المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

The Arndt-Eistert Reaction
17-9-2018
وظائف المقال النقدي
5-1-2023
الإدارة والقانون
25-4-2016
الحوادث المرورية البليغـة - حوادث الوفاة
23-3-2021
Cantor,s Discontinuum
15-7-2021
Isoprene Synthesis From Isobutylene and Formaldehyde (IFP Process)
31-7-2017


تطبيقات أحكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في مجال التفسير الموسع  
  
344   04:49 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 110-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أرست المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية الكثير من القواعد والمبادئ في احكامها، فقد قضت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية برد دعوى للسفير (محمد محمد اسماعيل) ضد أمين عام الجامعة العربية والذي يطلب فيها وقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدم تدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وخاصة في تمديد ولاية امين مجلس الوحدة لأنه مؤسسة عربية منبثقة عن مجلس الجامعة العربية ولا يخضع للوصاية الإدارية أو المالية لأي جهاز وأن من السوابق الإدارية والعرف الإداري شهدت تمديد ولاية أكثر من موظف دولي من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لهذا فإن رد المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وجد على أساس تفسير النصوص وازالة الغموض على نحو ايصال الهدف الرئيسي من وجود الارتباط بين المنظمات الفرعية اذ بينت بأنه من الثابت أن إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادي قد تم بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره المرقم (85) في 1957/6/3 وبالتالي هو يعد احدى المنظمات التي تكون تحت مظلة ذلك المجلس وكذلك صدر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1770) في 2009/2/12 بالموافقة على الأنظمة وللوائح لموظفي المنظمات العربية المتخصصة كما اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره المرقم (1608) في (2016/2/16 بالتأكيد على الالتزام بما ورد في اتفاقيات إنشاء المنظمات العربية المتخصصة وانظمتها الأساسية فيما يتعلق بمدة ولاية المدراء العامين والمديرين المساعدين وعدم قانونية اي قرار يتجاوز المدة المحددة (1). إذ ان قرار مجلس الوحدة الاقتصادي بعيد عن النصوص التشريعية والتعليمات وكان مبني على أسباب خاطئة وتم رد الدعوى وعد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي صحيح حسب تفسير النصوص القانونية التي من خلالها ارست المحكمة بأن الاختصاص تحكمه العلاقة القانونية بينهما، وكذلك من تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية حول التفسير الذي يساعد على إرساء قواعد القانون الإداري الدولي ففي حكمها المرقم (27) في 2016/11/29 في قضية السيد علي عادل عامر ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية بصفته والتي تتلخص وقائعها بأن المدعي تم انهاء عقده من قبل مدير شؤون الأفراد والموارد البشرية وقد تظلم أمام الأمين العام لكنه لم يتلق ردا على تظلمه، اما المدعي عليه فإنه دافع بأن تم فصله بعد تقييم اداء المدعي الذي ظهر بأنه ضعيف، وقد الغت المحكمة قرار مدير شؤون الأفراد على أساس ان القرار قد اتخذ مخالفة للنصوص اذ بينت المحكمة ان نص (15) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالمتعاقدين مع الامانة العامة ان تقيم اداء المتعاقد يجب ان يتم قبل شهرين من انتهاء السنة المالية وان التقييم منوط بثلاث جهات هي الرئيس المباشر ومدير الإدارة ورئيس القطاع ولا يجوز استقلال أحد هؤلاء عن التقييم بمفردة مما يجعل التقييم مخالف للنصوص القانونية وكذلك المادة (16) من نفس اللائحة اوجبت احالت الموظف المتعاقد إلى الدائرة القانونية لتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه وفي حال الادانة يتم عرض التحقيق على الأمين العام وهذ لم يحدث في قضية المدعي مما جعل القرار الخاص بأنهاء عقده ارتكز إلى تفسير غير صحيح للنصوص القانونية لذلك تعد مخالفة قانونية واضحة لركن السبب ومشوبا بعيب مخالفة القانون(2). أرست المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بواسطة التفسير بأن القاعدة القانونية تتطلب بأن يكون تقيم الاداء من ثلاث رؤساء وليس مسؤول واحد ولا يجوز معاقبته الا بعد احالته إلى لجنة.
___________
1- جامعة الدولة العربية حكم المحكمة الادارية الدورة العادية رقم الحكم (4) في 2021/11/1 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
www.leagueofarabstates.net
2- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية الدورة العادية رقم الحكم (27) في 2016/11/29 متوفر على الرابط: www.leagueofarabstates.net




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .