أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/10/2022
1846
التاريخ: 2024-03-13
1009
التاريخ: 6-12-2016
1803
التاريخ: 2024-03-13
926
|
الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى.
فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة فهو ندب.
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهر منه من الاحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.........
[واما] الطهارة الكبرى: وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب. فالواجب على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل من مس موتى الآدميين: على إحدى الروايتين (1)، وتغسيل الاموات، وغسل من نعمه ترك صلاة الكسوف: وقد انكسف القرص كله.
ولما كان لهذه الاغسال والمعرفة بها والنظر: تعلق بأحكام ما يوجب هذه الاغسال، وجب بيانه ببيانها.
____________________
(1) انظر: نصوص ب 1 / ابواب غسل الميت / من نحو:] [.. اذا مسه بعدما يبرد فليغتسل] ح1. ويلاحظ: ان بعض النصوص ينفي الوجوب ظاهرا، من نحو رواية زيد: [الغسل من سبعة..ومن غسل الميت، وان تطهرت أجزاك] ج 8 وبعضها ورد في سياق الاغسال الواجبة والمندوبة، من نحو رواية محمد بن مسلم - فيما سردت جملة اغسال مندوبة، وذكر منها: [واذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعدما يبرد] ب 1 ج 11 الاغسال المسنونة وبعضها ورد في سياق ذكر الاغسال المستحبة، والمؤكدة استحبابا، والواجبة بحيث لا يمكن الركون إلى ظهورها، من نحو رواية عامر: [ وغسل الميت واجب، وغسيل من مس الميت واجب، وغسل المحرم واجب.. الخ] ب 1 ج 3. وبعضها جاء في سياق الاغسال المندوبة فحسب عن رواية محمد الحلبى [اغتسل يوم الاضحى، والفطر، والجمعة، واذا اغسلت ميتا] ب 4 ج 2. وبعضها جاء في سياق مسنونات أخر لا مجال لذكرها، فيما تمثل جميعا نصوص الندب التى تفصح عن اشارة المؤلف إلى الرواية الأخرى.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|