المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أهمية العلاقات مع العاملين
18-8-2022
دفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله)
لطف اللّه اللاريجاني المازندراني
28-7-2016
المحددات-دالة المحدد
9-3-2016
تجفيف العنب
10-5-2022
خدمة ذرة المكانس بعد الزراعة
6-4-2016


الاعتبارات الاجتماعية في تقرير حق الجنسية العراقية  
  
690   02:31 صباحاً   التاريخ: 2024-07-19
المؤلف : اسلام حيدر حمزة
الكتاب أو المصدر : تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي
الجزء والصفحة : ص 34-43
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

من المعلوم أن المشرع العراقي في قوانين الجنسية الملغاة والنافذ قد ركز على الإعتبار الإجتماعي في تقريره لحق التمتع بالجنسية حيث إنّه لمجرد اعتماده الأساس العائلي في بناء الجنسية العراقية يكون بذلك قد راعى الإعتبار الإجتماعي في تقريرها والذي يفيد انتماء الفرد لوطنه اينما حلت واقعة الميلاد ، فيتمتع الفرد فورا وبحكم القانون بالجنسية العراقية لطالما أنه انحدر من أصول وطنية ، إلا أنّ تركيز المشرع العراقي على الإعتبار الإجتماعي نجده يضيق تارة ويتسع تارة اخرى ، فمثلا نجده في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 الملغي و قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي وكذلك قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم 64 لسنة 1990 غير النافذ قد اعتمد الأساس العائلي في ثبوت الجنسية العراقية إلا أنّه في الوقت نفسه جعل المولود من الأب العراقي يتمتع فور الميلاد وبحكم القانون بالجنسية العراقية بينما المولود من الأم العراقية لا يتمتع بها إلا على سبيل الاستثناء وهي حالة ما إذا كان الأب مجهول أو عديم الجنسية ، وهذا يعني أن المشرع العراقي قد ضيق من الإعتبار الإجتماعي في ثبوت الجنسية العراقية الأصلية على أساس عائلي ، وعلى خلاف ذلك نجده في قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 النافذ قد تمسك بالإعتبار الإجتماعي على نطاق أوسع ، فأضحى المولود منتميا للدولة العراقية ومتمتعا بجنسيتها الأصلية لمجرد أنّه يحمل دماء أصولها الأب أو الأم أو كلاهما (1).
ويؤخذ عليه في الوقت نفسه أورد في المادة الرابعة من القانون نفسه نصاً يقيد فيه المولود خارج العراق من الأم العراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية من حق التمتع بالجنسية العراقية الأصلية ويحق له طلب اكتسابها بعد بلوغه سن الرشد ، أي بقاء الفرد دون جنسية سبعة عشر عام وهذا يعني أن المشرع العراقي رغم مراعاته الإعتبار الإجتماعي في ثبوت الجنسية على أساس عائلي إلا أنه في الوقت نفسه أغفل أهم إعتبار إجتماعي في هذا الشأن وهو القضاء على ظاهرة إنعدام الجنسية ، على اعتبار أنّ البعد الاجتماعي في ثبوت حق التمتع بالجنسية الأصلية يجسد البعد الإنساني له (2) ، وأن الطابع الانساني للقاعدة القانونية يفرض نفسه في مجالين الأول عند وضع القاعدة القانونية وهنا ينبغي على المشرع ألا يتجاوز الطبيعة الإنسانية ومقوماتها عند وضعها لكي تكون مقبولة من الفرد فيخضع لها ويتمسك بها ، أما المجال الثاني فهو عند تطبيق القاعدة القانونية وهنا يفرض الطابع الإنساني نفسه على كل من يطبق القاعدة القانونية أو تطبق عليه سواء أكان قضاة أم أفراد (3).
ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة إنعدام الجنسية تعتبر من أكثر المشكلات التي تعتري الحياة الدولية الخاصة والتي تتطلب لحلها الاتفاق والتعاون الدولي (4) على أن تتم صياغة قواعد تقرير حق الجنسية في كل دولة دون أن يترك مجالا لوقوع الأفراد في اللاجنسية ، لذلك سوف نبحث الموضوع من خلال زاويتين أساسيتين يجسدان الاعتبارات الاجتماعية التي ينبغي على الشرع مراعاتها في هذا الشأن وهما الأمن الفردي وقواعد العدالة والانصاف .
اولاً: مراعاة مبدأ الامن الفردي في تقرير حق الجنسية
يعد مبدأ الأمن الفردي أحد أهم عناصر الأمن الإنساني الذي يهدف إلى تأمين حماية الفرد واطمئنانه حول ما يمارسه من حرية لغوية أو ثقافية او عقائدية (5) ، ويعد كذلك من حقوق الانسان المؤكد عليها دوليا(6) وداخليا فقد نصت المادة 15 من دستور العراق 2005 على (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، لا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقا للقانون) وهذا يعني أن الحق في الأمن الفردي من الحقوق الدستورية التي ينبغي على المشرع العادي عدم مخالفته أو تقييده وإلا عد عمله غير دستوري .
فالأمن الفردي هو (حق الفرد في العيش في امان واطمئنان من دون خوف او رهبة ومن دون خشية من القبض أو الاعتقال او الحبس الكيفي ) وهو أكثر الحقوق التصاقا بالحق في الحياة ولا معنى لهذا الحق دون شعور الفرد بالأمان من الإعتداء الكيفي أو التهديد به (7)، وهنا يثار التساؤل كيف يمكن للأفراد الشعور بالأمان والإطمئنان من دون الخوف من القبض والإعتقال أو الحبس الكيفي اذا لم يتمتعوا بجنسية دولة ما حتى وإن سمح لهم الإقامة في دولة معينة فهم لا يتمتعون بأمنها لطالما لم يحق لهم الاقامة فيها بصورة دائمة ومستقرة وتستطيع الدولة متى تشاء أن تمارس صلاحيتها بأبعادهم متى وجدت أن من مصلحتها ذلك وبأن وجودهم على اقليمها يهدد أمنها (8).
وهذا ما يولد داخل الفرد الشعور بالضياع وعدم الاستقرار وبالتالي انتزاع الأمن والإطمئنان من داخله واستبداله بالقلق والخوف والرهبة ، وهنا يجب علينا التمييز بين حالتين يؤديان إلى النتيجة نفسها:
الأولى : عند صياغة قواعد قانونية يترتب عليها حرمان بعض الأفراد من الجنسية أو ما تسمى ب (الموت المدني) (9) والتي تعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان الأساسية وخرقا للمبادئ الدولية في مادة الجنسية لأنّ الحق في الجنسية يعتبر من أخطر الحقوق التي يتقرر بناء عليه حقوق الإنسان الأساسية الأخرى والتي يقوم عليها كيانه الانساني ، فحرمان الفرد من الجنسية يترتب عليه حرمانه من أبسط مقومات الحياة وهي حق الإقامة الدائمة على إقليم الدولة وحق ممارسة الحقوق السياسية وحق التنقل من دولة لأخرى اذا ما وجدت ضرورة لذلك ناهيك عن حق التعليم والصحة .
وهنا يثار التساؤل هل يسمى هذا الحرمان بالحرمان التعسفي؟ والإجابة على ذلك تقودنا إلى معرفة ما المقصود بالحرمان التعسفي من حق الجنسية؟
فإذا كان الحرمان التعسفي من الجنسية يعني قيام الدولة بتجريد الفرد من جنسيته تعسفا دون وجه حق أي دون الإستناد لمبرر قانوني يتيح لها ذلك ، فيمكن بلورة هذا المفهوم أيضاً على حالة الفرد الذي يبقى عديم الجنسية منذ لحظة ولادته لحين بلوغه سن الرشد بسبب ورود نص قانوني في قانون دولة أصوله يمنعه من التمتع بجنسيتها المبنية على أساس عائلي ،لإتحاد العلة في ذلك وهي حرمان الفرد من الجنسية دون مبرر قانوني وكذلك مخالفة المعايير العالمية والمبادئ المثالية في مادة الجنسية وهذا ما أدى إلى انتهاك أهم حقوق الإنسان الأساسية وهو حق التمتع بالجنسية والحقوق التي تنبثق منه ، ويمكن معالجة ذلك بتدخل المشرع بتعديل نصوص القانون استجابة للضرورات الإجتماعية ذات البعد الإنساني وبطريقة تتفق مع المبادئ المثالية والأهداف العالمية في القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية .
أما الثانية : والتي تمارسها اليوم كافة الدول فتتمثل بتجريد الفرد من جنسيته على سبيل العقوبة ، فالحالة الثانية تستند لسبب قانوني صحيح يتمثل بقيام الفرد أو محاولة قيامه بعمل من شأنه أن يهدد كيان الدولة وأمنها ، أو اذا حصل على الجنسية عن طريق الغش (10) الآن الغش يفسد كل شيء ، فهذا الحرمان من الجنسية حتى وإن تسبب في وقوع الفرد في حالة انعدام الجنسية سواء أكان منفردا أم مع ابنائه غير البالغين فلا يمكن تكييفه بأنّه انتهاكا لحقوق الانسان أو خرقا للمعايير العالمية في مادة الجنسية ، لأن حقوق الإنسان لا تقف عائقا بين الدولة ومصالحها العليا فمن حق الدولة التخلص من أي فرد يشكل خطرا على أمنها وسلامتها وينبثق حق الدولة هذا من واجبها في الحفاظ على امن وسلامة المجتمع (11).
إلا أنّه ينبغي على الدول إلا تتعسف في استخدامها هذا الحق كي لا يكون ذلك انتهاكا لمبدأ الأمن الفردي في تقرير حق الجنسية كما هو الحال في اللاجئين السياسيين (12) فعلى الدولة إلا تسقط عنهم الجنسية لأن ذلك يعتبر انتهاكا لمبدأ الامن الفردي والذي كان لجوئهم بقصد الحصول عليه لدى دولا أُخَرَ .
ثانيا : مراعاة مبادئ العدالة والانصاف (13) في تقرير حق الجنسية
من الإعتبارات الإجتماعية التي ينبغي على مشرعي الدول مراعاتها عند وضعهم الأحكام والقواعد القانونية لتقرير حق الجنسية هي مبادئ العدالة ( Justice ) والانصاف (Equity) من حيث إنّها أحد أهداف القانون الاساسية ، فما المقصود بالعدالة والانصاف في تقرير حق الجنسية وكيف يمكن مراعاتها؟
تعتبر العدالة احد اهم الإعتبارات الإجتماعية الأساسية وأهم المطالب الإنسانية الفردية والجماعية للنهوض بالمجتمع واستمرار حياة الأفراد مع بعضهم بشكل متكافئ ومتزن ، وايضا تعتبر محور أساسي للحقوق الفلسفية والاجتماعية وكذلك تعتبر القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية من أجل ضمان حقوق عادلة ومنصفة للأجيال القادمة (14).
وقد تعددت التعاريف التي جاء بها الفقه للعدالة وذلك لأنها فكرة نسبية ومجردة وغير ثابته تتغير من زمن لآخر ومن مجتمع لأخر (15) وأنّها من أكثر المفاهيم ارتباطا بالحق وأن فكرة الحق أيضا غير ثابته فما يعد حقا اليوم لا يكون كذلك غدا ، بالإضافة الى أنّها فكرة اخلاقية لذلك فهي تختلط بالأخلاق (16) كثيرا فيقال إنّ هذه القاعدة القانونية عادلة أي إنّها مطابقة للفضيلة الخلقية أو يقال عنها ظالمة إذا عارضت القواعد الأخلاقية وخرجت عنها (17)، إلّا أنّها ومع ذلك وثيقة الصلة بالقانون (18)
فعندما ننظر إلى العدالة ننظرها من منظور قانوني أكثر من أي منظور آخر والعكس صحيح فالقانون لا ينظر إلا من خلال العدالة ، بالإضافة إلى أنّها فكرة اجتماعية يفرضها الوجود الاجتماعي من خلال وجود الفرد في المجتمع وتكوين الرغبة لديه بأن يتصرف بشكل عادل ، لذلك يقال إن العدالة في معناها العام الشمولي تعني (الانسجام والتوافق بين الانسان والمجتمع وبين الانسان والانسان)(19) .
