أوجه الاختلاف بين القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة وقانون المرافعات المدنية |
190
11:17 صباحاً
التاريخ: 2024-12-08
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-5-2017
18435
التاريخ: 11-5-2017
4726
التاريخ: 15-5-2017
3224
التاريخ: 28-1-2016
2758
|
رغم التقارب والتشابه _ عموماً بين القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة وقانون المرافعات المدنية الا انه يجب أن يبقى لكل منهما ذاتيته، فكل من هذه القوانين له ذاتية مختلفة طبقاً لطبيعة وغاية القانون الموضوعي الذي يتبعه، وهو ما يفترض بحكم الضرورة اختلافاً في طبيعة القواعد التي ينص عليها كل منهما ومنها اللجوء الى قانون الإجراءات الجزائية حتمي لتطبيق قانون العقوبات الموضوعي، كما أنّ الدعوى الجزائية تهدف لحماية المصلحة العامة فهي الوسيلة الوحيدة لأنزال العقوبة على كل من يخل بأمنها واستقرارها. اما قانون المرافعات المدنية فينظم الدعوى المدنية التي تحمي مصالح خاصة للمدعي المدني والحصول على حقه من المدعى عليه (1). كما انها ليست الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات المدنية، انما قد يلجأ الطرفان للتراضي أو التحكيم، وفي الحالتين لا يحتاج الى رفع الدعوى المدنية (2)، وبطبيعة الحال فقد اجمع الفقه على ان قانون المرافعات المدنية هو الأصل بينما القوانين الجزائية الإجرائية هي الاستثناء وأن القواعد العامة المنظمة للإجراءات الجزائية يضعها قانون المرافعات المدنية ومن ثم فهما شيئان مختلفان بالنظر الى اختلاف الموضوع الذي ينظمه كل منهما، لذلك فإن قانون المرافعات المدنية ينظم رابطة إجرائية مدنية او تجارية، في حين أن القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة تنظم رابطة إجرائية جنائية فالأولى تهدف الى تأمين مصلحة خاصة في حين ان الثانية تهدف الى تأمين مصلحة لأفراد محددين وجرائم معينة (3). كما وأن القواعد القانونية لقانون المرافعات أقدم من القواعد الإجرائية للقوانين الجزائية الإجرائية الخاصة لذلك جعلها الفقهاء هي الشريعة العامة للقواعد الإجرائية بنوعيها مدنية كانت ام تجارية ام جنائية، فالمشرع بين القواعد الشكلية للدعاوى كلها في قانون المرافعات واستثنى منها القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الجزائية الخاصة وذلك وفقاً للطبيعة الخاصة في كل دعوى، ومفاد ذلك أن نصوص القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة او نصوص القانون الجزائي الاجرائي العام، انما تطبق بوصفها استثناء على نصوص قانون المرافعات، ونستنتج من ذلك أن قانون المرافعات يطبق على الحالات التي لا يوجد نص يحكمها في قانون أصول المحاكمات الجزائية او القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة. وهذا الاستنتاج وان كان يحمل جانباً من الحقيقة الا انه لا يتضمن الحقيقة كلها، حقيقة أن كلا القانونين (المرافعات والقانون الجزائي الإجرائي الخاص )يشتركان في بعض القواعد العامة عند تنظيمها للخصومة كقواعد التحقيق النهائي الخاصة بالعلائية وشفوية المرافعة ومباشرة الإجراءات في مواجهة الخصوم وكيفية اصدار الاحكام وغير ذلك تكاد تكون واحدة (4) .
ومن جهة أخرى فأن الدعوى الجزائية تقوم احياناً على عدة مراحل تبدأ بالتحري وجمع الاستدلالات ثم التحقيق الابتدائي ثم مرحلة المحاكمة واصدار الاحكام، في حين أن الدعوى المدنية فتقوم على مرحلة واحدة منذ بدايتها حتى نهايتها وأن تعددت إجراءاتها باستثناء بعض الحالات التي يكون للمحكمة أن تستجوب من ترى موجباً لإستجوابه من أطراف الدعوى (5) فضلاً عن اختلاف دور القاضي الذي يترتب عليه اختلاف دور الخصوم في الدعويين. فالقاضي الجزائي له دور كبير كونه يتصدى لقيام حق الدولة في معاقبة الجاني، في حين أن دور القاضي في الدعوى المدنية يكون مقيداً نوعاً ما لكونه أكثر التزاماً بطلبات ودفوع الخصوم وأساس الدعوى المقدم في لوائح وعريضة الدعوى (6) . اما دور الخصوم في الدعوى الجزائية فيكون اقل مما عليه في الدعوى المدنية ولا يحق لهم عموماً التنازل او ترك الدعوى الجزائية الا في الأحوال المبينة في القانون (7)، في حين أن دور الخصوم في الدعوى المدنية أكثر فعالية من نظرائهم في الدعوى الجزائية، فالمبادرة برفع الدعوى المدنية تكون متروكة للخصوم انفسهم، فضلاً عن ذلك فإن الدعوى الجزائية ترتكز بالدرجة الأساس على الجانب النفسي، أي أنّ القاضي الجزائي في سبيل الوصول الى الحقيقة مضطر الى الاعتداد بنفسية المتهم على مستويين، الأول: مدى توافر الركن المعنوي، وقيام عنصرا المسؤولية الجزائية التي قوامها الادراك وحرية الاختيار، والثاني: اختيار الجزاء الملائم لشخصية المتهم اعمالاً لمبدأ تفريد الجزاء الجنائي الذي يقوم على أساس ظروف كل متهم سواء كانت النفسية او العائلية او الاجتماعية وظروف ووقائع الجريمة المرتكبة، في حين ان الدعوى المدنية بالنسبة لأطرافها فهي لا تهتم الا بالجانب الموضوعي (8).
