أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
1307
التاريخ: 4-9-2016
1199
التاريخ: 4-9-2016
1089
التاريخ: 2024-10-06
245
|
يلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم من شهر رمضان أو نذر معين أو اعتكاف أو لنقض عهد أو لظهار أو لقتل عمد أو خطأ أو ليمين البر أو لنذر صومهما ، ان يبتدئ صوم شهرين قريبين يمكن الموالاة فيهما ، دون شعبان لأجل شهر رمضان ، ودون شوال لأجل يوم الفطر ودون ذي القعدة وذي الحجة لأجل يوم النحر وأيام التشريق.
فاذا دخل في الصوم وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين فإذا أفطر في شيء منهما مضطرا بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وان كان مختارا في الشهر الأول وقبل أن يدخل في الثاني استأنف الصوم من اوله ، وان أفطر بعد ما يصوم من الثاني يوما فما زاد تم بذلك وجاز له البناء على ما مضى ، والاستيناف أفضل.
ومن مات وعليه شيء من ضروب الصوم لم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه ، فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه ، وان لم يتعين ذلك عليه فلا شيء على وليه ولا حق في ماله.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|