لذلك فقد عرفت العدالة بأكثر من تعريف فهي لا تحمل مدلولا موحدا في الكتابات الفلسفية أو القانونية وهذا ما جعل بعض الفقهاء يعتمدون في تعريفهم للعدالة التعريف الذي جاء به أرسطو حيث قال بأنها ( الإرادة الدائمة والمستمرة نحو إعطاء كل ذي حق حقه) (20) وعرفت أيضا بأنها ( شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير ويهدي إلى أعطاء كل ذي حق حقه دون الجور على حقوق الآخرين) (21)؛ وكذلك عرفت ( العدالة نزعة لإعطاء كل شخص بما في ذلك الشخص عينه ، ما يستحق وعدم معاملة احد بطريقة لا تتفق مع ما يستحق) (22) .
والملاحظ من التعاريف أعلاه أن العدالة تتمحور حول مفهوم واحد وهو تمتع الفرد بحقه دون ظلم وجور والامتناع عن إيقاع الضرر به ، إلا أنّها في الحقيقة تنطوي على أكثر من ذلك فالعدالة تهدف بالإضافة إلى ما تقدم تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة من أجل كفالة النظام اللازم لتحقيق الأمن الفردي والسعي لإستقرار المجتمع وتقدمه (23) لذلك يرجح الباحث تعريف العدالة الذي جاء به اتجاه من القانونيين حيث عرفوها بأنها ( التعبير الصادق عن الشعور بالمساواة الحقيقية والسعي إلى تأكيدها في واقع الحياة ، أو امتلاء النفس بالشعور بالمساواة الواقعية التي تكترث بالظروف الخاصة والجزيئات الدقيقة وتقتضي التماثل في المعاملات للحالات المماثلة في ظروفها وتفصيلاتها) (24) وهذا يعني أنّ مراعاة المشرع لمبدأ العدالة فيما يسنه من القواعد القانونية يؤدي إلى تحقيق الوظيفة التي تسعى إليها الأهداف الإجتماعية الأخر كالأمن الفردي والتقدم الاجتماعي لذلك يمكن القول إنّ الإعتبارات الإجتماعية بصورة عامة لم تكتمل إن لم يصحبها مبدأ العدالة والانصاف فيكون أحدهما مكملا للآخر لينهض المجتمع بأبهى صوره.
وينظر للعدالة من منظور فلسفي و اجتماعي مختلف فنجدها تارة تقوم على فكرة الحق وتارة أخرى تقوم على فكرة الخير وما يهمنا في هذه الدراسة هي العدالة المرتبطة بالعدالة الطبيعية القائمة على (إعطاء كل ذي حق حقه ) كون استحقاق الإنسان لحقه يعود لكونه إنسان(25) وفي الوقت نفسه أن إعطاء الحقوق لأصحابها لا يكون بموجب قاعدة قانونية لذلك فالعدالة المقصودة هنا هي العدالة القانونية (26) ولها معنيان شكلي ومادي ويقصد بالمعنى الشكلي العدالة المتفقة مع التشريعات أما المعنى المادي فيقصد به المساواة بمعناها العام (27). ويعد ذلك تأكيدا لمبدأ سيادة القانون فيتساوى الجميع أمامه وتشيع العدالة في المجتمع بلا فارق بين حاكم ومحكوم (28).
أما الإنصاف( Equity) فيمثل أساس الأنظمة القانونية القائمة على العدالة حيث يعتبر صورة من صور العدالة، وقد استخدم مصطلح الأنصاف بعد الفتوحات الإسلامية وحظي بمكانه مرموقة في الشريعة الإسلامية حيث حدثت مواقف كثيرة لم يرد بشأنها نصوص تحكمها في القرآن الكريم أو السنة الشريفة الأمر الذي أدى إلى إجتهاد فقهاء الشريعة الإسلامية وأساس هذا الإجتهاد هو معرفة المصلحة التي صدر من أجلها النص وبناء على ذلك صدرت العديد من الأحكام المراعية لمبادئ العدالة والانصاف ، لذلك عرفه جانب من المختصين بأنه (الإرادة الثابتة والدائمة لأنصاف كل فرد) أو هو (تصرف عقلي ينصف الشخص )، والملاحظ أن هذه التعاريف قد جعلت الأنصاف صورة من صور العدالة أو بتعبير آخر تطبيق مبادئ العدالة على حالة معينة عند انزال حكم القانون عليها وبهذا المعنى جاء فقه القانون الدولي للإنصاف (29).
وعليه لا يمكن للقانون والذي يعد المنظم لروابط المجتمع تحقيق البناء الإجتماعي السليم دون تطبيق مبدأ العدالة وتحقيقها في المجتمع ويكون ذلك من خلال سن القواعد القانونية المقيدة بانسجامها مع ظروف المجتمع ومعطياته السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى حسن تطبيق هذه القواعد بمراعاة مبدأ العدالة والانصاف (30). والتي تمثل روح القوانين في نصوصها ومضمونها (31).
وإذا ما قلنا إن القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية يُعد من أولى المسائل الاجتماعية التي ينبغي اخذها بنظر الإعتبار عند سن قواعد تقرير حق التمتع بالجنسية، نجد أن المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 رغم تبنيه مبدأ المساواة بين الاب والام في ثبوت حق التمتع بالجنسية العراقية ورغم فرضه الجنسية العراقية الاصلية لمن ولد في العراق من أبوين مجهولين وكذلك لمن يعثر عليه في العراق فأعتبره المشرع مولودا فيه وبالتالي يتمتع بالجنسية العراقية مالم تظهر الظروف خلاف ذلك (32) ؛ وهذا ما يؤيد أن المشرع العراقي ساير المعايير الدولية الإنسانية المتمثلة في محاربة ظاهرة انعدام الجنسية ، إلا أنَّه في الوقت نفسه ورد في نص المادة الرابعة من نفس القانون ما يؤدي إلى وقوع الفرد في حالة انعدام الجنسية فنصت المادة (4) منه على أنّه ( للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف)، وهذا يعني أنّ المشرع العراقي لن يكتفي من حرمان المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية من حق التمتع بالجنسية الاصلية أسوة بالمولود خارج العراق من أب عراقي وأم مجهولة أو عديمة الجنسية بل منحه حق طلبها أي مكتسبة ، وذهب إلى أكثر من ذلك بمنعه من اكتساب الجنسية لحين بلوغه سن الرشد أي بقاء الفرد عديم الجنسية منذ ولادته لحين بلوغه السن القانوني ولاسيما إذا ولد على أرض دولة لم يبن قانونها الجنسية على أساس حق الإقليم ، الحكم نفسه ممكن أن يقاس على نص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي المتعلقة باكتساب المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد على إلّا يكون مكتسبا جنسية اجنبية ، وكذلك نص المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي والمتعلقة باكتساب المولود في العراق من أب اجنبي الجنسية العراقية في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد على شرط إلّا يكون مكتسبا جنسية اجنبية .
وهذا ما يؤدي إلى وقوع الفرد في براثن انعدام الجنسية وبقاؤه بمركز قلق وغير طبيعي لمدة سبعة عشر عاما خاصة إذا لم تكن دولة مسقط رأسه أو الدولة المقيم على إقليمها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عديم الجنسية أو أي اتفاقية اخرى تنظم حالة عديم الجنسية او تقرر له حقوقا وهذا يعني أن يكون لدولة إقامة المولود من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية مطلق الحرية في تحديد مركزه ويحق لها أيضاً حرمانه من بعض الحقوق التي تضعها الدول في إطار الحد الأدنى الذي جرى عليه العرف الدولي .