وبما أن قانون المرافعات المدنية هو المرجع لكافة القوانين الإجرائية وفقاً للمادة (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي فإن ذلك يعني أنه إذا عرضت مسألة في قانون اجرائي آخر غير قانون المرافعات المدنية كما في الدعوى الجزائية التي تنظرها محاكم الجزاء والتي تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم تجد نص في هذا القانون يعالج موضوع معين، فأنها ترجع في ذلك الى قواعد قانون المرافعات المدنية (9)، مثل رد القاضي فقد أعطى قانون المرافعات للخصوم طلب رد القاضي بسبب تلقي رشوة من أحد أطراف الدعوى أو الامتناع عن إحقاق الحق دون مبرر أو إذا أفتى القاضي في الدعوى قبل الأوان. ومسألة تنحي القاضي المنصوص عليه في المواد (91-92 -94) من قانون المرافعات المدنية العراقي. وسواء كانت الدعوى الجزائية بأي مرحلة من مراحلها في التحقيق أو أمام محاكم الموضوع في مرحلة المحاكمة الجنح أو الجنايات) إذا كان القاضي قريبا أو صهرا حتى الدرجة الرابعة لأحد أطراف الدعوى أو أيا من الحالات الأخرى المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا المتعلقة بالتنحي الوجوبي. فعلى القاضي أن يتنحى وجوبا والا بطلت إجراءاته، ولكل ذي مصلحة وللأدعاء العام أن يطعن بها كون القواعد المتعلقة بهذا الشأن من النظام العام. كما يجوز للقاضي أن يتنحى جوازا إذا كان بينه وبين أحد أطراف الدعوى علاقة صداقة أو كان جارا أو زميلاً بسبب استشعار الحرج (10).
ويتضح مما تقدم أن القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة وقانون المرافعات المدنية وان تشابها ببعض المبادئ العامة، فهذا لا يعني أن نعطي الأولوية لقانون المرافعات المدنية على حساب القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة، لأن لكل قانون ذاتيته، وان لم يكن ذلك فما الحاجة لسن قانون خاص بالإجراءات الجزائية، لذا فإن مدى إمكانية الرجوع الى قانون المرافعات المدنية لسد النقص الذي يعتري القوانين الجزائية الإجرائية مرهون بوجود نقص يجيز هذا الاجراء وأن تكون القاعدة المستعارة قاعدة عامة تصلح أن تطبق على الإجراءات الجزائية والمدنية وأن تتسق مع طبيعة وغاية القانون الجنائي.
____________
1- ينظر: د. امال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية الهيأة المصرية للكتاب، القاهرة، 1991 ، ص12.
2- ينظر : د. سليمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائية في التشريع والقضاء والفقه المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1997، ص 35.
3- لقد نصت المادة (الأولى) من قانون المرافعات المدنية (العراقي) على ان يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة) للتفصيل ينظر : د. عباس العبودي، شرح قانون المرافعات طا، دار السنهوري ،بغداد، ص 112 وما بعدها. د. کاظم عبد الله الشمري تفسير النصوص الجزائية، مرجع سابق، ص 334 وما بعدها د. جلال ثروت وسليمان عبد المنعم ، شرح أصول المحاكمات الجزائية، ط1، القاهرة، 1997، ص30.
4- ينظر : د. سامح السيد جاد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط1، القاهرة، 2005، ص 7.
5- تنظر: المادة (71) من قانون الاثبات (العراقي) رقم (107) لعام 1971.
6- ينظر: دينا عطية ماشاف النقص التشريعي في صياغة القاعدة الإجرائية الجزائية (قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل انموذجاً)، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ميسان، 2019 ، ص28.
7- تنظر : المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
8- ينظر : د. سليمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص38.
9- ينظر: د. رمزي سيف الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، ص 87 وما بعدها. جواد كاظم حسين، المصالح المعتبرة للأستثناء في النص الاجرائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2019، ص 45 وما بعدها.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|