أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
1097
التاريخ: 2023-10-09
1165
التاريخ: 9-9-2018
1264
التاريخ: 25-11-2016
966
|
الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص، واللبث ثلاثة أيام فما فوقها، ولا اعتبار بها من دون التعبد، والمكان مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة الأعظم ومسجد البصرة كذلك، دون سائر الأمكنة، ومن شرطه الصوم.
وهو على ضربين: أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب.
فالأول ما وجب عن نذر فان كان معلقا بزمان معدود وجب تكميله بحيث نذر وان لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام ، وهو بالخيار فيما بعد.
وان كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام ، ثم هو فيما زاد عليها بالخيار.
وان استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان ، فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا.
ومن شروطه ملازمة المسجد ليلا ونهارا واجتناب الخروج منه الا لازالة حدث أو عيادة مريض أو تشييع جنازة ، ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود اليه ، ويلزمه في النهار ما يلزمه الصائم ، ويجتنب الجماع في الليل كالنهار فإن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ووجب عليه استينافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد.
وإذا مرض المعتكف فاضطر الى الخروج منه خرج فان زال العذر رجع فبنى على ما مضى من اعتكافه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|