أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
725
التاريخ: 6-1-2016
592
التاريخ: 6-1-2016
707
التاريخ: 22-11-2015
630
|
إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا ـ وهو الجديد للشافعي (1) ـ لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.
ولقوله تعالى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] أضاف بلام التملّك.
وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث (2).
إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ، لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ، لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلة قبل ملك النصاب.
وعلى القديم يجزئه ما عجّله ، لأنّه لمّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها ) بسبب ملك متجدّد (3).
وهو ممنوع ، لأنّه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه.
إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلاّ فلا.
وفرّع الشافعي على الإجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطا إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني ) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلاّ كان كما لو اقتسموا (4).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 363 ، فتح العزيز 5 : 492 ، حلية العلماء 3 : 26 ـ 27.
(2) الام 2 : 21 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 363 ، فتح العزيز 5 : 492، حلية العلماء 3 : 27.
(3) المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز 5 : 535 و 536 ، حلية العلماء 3 : 139.
(4) انظر : المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز 5 : 536.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|