بينما تثبت الجنسية العراقية الأصلية بموجب القانون ومنذ لحظة الولادة للمولود خارج العراق من أب عراقي وأم مجهولة أو عديمة الجنسية وبالتالي يتمتع بالأمن الفردي نتيجة تمتعه بحق الجنسية بشكل فوري بعد الولادة بالوقت الذي يكون فيه المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية بمركز مضطرب وقلق وغير طبيعي نتيجة حرمانه من حق التمتع بالجنسية لحين بلوغه سن الرشد وحتى في حال بلوغه السن القانوني فلم يحق له التمتع بالجنسية العراقية الأصلية لدولة أصوله الأم العراقية) وإنّما يحق لهم طلب اكتسابها على الرغم من وحدة الظروف المحيطة بكلا الفئتين وكلاهم من أصول وطنية ، وهذا اخلالا واضحا لمبدأ العدالة والإنصاف في تقرير حق التمتع بجنسية الدولة على أساس عائلي ، خاصة وأن المشرع العراقي في القانون النافذ أخذ بمبدأ المساواة في المادة الثالثة منه والتي نصت على أنه ( يعتبر عراقي من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ) (33) ولأن واجب الدولة الطبيعي هو تقييد المواطنين بقوانين عادلة تقوم على مبدأين أساسيين الأول: يجب أن ينال كل فرد حقوقا متساوية ومتماثلة مع حقوق الآخرين ، أما الثاني: يجب بتنظيم المقادير الإجتماعية والإقتصادية بصورة متوقعة على نحو معقول ومتصلة بمراكز ووظائف مفتوحة للجميع لتحقيق مصلحة كل فرد في المجتمع (34) لذلك فالإخلال بمبدأ العدالة في تقرير حق الجنسية العراقية على أساس عائلي يعد نتيجة تترتب على الإخلال بمبدأ الأمن الفردي.
___________
1 - نصت المادة 3 من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 على " يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي او لام عراقية".
2- احمد فليح زبالة الخزاعي ، الوظيفة الاجتماعية للجنسية "دراسة مقارنة" ، رسالة تقدمت إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا ، 2022م، ص22.
3- د. مصطفى العوجي ، القاعدة القانونية في القانون المدني ، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بلا مكان نشر ، 2010، ص 25.
4- لقد جاء في ميثاق الأمم المتحدة على اعتباره احد مبادئ القانون الدولي في المادة الأولى فقرة ثالثا والتي نصت على "من مقاصد الامم المتحدة تحقيق التعاون في حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا وبدون تمييز بسبب الجنس او اللغة أو الدين ولا فرق بين الرجال والنساء "، وكذلك نصت المادة 13 فقرة ب على " انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية ، والاعانة على تحقيق حقوق الانسان وحرياته الاساسية للناس كافة بدون تمييز بينهم في الجنس او اللغة او الدين وبدون تمييز بين الرجال والنساء".
5- جبر ياسين لفته الشافعي ، الامن الانساني ابعاده وتطبيقاته في ضوء القانون الدولي العام ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الكوفة ، 2016م، ص 46 .
6- نصت المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامن على شخصه " ، ونصت المادة 12 من نفس الاعلان " لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شئون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ، ولكل شخص حق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل او تلك الحملات" ، ونصت المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على " لا يجوز اخضاع الفرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة وعلى وجه الخصوص فأنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية " وكذلك نصت المادة 9 من نفس العهد على " 1 لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على احد او ايقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان احد من حريته الا على أساس من القانون وطبقا للإجراءات القانونية المقررة".
7- علي يوسف الشكري ، حقوق الانسان بين النص والتطبيق " دراسة في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والدستور العراقي لسنة 2005 ، مكتبة ايتراك ، القاهرة ، 2009 ، ص 95.
8- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي ، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، رسالة تقدمت إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2004، ص 36.
9- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص ، ط 2 ، دار الحرية للطباعة والنشر، 1977، ص 45.
10- نصت المادة 15 من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 على " للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها او قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات".
11- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي ، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، رسالة تقدمت إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2004، ص 43.
12- نصت المادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م على 1- لكل فرد الحق في ان يلجئ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هروبا من الاضطهاد - لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم : سياسية أو لأعمال تناقض اغراض الامم المتحدة ومبادئها ".
