أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
181
التاريخ: 2024-09-18
114
التاريخ: 24-8-2017
249
التاريخ: 6-12-2016
249
|
يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان، والموالاة أفضل ، وان دخل الشهر الثاني وعليه شيء من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر [ ويكفر عن كل يوم من الفائت ] ، فاذا أكمله قضى الفائت ، وان كان ممن تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر ، ويكفر عن كل يوم من الفائت بإطعام مسكين ، فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول.
ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|