المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

NITROGEN GAIN  AND  OPTICS
24-3-2016
قوس قزح الأبيض
2024-01-10
الانفاق في سبيل الله
12-10-2014
خلاد الصفار
30-7-2017
حروف الإبدال
27-3-2022
صفات المتقين / يمزج الحلم بالعلم
2023-08-30


تشيع الميت  
  
429   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص183
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التشييع /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017 287
التاريخ: 7-11-2016 285
التاريخ: 7-11-2016 304
التاريخ: 7-11-2016 269

إذا حمل الميت إلى قبره ينبغي أن يتبع الجنازة ولا يتقدمها وإن مشى يمينها وشمالها كان أيضا جائزا، وإن تقدمها لعارض من مرض أو ضرورة كان جائزا، وإن كان لغير ذلك فقد ترك الفضل، ويكره الركوب خلف الجنازة إلا عند الضرورة.

ويستحب لمن شيع الجنازة أن يحمله من أربع جوانبه يبدأ بمقدم السرير الأيمن.

ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله الأيسر ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا.

ويستحب إعلام المؤمنين بجنازة المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. ثم يمر بها إلى المصلى فيصلي عليه.

وأولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من يقدمه الولي. فإن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقدم، ويجب على الولي تقديمه. فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدم فإن لم يحضر الإمام وحضر رجل من بني هاشم استحب للولي أن يقدمه. فإن لم يفعل لم يجز أن يتقدم فإن حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى. ثم الولد، ثم ولد الولد. ثم الجد من قبل الأب والأم. ثم الأخ من قبل الأب والام.

ثم الأخ من قبل الأب. ثم الأخ من قبل الام. ثم العم. ثم الخال. ثم ابن العم.

ثم ابن الخال، وجملته أن من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه لقوله تعالى ((وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)) (1) وذلك عام، وإذا اجتمع جماعة في درجة قدم الأقرء ثم الأفقه. ثم الأسن لقوله (عليه السلام) يؤمكم أقرءكم. الخبر. فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم الولي.

الحر أولى من المملوك في الصلاة على الميت، وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة، ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة مع عدم الرجال، وحدهن إن شئن فرادى، وإن شئن جماعة فإن صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن المعمول به من وقت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى وقتنا هذا في الصلاة على الجنازة أن يصلي جماعة فإن صلى فرادى جاز كما صلى النبي (صلى الله عليه وآله) الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلي فيها على الجنازة. لا بأس بالصلاة والدفن ليلا، وإن فعل بالنهار كان أفضل إلا أن يخاف على الميت إذا اجتمع جنازة رجل وصبي يصلي عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة وبعدها الخنثى. ثم الصبي ثم الرجل، ويقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي. ثم على ما رتبناه، وإن صلى عليهم فرادى كان أفضل. يسقط الصلاة على الميت إذا صلى عليه واحد، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع أوليائها.

وإذا أراد الصلاة وكانوا جماعة تقدم الإمام ووقفوا خلفه صفوفا فإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف. فإن كان فيهن حائض وقفت وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم. فإن كانوا نفسين تقدم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة، ولا يقف على يمينه، وإن كان الميت رجلا وقف الإمام في وسط الجنازة، وإن كان امرأة وقف عند صدرها، وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شيء يسير لا يبعد عنها ويتحفى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان فإن لم يكن عليه نعل أو كان عليه خف صلى عليه كذلك ولا ينزعهما.

________________

(1) الأنفال 75 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.