أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
1081
التاريخ: 2024-07-18
541
التاريخ: 2024-07-21
535
التاريخ: 1-2-2020
1581
|
لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم ثلاثة أيام للحاجة: أربعاء وخميسا وجمعة.
وقد روي (1) جواز صوم التطوع في السفر. ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر، ومضت له أيام ثم أفاق: فعليه القضاء. ومن سأل غيره وأخبره بأن الفجر لم يطلع ثم ظهر له أنه كان قد طلع: لزمه القضاء. ومن أجنب في شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا الغسل في ليله ثم انتبه - وقد طلع الفجر: فعليه القضاء.
ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فأخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذب - وكان قد طلع: فعليه القضاء ومن ظن أن الشمس قد غابت فافطر، ثم ظهر له أنها لم تكن قد غابت، فعليه القضاء.
ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه: فعليه القضاء وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن: فعليهن القضاء. ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى: فعليه القضاء.
فأما العمد بغير اضطرار وعذر، فهو: من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل أو انتبه مرتين ولم يغتسل ثم أصبح جنبا - كل ذلك العمد، فعليه - مع القضاء - الكفارة. وهي تذكر في كتاب الكفارات.
____________________
(1) انظر رواية الحسن بن بسام الجمال، وقد سأل الصادق (ع) عن سبب صومه في شعبان - وهما ما بين مكة والمدينة - وأجابته (ع):. ان ذلك تطوع.. ب 12 / ج 5 / من يصح منه الصوم.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|