي أذن لا يطبق إذا لم يتوافر شرطاه الأساسيان وهما ارتكاب جريمة ، مــع ضرورة وجود الخطورة الاجرامية وهناك من عدَ هذا الشرط يتضمن بين طياته غموضاً كونه يقوم على فكرة التوقع أو الاحتمال الذي ينصرف إلى المستقبل ، مما يصعب اثباته (36).
وبتطبيق ما تقدم على الجريمة محل الدراسة فإننا يمكننا القول بأنه يمكن أن تلحقها جملة من التدابير الاحترازية وبما يتلائم مع طبيعتها فعلى صعيد التدابير السالبة للحرية فأنه يمكن فرض منع الاقامة والذي يعرّف على أنه (حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معيناً أو أماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأي حال على خمس مسنوات) (37) ، إذ يجوز للمحكمة أن تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية أو في جنحة مخلة بالشرف .
ونص المشرع العراقي كذلك على أنه اضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فأكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات الآتية:
1 - ( إذا كان الحكم صادراً في جناية عادية...) (38)، ولاشك في أن الجريمـة محـــل الدراسة تدخل في مفهوم الجريمة، أما بقية التدابير الاحترازية فلا يمكن اللجوء اليها لأنها لا تتلائم مع طبيعة هذه الجريمة .
ويذهب قانون العقوبات المصري إلى وضع تدابير احترازية خاصة ببعض جرائم المال العام إذ نصّ على أنه يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض العقوبات الآتية:
2. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات .
3. حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات
4. وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر
... العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر .
5. نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه)(39). اما المشرع الإماراتي فلم يضع تدابير احترازية في هذا الشأن لكي يمكن تطبيقها على مرتكب الجريمة محل الدراسة إلا ما ورد في نص المادة (121) بإبعاد مرتكب الجريمـة وفي حالات محدده .
____________
1- ينظر في ذلك المادة (95) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
2- د.فتوح عبد الله الشاذلي ، المسؤولية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1، ص 315
3- ينظر في ذلك المادة ( 108) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
4 - د. سلطان الشاوي و د. علي حسين الخلف ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، دار العائك للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2009 ، ص435
5- المادة (99) من قانون العقوبات العراقي النافذ
6- ينظر في ذلك حكم محكمة النقض المصرية رقم 4789 لسنة 54 القضائية لسنة 1985 والمنشور على الموقع الرسمي المحكمة النقض المصرية http://www.cc.gov.eg/Images/H/111126038.pdf تاریخ اخر زيارة 2023/5/13
7- تنص المادة (28) على أنه ((كل) من يحكم عليه بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود او سرقة او ... يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس...)).
8- (من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة..... يوضع بحم القانون بعد انقضاء مدة عوبته تحت مراقبة الشرطة)
9- المادة (24) من قانون العقوبات المصري مصدر سابق العقوبات التبعية .... ثالثاً: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة) .
10- المادة (115) من قانون العقوبات الاتحادي النافذ
11- د. احمد حمد الله احمد المسؤولية الجنائية الناشئة عن الاستعمال غير المشروع لخدمة الهاتف النقال، مكتبة السنهوري ، بيروت، 2017، ص391-392
12- المادة (369) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987.
13- المادة (79) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987 مصدر سابق.
14- مسروق مليكة ، نظام الوضع تحت المراقبة السوار الالكتروني، في التشريع الجزائري، جامعة قاصدي مرياح، 2019،ص14.
15- نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية دراسة معمقة في القانون الدولي الجنائي ، المركز القانوني للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص 116
16- ينظر في ذلك نص المادة (100/1/1) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
17- ينظر في ذلك نص المادة (100/ج) من قانون العقوبات العراقي النافذ
18- ينظر في ذلك نص المادة (100 /د) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
19- د. علي عبد القادر القهوجي ود. فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص مطابع السعدني، مصر ، ص 147
20- علي حسين الخلف وسلطان الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات ، جامعة بغداد، 1982، ص 438
21- د. علي راشد ، القانون الجنائي، المدخل واصول النظرية العامة ، ط 3 دار النهضة العربية، القاهرة، 1974 ، ص 585
22- ينظر في ذلك المادة (1/30) من قانون العقوبات المصري النافذ
23- المادة (82) من قانون العقوبات الاماراتي .
24- المصدر السابق
25- راجع د. حسن ربیع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، ج 2، المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مصدر سابق، ص 151
26- د. علي حمودة شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي الجزء الثاني النظرية العامة للجزاء الجنائي، مصدر سابق ، ص 265 كذلك نص المادة (152) الشطر من قانون العقوبات العراقي النافذ.
27- د. حسنى الجندي، قانون العقوبات المرجع السابق، ص 1210 ، حسن ربیع شرح قانون العقوبات الاتحادي، ج المبادئ العامة للجزاء الجنائي، مصدر سابق، ص 154 . ويرى الدكتور احمد فتحي سرور ان الاشياء المنقولة فهي وحدها التي يمكن ضبطها.
28- راجع د. حسن ربیع شرح قانون العقوبات الاتحادي، الجزء الثاني المبادئ العامة للجزاء الجنائياكاديمية شرطة دبي ط1 1993 ، ص 149 وما بعدها .
29- د سید احمد محمود، اصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات دار ابو المجد، مصر، 2005،ص711
30- د . عبد المنعم الشرقاوي و د فتحي والي المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 182
31- د. مفلح عواد القضاة، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن ، 1998، ص 303
32- المادة (198) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937
33- المادة (102) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل
34- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص 512 .
35- ينظر في ذلك المادة (103) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
36- د.اکرم نشات ابراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ص 414
37- ينظر في ذلك المادة (107) من قانون العقوبات العراقي المعدل
38- ينظر في ذلك المادة (109) من قانون العقوبات العراقي المعدل.
39- ينظر في ذلك المادة (118/ مكرر) من قانون العقوبات المصري النافذ .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .