المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مـفهـوم الاحـتكـار التـام Pure Monopoly
2023-05-12
Bahamian English: phonology Conclusion
2024-04-04
Thue Equation
11-6-2020
repertoire (n.)
2023-11-08
سهولة ادرار اللبن وتأثيرها على انتاج لبن الابقار
2024-10-24
تفسير الأية (24-29) من سورة الأنبياء
12-9-2020


القواعد القانونية التي تطبقها محكمة العدل الدولية  
  
7755   11:32 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص30-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 أكد النظام الأساسي للمحكمة على أنها تطبق أحكام القانون الدولي على المنازعات الدولية حيث نصت المادة (38) منه على ما يأتي :

أ-وظيفة المحكمة أنْ تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:

1-الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة .

2-العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

3-مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم.

ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة المادة (59).

ب-لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى ما وافق أطراف الدعوة عليه، واستنادا لما تقدم وبخصوص مبادئ القانون الدولي الإنساني فان محكمة العدل الدولية تعتمد في إصدار قراراتها على :

1-الاتفاقيات الدولية الإنسانية: إذ توجد العديد من الاتفاقيات الدولية الإنسانية والتي تغطي مجالات إنسانية مختلفة ففي مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة نجد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وفي مجال حقوق المحاربين وواجباتهم نجد اتفاقيات لاهاي تحاول قدر المستطاع تقليل آثار الحرب إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى الكثيرة التي عالجت مواضيع أخرى ذات أهمية كبيرة في حياة الإنسان سواء في مجال حماية البيئة والحد من استخدام أسلحة معينة ذات آثار مفرطة في الضرر(1) .

2-العرف الدولي: يمثل القواعد التي تطبقها الدول باعتبارها قواعد قانونية ملزمة ويشترط في نشوء العرف الدولي توافر ركنين احدهما مادي يتمثل في تكرار ثابت لتصرف معين والآخر معنوي يتمثل في قبول القاعدة بمثابة قاعدة قانونية ملزمة، وقد ذكرت محكمة العدل الدولية –وبحق- أنَّ القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تشكل مبادئ لا يجوز الخروج عليها طبقا للقانون الدولي العرفي.

لذا بات من المؤكد أنَّ هذه القواعد تنتمي إلى مجموعة القواعد الأساسية التي لا غنى للمجتمع الدولي كله عنها والامتثال لها أمر ضروري من اجل قيام علاقات سلمية بين الدول(2).

3-المبادئ العامة للقانون: وهي القواعد التي تستنبط من قواعد القانون الدولي أو الداخلي بشرط أن تتلاءم هذه القواعد مع القواعد المعمول بها في القانون الدولي وان تكون قد أقرتها الدول المتمدنة . فهي عبارة عن تصورات قانونية تشترك فيها نظم القانون المختلفة باعتبارها الدعامة الجوهرية لتكامل البناء القانوني لأنها مستمدة من ضمير الشعوب لذلك فلا عجب أن تخرج عليها محكمة العدل الدولية أحيانا بمبادئ عامة مجردة لا تدين بأصلها إلى إي قانون أو اتفاق معين وانما تستمدها من اعتبارات إنسانية ومن ذلك حكمها في قضية (مضيق كورفو) الذي عدت فيه (أن التزام البانيا بتحذير السفن الداخلة إلى المضيق يتأسس إلى جانب أمور أخرى إلى الاعتبارات الإنسانية الفطرية)(3) .

4-أحكام القضاء والفقه الدولي: يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تستعين في إصدار أحكامها بأحكام المحاكم الدولية السابقة، وكذلك بآراء الفقه الدولي باعتبارها وسائل مساعدة يمكن أن تستدل من خلالها على ما هو قائم أو ممكن تبنيه من القواعد الدولية القديمة والجديدة(4).

مبادئ العدل والإنصاف: تستطيع محكمة العدل الدولية اللجوء إلى هذه المبادئ التي يمليها العدل المطلق والشعور الطبيعي بالعدالة بشرط موافقة أطراف النزاع على ذلك فيكون لهذه المحكمة سلطة شبه تشريعية عند تطبيقها لهذه المبادئ وان كان ذلك الحكم قاصرا على أطرافه وبخصوص النزاع فقط (5).

____________________

1-  انظر على سبيل المثال بروتوكول كيتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة  الاطارية بشان تغيير المناخ لعام 1999 وكذلك اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة المحرمة لعام 1980 وكذلك اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز النفاذ لعام 1997 واتفاقيات أخرى كثيرة.

2- المجلة الدولية للصليب الأحمر- مختارات من عام 1999، ص21.

 3-I-C.J. Rec. 1949.  P22

4- Louter pocht op.cit P.121

5 -د. محمود سامي جنية، القانون الدولي العام،ط2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنثر، 1938، هامش ص 48.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .