أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
2517
التاريخ: 2024-09-11
474
التاريخ: 15-6-2018
12480
التاريخ: 6-8-2017
2617
|
أكد النظام الأساسي للمحكمة على أنها تطبق أحكام القانون الدولي على المنازعات الدولية حيث نصت المادة (38) منه على ما يأتي :
أ-وظيفة المحكمة أنْ تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:
1-الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة .
2-العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
3-مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم.
ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة المادة (59).
ب-لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى ما وافق أطراف الدعوة عليه، واستنادا لما تقدم وبخصوص مبادئ القانون الدولي الإنساني فان محكمة العدل الدولية تعتمد في إصدار قراراتها على :
1-الاتفاقيات الدولية الإنسانية: إذ توجد العديد من الاتفاقيات الدولية الإنسانية والتي تغطي مجالات إنسانية مختلفة ففي مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة نجد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وفي مجال حقوق المحاربين وواجباتهم نجد اتفاقيات لاهاي تحاول قدر المستطاع تقليل آثار الحرب إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى الكثيرة التي عالجت مواضيع أخرى ذات أهمية كبيرة في حياة الإنسان سواء في مجال حماية البيئة والحد من استخدام أسلحة معينة ذات آثار مفرطة في الضرر(1) .
2-العرف الدولي: يمثل القواعد التي تطبقها الدول باعتبارها قواعد قانونية ملزمة ويشترط في نشوء العرف الدولي توافر ركنين احدهما مادي يتمثل في تكرار ثابت لتصرف معين والآخر معنوي يتمثل في قبول القاعدة بمثابة قاعدة قانونية ملزمة، وقد ذكرت محكمة العدل الدولية –وبحق- أنَّ القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تشكل مبادئ لا يجوز الخروج عليها طبقا للقانون الدولي العرفي.
لذا بات من المؤكد أنَّ هذه القواعد تنتمي إلى مجموعة القواعد الأساسية التي لا غنى للمجتمع الدولي كله عنها والامتثال لها أمر ضروري من اجل قيام علاقات سلمية بين الدول(2).
3-المبادئ العامة للقانون: وهي القواعد التي تستنبط من قواعد القانون الدولي أو الداخلي بشرط أن تتلاءم هذه القواعد مع القواعد المعمول بها في القانون الدولي وان تكون قد أقرتها الدول المتمدنة . فهي عبارة عن تصورات قانونية تشترك فيها نظم القانون المختلفة باعتبارها الدعامة الجوهرية لتكامل البناء القانوني لأنها مستمدة من ضمير الشعوب لذلك فلا عجب أن تخرج عليها محكمة العدل الدولية أحيانا بمبادئ عامة مجردة لا تدين بأصلها إلى إي قانون أو اتفاق معين وانما تستمدها من اعتبارات إنسانية ومن ذلك حكمها في قضية (مضيق كورفو) الذي عدت فيه (أن التزام البانيا بتحذير السفن الداخلة إلى المضيق يتأسس إلى جانب أمور أخرى إلى الاعتبارات الإنسانية الفطرية)(3) .
4-أحكام القضاء والفقه الدولي: يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تستعين في إصدار أحكامها بأحكام المحاكم الدولية السابقة، وكذلك بآراء الفقه الدولي باعتبارها وسائل مساعدة يمكن أن تستدل من خلالها على ما هو قائم أو ممكن تبنيه من القواعد الدولية القديمة والجديدة(4).
مبادئ العدل والإنصاف: تستطيع محكمة العدل الدولية اللجوء إلى هذه المبادئ التي يمليها العدل المطلق والشعور الطبيعي بالعدالة بشرط موافقة أطراف النزاع على ذلك فيكون لهذه المحكمة سلطة شبه تشريعية عند تطبيقها لهذه المبادئ وان كان ذلك الحكم قاصرا على أطرافه وبخصوص النزاع فقط (5).
____________________
1- انظر على سبيل المثال بروتوكول كيتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشان تغيير المناخ لعام 1999 وكذلك اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة المحرمة لعام 1980 وكذلك اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز النفاذ لعام 1997 واتفاقيات أخرى كثيرة.
2- المجلة الدولية للصليب الأحمر- مختارات من عام 1999، ص21.
3-I-C.J. Rec. 1949. P22
4- Louter pocht op.cit P.121
5 -د. محمود سامي جنية، القانون الدولي العام،ط2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنثر، 1938، هامش ص 48.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|