المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8712 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
لماذا الصلاة
2025-03-13
الصلاة في الشرائع الإلهية
2025-03-13
لغة الإعلام القوة الرابعة + الخامسة
2025-03-13
لغة الإعلام هي اللغة الثالثة
2025-03-13
الإعلام ومراعاته منطق اللغة
2025-03-13
المستويات اللغويّة في المناشط الإعلاميّة
2025-03-13

Molar Mass for Elements
2-8-2020
ماهية علم الاقتصاد ونشأته
5-2-2018
البروتينات المعدنية الكبريتية Metallothioneins
3-2-2019
Mark Kac
13-12-2017
دراسات وأبحاث التربة
2023-07-06
السيد داود ابن السيد إسماعيل بن الحسين
8-8-2017


مسائل في النجاسة والدباغة  
  
223   01:22 صباحاً   التاريخ: 2025-02-04
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 189
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / احكام النجاسة /

من حمل حيوانا طاهرا ، مثل الطيور وغيرها ، أو مثل حمل صغير ، أو صبيا صغيرا ، لم تبطل صلاته ، فإن حمل قارورة فيها نجاسة ، مشدودة الرأس بالشمع ، أو بالرصاص ، فجعلها في كمّه ، أو جيبه بطلت صلاته ، لأنّه حامل النجاسة.

وفي الناس من قال لا تبطل صلاته ، قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة ، والأول هو الصحيح ، لأنّ القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى الله عليهم متروك ، ولا يجوز للمشرك دخول شي‌ء من المساجد ، لا بالإذن ، ولا بغير الإذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك ، لأنّ المشرك نجس ، والمساجد تنزه عن النجاسات.

ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة ، مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2)، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهو نبت طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به ، قال تأبط شرا:

كأنّما حثحثوا حصبا قوادمه                                  أو أم خشف بذي شبث وطباق

قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.

قال محمّد بن إدريس: وليس هو الشب (3) الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنّها لا يدبغ بها، وانّما نبهت على ذلك، لأنّ شيخنا أبا جعفر رحمه‌ الله قد أورده في المبسوط (4).

ولا يجوز الدباغ ، إلا بما يكون طاهرا ، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا ، يصحّف ذلك ، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة ، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.

_________________

(1) العفض (مازو).

(2) لقرظ بفتحتين شجر يدبغ به. لسان العرب : ج 7 ، ص 454 ، وبالفارسية : برگ درخت سلم.

(3) الشبّ ـ بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود ، لسان العرب : ج 1 ، ص 483 ، وبالفارسية : زاج سفيد.
(4)
المبسوط : كتاب الطهارة، باب حكم الأواني والأوعية والظروف. الا ان المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.