13- حظيت مبادئ العدالة والانصاف مكانة مرموقة في القانون الدولي حيث اضحت مصدرا رئيسيا له خلال القرنين 16-17 الميلادي، اضافة الى انها وسيلة لتسوية النزاعات الدولية من خلال قيامها بوظيفة مهمة تتجلى بسد واكمال ثغرات القانون الوضعي واعتبرها بعض فقهاء القانون انها جزءا من القانون أو مكملة له وهذا ما ذهبت اليه لجنة التعويضات المشتركة الفرنسية المكسيكية في قضية جورج بنسون Georges Pinson Case عام 1928 من ان قواعد العدالة تعتبر عنصر مكمل للقانون حيثما يخلو القانون الوضعي من حكم ، وكذلك ذهبت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال عام 1969 الى ان مبادئ العدالة والانصاف تعتبر من أوصاف القانون ، انظر : د. عمورة رابح ، دور مبادئ العدل والانصاف في تسوية النزعات الدولية ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعولمة ، جامعة المدية ، المجلد الرابع ، (العدد الأول) ، السنة 2018 ، ص 194.
14- د. سعد عبد الحسين نعمة ، العدالة الاجتماعية في الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية ، بحث منشور على الموقع الالكتروني 21662/https://m.annabaa.org/arabic/studies اخر زيارة للموقع 4:54AM 2023/6/7
15- د. عزيز كاظم جبر الخفاجي ، مبادئ اساسية لمدخل العلوم القانونية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،2012، ص 35.
16- تتحد العدالة مع قواعد الاخلاق من حيث ان كلاهما يعالج القيم الضمائرية الموجودة في النفس البشرية ويشعر الفرد بالراحة والسعادة والطمأنينة عند مراعاتهما ويشعر بالندم والحسرة عند مخالفتهما ، وان القواعد المراعية للعدالة التي يضعها المشرع فهي قواعد تلزم الأفراد بأن يتصرفوا وفقا للقوانين الاخلاقية ، انظر : د. سوزان علي حسن ، الوجيز في مبادئ القانون ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2003، ص28. وينظر كذلك - د. حسن عبد الحميد ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية مقدمة تاريخية لمفهوم القانون، ط دار النهضة العربية ، القاهرة 2002 ، ص 140.
17- د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975، ص 163.
18- لقد اشار المشرع العراقي الى العدالة في نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والتي نصت " فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة وتقابلها المادة الأولى فقرة ثانيا من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948
19- د. منذر الشاوي ، فلسفة القانون ، ط 2 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2011، ص 285.
20- د. عمورة رابح ، دور مبادئ العدل والانصاف في تسوية النزعات الدولية ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعولمة ، جامعة المدية ، المجلد الرابع ، (العدد الأول) ، السنة 2018 ، ص 194.
21- د. محمد جمال عطية عيسى ، اهداف القانون بين النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص12.
22- جون رولز ، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة د. حيدر حاج اسماعيل ، ط1، المنظمة العربية للترجمة ، بیروت ، 2009 ، ص 54
23- د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 ، ص164.
24- سعد عبد الحسين نعمة ، العدالة الاجتماعية ودولة الرفاهية في العراق بعد 2003، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ،2017، ص7.
25- د. عباس الصراف ، د. جورج حزبون ، المدخل الى علم القانون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2008، ص 66 .
26- احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان، بیروت ، 1982، ص232.
27- د. حسن عبد الحميد ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية مقدمة تاريخية لمفهوم القانون، ط دار النهضة العربية ، القاهرة 2002 ، ص139.
28- د. همام محمد محمود المدخل الى نظرية القانون ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010، ص 35.
29- د. عمورة رابح ، دور مبادئ العدل والانصاف في تسوية النزعات الدولية ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعولمة ، جامعة المدية ، المجلد الرابع ، (العدد الأول) ، السنة 2018 ، ص 194.
30- د. السيد عبد الحميد فودة ، جوهرة القانون بين المثالية والواقعية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2005 ، ص 92-93 .
31- د. حسن محيو د. سامي منصور، القانون المدني المدخل الى العلوم القانونية، طا ، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 2010، ص 151.
32- نصت المادة 3 من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 على انه "يعتبر عراقيا : 1- من ولد لاب عراقي او لام عراقية - من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ".
33- المادة 3 فقرة اولا من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.
34- جون رولز ، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة د. حيدر حاج اسماعيل ، ط1، المنظمة العربية للترجمة ، بیروت ، 2009 ، ص 38 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .