تطبيقات أحكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في مجال التفسير الموسع |
344
04:49 مساءً
التاريخ: 2024-09-05
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 13/10/2022
1117
التاريخ: 6-4-2016
1993
التاريخ: 18-6-2018
4327
التاريخ: 2-12-2019
2262
|
أرست المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية الكثير من القواعد والمبادئ في احكامها، فقد قضت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية برد دعوى للسفير (محمد محمد اسماعيل) ضد أمين عام الجامعة العربية والذي يطلب فيها وقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدم تدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وخاصة في تمديد ولاية امين مجلس الوحدة لأنه مؤسسة عربية منبثقة عن مجلس الجامعة العربية ولا يخضع للوصاية الإدارية أو المالية لأي جهاز وأن من السوابق الإدارية والعرف الإداري شهدت تمديد ولاية أكثر من موظف دولي من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لهذا فإن رد المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وجد على أساس تفسير النصوص وازالة الغموض على نحو ايصال الهدف الرئيسي من وجود الارتباط بين المنظمات الفرعية اذ بينت بأنه من الثابت أن إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادي قد تم بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره المرقم (85) في 1957/6/3 وبالتالي هو يعد احدى المنظمات التي تكون تحت مظلة ذلك المجلس وكذلك صدر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1770) في 2009/2/12 بالموافقة على الأنظمة وللوائح لموظفي المنظمات العربية المتخصصة كما اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره المرقم (1608) في (2016/2/16 بالتأكيد على الالتزام بما ورد في اتفاقيات إنشاء المنظمات العربية المتخصصة وانظمتها الأساسية فيما يتعلق بمدة ولاية المدراء العامين والمديرين المساعدين وعدم قانونية اي قرار يتجاوز المدة المحددة (1). إذ ان قرار مجلس الوحدة الاقتصادي بعيد عن النصوص التشريعية والتعليمات وكان مبني على أسباب خاطئة وتم رد الدعوى وعد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي صحيح حسب تفسير النصوص القانونية التي من خلالها ارست المحكمة بأن الاختصاص تحكمه العلاقة القانونية بينهما، وكذلك من تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية حول التفسير الذي يساعد على إرساء قواعد القانون الإداري الدولي ففي حكمها المرقم (27) في 2016/11/29 في قضية السيد علي عادل عامر ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية بصفته والتي تتلخص وقائعها بأن المدعي تم انهاء عقده من قبل مدير شؤون الأفراد والموارد البشرية وقد تظلم أمام الأمين العام لكنه لم يتلق ردا على تظلمه، اما المدعي عليه فإنه دافع بأن تم فصله بعد تقييم اداء المدعي الذي ظهر بأنه ضعيف، وقد الغت المحكمة قرار مدير شؤون الأفراد على أساس ان القرار قد اتخذ مخالفة للنصوص اذ بينت المحكمة ان نص (15) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالمتعاقدين مع الامانة العامة ان تقيم اداء المتعاقد يجب ان يتم قبل شهرين من انتهاء السنة المالية وان التقييم منوط بثلاث جهات هي الرئيس المباشر ومدير الإدارة ورئيس القطاع ولا يجوز استقلال أحد هؤلاء عن التقييم بمفردة مما يجعل التقييم مخالف للنصوص القانونية وكذلك المادة (16) من نفس اللائحة اوجبت احالت الموظف المتعاقد إلى الدائرة القانونية لتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه وفي حال الادانة يتم عرض التحقيق على الأمين العام وهذ لم يحدث في قضية المدعي مما جعل القرار الخاص بأنهاء عقده ارتكز إلى تفسير غير صحيح للنصوص القانونية لذلك تعد مخالفة قانونية واضحة لركن السبب ومشوبا بعيب مخالفة القانون(2). أرست المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بواسطة التفسير بأن القاعدة القانونية تتطلب بأن يكون تقيم الاداء من ثلاث رؤساء وليس مسؤول واحد ولا يجوز معاقبته الا بعد احالته إلى لجنة.
___________
1- جامعة الدولة العربية حكم المحكمة الادارية الدورة العادية رقم الحكم (4) في 2021/11/1 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
www.leagueofarabstates.net
2- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية الدورة العادية رقم الحكم (27) في 2016/11/29 متوفر على الرابط: www.leagueofarabstates.net
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|