المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



من وظائف السلطة الدولية تمثيل الإنسانية  
  
3260   12:01 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص54-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 بما أن المنطقة ومواردها هي تراث مشترك للإنسانية(1). وان السلطة الدولية هي التي تتولى إدارة هذه المنطقة فان وظيفة السلطة ستكون تمثيل الإنسانية.  وهذا ما نجده في المادة (137) التي نصت في فقرتها الثانية بان (جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء التي تعمل السلطة بالنيابة عنها…..)، كما نجد ذلك أيضا في المادة (140) التي تذهب في فقرتها الأولى إلى انه (تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء )، كما تنص المادة (153) في فقرتها الأولى على هذا المضمون حيث نصت على ان (تنظم الأنشطة في المنطقة وتراقب من قبل السلطة نيابة عن الإنسانية جمعاء...)، اضافة إلى ما نصت عليه ديباجة الاتفاقية والاتفاق ان المنطقة هي تراث مشترك للإنسانية ومن ثم يجب ان يكون استغلالها لصالح البشرية. وقبل الدخول في بيان كيفية تمثيل السلطة للإنسانية لابد من إلقاء الضوء على مفهوم التراث المشترك للإنسانية، وظهوره مبدءاً جديداً من مبادئ القانون الدولي.

أولاً. مفهوم مبدأ (التراث المشترك الإنسانية(The Common Heritage of Mankind(2):-

إن فكرة التراث المشترك للانسانية فكرة جديدة جاءت نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي للدول المتقدمة ، وخوف الدول النامية من ان يؤدي هذا التطور إلى انفراد الدول المتقدمة واستئثارها بالثروات الموجودة في المناطق الواقعة خارج حدود السيادة الإقليمية واستغلالها لمصلحتها دون أدنى مراعاة لمصالح الدول الأخرى الآخذة بالنمو، التي ترى ان مثل هذه المناطق يجب ان تسخر لصالح البشرية جمعاء وان للدول جميعا حقوقاً مشتركة فيها بغض النظر عن مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي(3). ولهذا فقد أيدت غالبية الدول خاصة النامية اقتراح (باردو) ودفاعه عن فكرة جعل قيعان البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية والثروات الموجودة فيها تراثاً مشتركا للإنسانية(4).وبعد ذلك اخذ هذا المفهوم يتخذ شكلا آخر اكثر تطوراً من خلال الكثير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقاع البحار والمحيطات، وغيرها من المناطق الدولية الأخرى كالفضاء الخارجي والقطب الجنوبي(5). ومبدأ التراث المشترك للإنسانية مبدأ جديد في القانون الدولي قائم بذاته ولا يستند إلى مفاهيم أخرى مشابهة(6). كما انه مبدأً جديداً في الاصطلاح القانوني يشوبه الإبهام  والغموض نظراً لان مدلوله القانوني محل كثير من التساؤلات(7). ولا يوجد في فقه القانون الدولي دراسات في الطبيعة القانونية له إلا نادراً(8). حيث لم يتعرض الفقه الدولي لهذا المبدأ بوصفه فكرة عامة مجردة وإنما اقتصر الأمر على تعرض فقه بعضهم له من خلال بحث النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات(9). وقد تناول فقهاء القانون الدولي (10). هذا المبدأ في بداية بروزه بالبحث والتحليل وأوردوا الكثير من الأسس التي يقوم عليها ويتجسم فيها. ومن خلال الاطلاع على هذه الآراء يتبين لنا اتفاقها جميعاً على ان مضمون مبدأ التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار غير مقيد بإطار الموارد الموجودة حالياً في منطقة قيعان البحار والمحيطات وإنما يشمل كل ما وجد وما يمكن ان يوجد من موارد وثروات في المنطقة وما يستفاد وما يمكن ان يستفاد منها في الحاضر والمستقبل، فهو لا يعني انه مشترك بين الدول القائمة اليوم وإنما يهدف أصلا الى انه مشترك بين دول هذه الأيام ودول الزمان القادم، ومن هنا فانه لا يسعى أساسا إلى تقسيم هذه الثروات بين الدول وإنما إلى الحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها أولا، الأمر الذي يتطلب إدارة اقتصادية منظمة ورشيدة، وبذلك فالتراث المشترك للإنسانية هو تراث تتناقله الأجيال وتستخلف فيه الجماعة عصراً بعد عصر(11). فهو حق شائع للبشرية جمعاء في الحاضر والمستقبل فلا يجوز التصرف فيه وبثرواته بصورة منفردة وإنما يجري ذلك لصالح الإنسانية جمعاء(12). كما يتبين من هذه الآراء ان من أهم الأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ تتمثل بما يأتي:-

1-انتـفاء الملكية ومبدأ السيادة الوطنية.

2-استغلال المنطقة ومواردها لمصلحة وفائدة البشرية جمعاء .

3-استغلال المنطقة للأغراض السلمية حصراً.

4-الإدارة المشتركة للمنطقة وصيانتها من خلال منظمة دولية بما في ذلك تسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة فيها.

5-المشاركة العادلة في الفوائد جميعها الناجمة عن إدارة المنطقة بما فيها أنشطة الاستكشاف والاستثمار والبحث العلمي.

ثانياً. تمثيل السلطة الدولية للإنسانية:- بعد عرضنا لمفهوم التراث المشترك للإنسانية لاحظنا ان المحور الذي يدور حوله والفكرة التي يتركز عليها هذا المبدأ –بل مجمل النظام القانوني للمنطقة- هي فكرة الإنسانية. فما هو المضمون القانوني للإنسانية ؟. على  الرغم من ان مصطلح الإنسانية كان مستعملاً من قبل في القانون الدولي الإنساني وتناولته اتفاقيات كثيرة قبل اتفاقية 1982، إلا انه لم يبدأ بالتبلور بصورة واضحة إلا بعد هذه الاتفاقية، وبغض النظر عن التعاريف المتعددة والمختلفة التي أوردها فقهاء القانون الدولي لهذا التعبير(13). فانه يمكن تحديد المقصود بمعنى الإنسانية من ناحيتين(14):-

الأولى: ان الإنسانية يقصد بها مجموع الجنس البشري العالمي مجرداً عن انتماءاته لدولة معينة.

الثانية: يقصد بالإنسانية انها شعوب العالم الحاضر وأولئك الذين سيأتون في المستقبل.

وبذلك فان فكرة الإنسانية تتمثل في مبدأ المساواة بين الشعوب جميعا الموجودة حاضراً والقادمة مستقبلا، أيا كان الجنس الذي ينتمون إليه أو نوعهم أو لغتهم أو دينهمالخ(15). ويذهب الكثير من الكتاب إلى القول بان الإنسانية، تعني (مجموع الدول)، وان الملكية المشتركة للدول تعني ان هذه الملكية تعود للإنسانية جمعاء(16). ان هذا القول غير دقيق لان تعبير (الإنسانية) أوسع من (مجموع الدول) ولها صفة شمولية في الزمان والمكان تجعلها تنطبق على المجتمع الإنساني برمته بما فيها الدول والكيانات الأخرى وفي أي عصر. فمن ناحية الزمان فان للإنسانية صفة عالمية تجعلها تنطبق على المجتمع الإنساني بجميع أجياله الحاضرة والمستقبلة. وبغض النظر عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية وغيرها التي تفرق بين أعضائه. أما بالنسبة لشمولية مصطلح الإنسانية من ناحية المكان، فانه يمكن القول بأنه لا يوجد تشابه بين الإنسانية ومجموع الدول الأطراف حتى في الحالة التي تصبح فيها الدول جميعا المكونة للمجتمع الدولي أعضاء في السلطة لان مفهوم الإنسانية لا يعني فقط الشعوب الخاضعة لقانون الدول والتي وقعت على الاتفاقية، بل تعني أيضا شعوب الدول التي لم توقع على الاتفاقية وتلك التي لم تنظم بعد كدولة مستقلة إضافة إلى الكيانات الأخرى(17). ان نسبة التراث المشترك للإنسانية يترتب عليه امتناع أي شريك فيه عن التصرف به أو استغلاله دون الحصول مسبقاً على رضا المجتمع الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى ان تكون الإنسانية هي صاحبة الحق في هذا التراث. فهل معنى ذلك ان الإنسانية أصبحت شخصاً من أشخاص القانون الدولي(18).؟ أنقسم الفقه القانوني الدولي(19). بخصوص ذلك الى اتجاهين، أحدهما : ذهاب قسم من الفقهاء الى القول ان الإنسانية هي شخص من أشخاص القانون الدولي ، والآخر: ذهاب قسم من الفقهاء الى إنكار جعل الإنسانية شخصاً من أشخاص القانون الدولي . وبعد الاطلاع على آراء كل فريق من هؤلاء الفقهاء –التي يخرج ذكرها عن نطاق بحثنا شأنها شأن الآراء التي قيلت في مجال تفسير مضمون التراث المشترك للإنسانية- يمكن القول بان الإنسانية لا تعد شخصا من أشخاص القانون الدولي وأن إعطاء وصف الشخصية القانونية الدولية للإنسانية يحتاج إلى توفر شروط معينة يستدل بها على ذلك،  فكل ما ورد في اتفاقية 1982 والاتفاقيات الأخرى من نصوص ذكرت الإنسانية لم تعطها الشخصية القانونية بل رتبت لها حقوقا فقط، وعليه لا يمكن ان نعطي وصف الشخصية القانونية استنادا إلى هذه النصوص، ولا يستتبع ذلك امتلاكها للشخصية الدولية، إضافة الى أن تمتع الإنسانية بالأهلية القانونية (أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات) التي هي أحد عناصر الشخصية القانونية يستوجب ان تكون للإنسانية إرادة مستقلة واختصاصات محددة تظهر في حدودها شخصيتها القانونية. وهذا ما لا نجده في الإنسانية، ومن ثم يجب ان يفسر مصطلح الإنسانية من حيث انه تصور مجرد أو هدف يراد الوصول إليه -ربما مستقبلاً- بنصوص صريحة وواضحة تدل دلالة    لا تقبل الشك على إعطاء الشخصية القانونية الدولية بعد توفر شروط معينة حددها الفقه الدولي ولا يكون ذلك إلا بدراسات معمقة لهذا المفهوم الواسع الذي لا يمكن إخضاعه لنظام قانوني محدد بهذه السهولة. فالإنسانية إذن هي عبارة عن كيان اجتماعي خالي من الوسائل المؤسساتية للتعبير عن نفسه ولا يحتوي على أبعاد قانونية حقيقية، أما الاستفادة من الحقوق التي تعترف الاتفاقية بها إليها، فهي تابعة لوجود قدرة حقيقية للفعل لا تمتلكها الإنسانية حالياً، وبسبب طبيعتها لن تستطيع ممارسة حقوقها بصورة مباشرة، ونتيجة لهذا عليها ان تستخدم ممثلا أو وسيطا(20). ولكن من يستطيع التصرف باسم الإنسانية؟ ومن خلال أي شخص يمكن للإنسانية ان تمارس حقوقها والتزاماتها؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول ان أية دولة أو مجموعة من الدول لا تملك ان تدعي حق تمثيل الإنسانية، ومن ثم فلا يمكن تمثيل الإنسانية إلا من خلال منظمة دولية تقوم بإنشائها الدول والكيانات الأخرى وهذه المنظمة هي السلطة الدولية حسب الفقرة (2) من المادة (137) التي نصت على ان (جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية التي تعمل السلطة بالنيابة عنها…) . ولا يتحقق التمثيل الأفضل للسلطة إلا إذا كان لها طابع عالمي أي انضمام الدول والأقاليم جميعها أو في الأقل الغالبية العظمى أليها ولتصبح بذلك منظمة حكومية ذات اتجاه عالمي(21). ولا نستطيع القول هنا بان مجموع الدول الأطراف هي الإنسانية حتى لو أصبحت الدول جميعا  أعضاء في السلطة، وذلك لان التراث تختص به الإنسانية وليس الدول(22). وبذلك تتمتع الإنسانية بمركز مستقل عن الدول الأطراف على  الرغم من ان هذه الدول هي التي تتحمل المسؤولية عن اوجه نشاطات استغلال المنطقة وبهذا فإن صاحب الحق هو الإنسانية وليس الدول الأطراف في الاتفاقية، واختصاص السلطة التي تمثلها في تنظيم الأنشطة في المنطقة ومراقبتها والقيام بها هو اختصاص أصيل ثابت لها وليس للدول الأطراف(23). وقد عبرت عن ذلك الفقرة (1) من المادة (153) حيث نصت على ان (تنظم الأنشطة وتجري وتراقب من قبل السلطة نيابةً عن الإنسانية جمعاء)(23). ولكن من ناحية أخرى فان القول بان هذه المنطقة ملك للإنسانية لا يتفق مع التفكير القانوني القائم على ان كل ملكية إنما تسند إلى أشخاص قانونية، وبناء عليه فان إنشاء نظام قانوني دولي للمنطقة طبقاً للأفكار التقليدية يؤدي بنا إلى القول ان هذه المنطقة باعتبارها مالا مشتركا للجماعة الدولية تدار بوساطة شخص قانوني دولي هو السلطة الدولية التي تتولى تطبيق ذلك النظام نيابة عن الجماعة الدولية(25). خاصة ونحن انتهينا إلى ان الإنسانية لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. وفي هذه المسألة يرى الدكتور إبراهيم شحاتة (انه إلى جانب الأفكار السابقة، توجد مجالات لأفكار جديدة، من بينها الرجوع إلى النظام الإسلامي المعروف بنظام (الوقف) فهذا النظام الأخير مؤسس على حيلة قانونية، مؤداها ان بعض الممتلكات مسندة إلى الله ، بينما تباشر حقوق الملكية في هذه الحالة لصالح مستفيدين معينين)(26) . وقد أيد الدكتور إبراهيم العناني هذا الرأي بقوله (يمكن الأخذ بهذه الحيلة في موضوعنا، فملكية منطقة قاع البحر الدولي انما تسند إلى الإنسانية على وفق نفس الفكرة وهي الحيلة القانونية في نظام الوقف الأخير حيث أسندت الملكية إلى الله)(27). ويمكن القول هنا انه لا يمكن الأخذ به في هذا الموضع، ذلك ان نظام الوقف محدد بحدود الدولة الإسلامية ولا يطبق على ما عداها، وبما ان قاع البحار والمحيطات الدولية تقع خارج هذه الحدود وغير محددة بمدى معين لوقوعها في أرجاء الكرة الأرضية جميعها ، وعليه لا يمكن تطبيق هذا النظام. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، إننا حتى لو فرضنا جدلاً تطبيق هذا النظام على ثروات المنطقة الدولية، ونصب السلطة الدولية متولياً على هذا الوقف (المنطقة) لتديره لمصلحة الجماعة الدولية، فان ذلك إذا كان يسري بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية، فانه لا يمكن سريانه بالنسبة للدول والكيانات الأخرى التي لم تقبل بالتوقيع على الاتفاقية وبالذات على الجزء الحادي عشر المتعلق بالنظام القانوني للمنطقة الدولية وإنشاء سلطة دولية لقاع البحار. وعليه  يكون الوقف صادراً من غير مالك لان المنطقة تعود ملكيتها للمجتمع الدولي بما فيها الدول والكيانات الموقعة على الاتفاقية وتلك التي لم توقع، ومن ثم ينهدم الأساس الذي يقوم عليه نظام الوقف وهو الملكية لان (الأصل في الوقف الملكية) سواء كان هذا الوقف عاماً أو خاصاً.

________________________

[1] - المادة (136) من الاتفاقية.

2- المزيد من التفصيلات في هذا المبدأ انظر:- د. محمد سعيد الدقاق ، حول مبدأ التراث المشترك الإنسانية، المصدر السابق. و د. سامي احمد عابدين، مبدأ التراث المشترك للإنسانية بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1985 و

U. N. The Law Of Sea, Concept Of The Common Heritage Of Mankind, Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs, United Nations, New York, 1996.

3- د. نعمان عطا الله الهيتي، حقوق الدول وواجباتها في الفضاء الخارجي، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، ص125.

4- U.N. The Law Of The Sea, Concept of the Common Heritage of Mankind. op,    cit, p. 8.

5-  وقد تأكد هذا المبدأ في الكثير من الوثائق الدولية ، ومن اهم تلك الوثائق ، اتفاقية القطب الجنوبي لعام 1959 التي وان لم تنص صراحة على هذا المبدأ إلا إنها تضمنت ما يشير إلى ذلك. فقد نصت ديباجة الاتفاقية على ( ان يكون استغلال القطب الجنوبي لصالح الإنسانية). كما أشارت المادة (4) منها إلى عدم الاعتراف بأية مطالب أو ادعاء لأي جزء من القطب الجنوبي، ولمزيد من التفصيلات انظر د. سامي احمد عابدين، التراث المشترك للإنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 42 ، 1986، ص219 وما بعدها.

كذلك أشارت اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967 ضمناً إلى هذا المبدأ في ديباجتها وكذلك
المادة (1) التي نصت على ان يكون استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله لمصلحة الإنسانية وفائدتها، والمادة (2) التي نصت على عدم خضوع القمر والإجرام السماوية الأخرى إلى السيادة أو وضع اليد أو الإخلال بأية وسيلة كانت، انظر تفصيلات ذلك في د. نعمان عطا الله الهيتي، المصدر السابق.

كما أشارت اتفاقية القمر لعام 1979 إلى هذا المبدأ في الفقرة (1) من المادة (11) حيث نصت على انه (يعد القمر و موارده الطبيعية تراثاً مشتركاً للإنسانية). هذا اضافة إلى الكثير من الاتفاقيات الأخرى، انظر في هذه الاتفاقيات د. محمد يوسف علوان المصدر السابق، ص121-122.هامش رقم (21).

6- د. نعمان عطا الهيتي، المصدر السابق، ص126.

7- د. سامي احمد عابدين، القطب الجنوبي، المصدر  السابق، ص220.

8- د. جابر إبراهيم الراوي، القانون الدولي البحار، بغداد، 1989، ص205.

9- د. سامي احمد عابدين، القطب الجنوبي، المصدر  السابق، ص220.

10- انظر بعض آراء الفقهاء لدى سامي أحمد عابدين،القطب الجنوبي، المصدر السابق، ص220-223     و د.نعمان عطا الهيتي، المصدر السابق، ص127، و سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص114-116، ومن الفقهاء العرب من ناقش هذا المبدأ بصورة مفصلة د. محمد طلعت الغنيمي في مؤلفه القانون الدولي البحري، المصدر السابق، ص297-307.

11- د. محمد طلعت الغنيمي، المصدر السابق، ص300-301.

12- د. جابر إبراهيم الراوي، المصدر السابق، ص206.

13- د. سامي احمد عابدين، مبدأ التراث المشترك للإنسانية، المصدر السابق، ص41-43.

14- د. محمد السعيد الدقاق ، مبدأ التراث المشترك للإنسانية، المصدر السابق، ص33.

15- المصدر نفسه، ص33-34.  

16- نعمان عطا الله الهيتي، المصدر السابق،ص128.

17- د. محمد المجذوب: الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1999، ص75. و    F. Poalillo, op, cit, p. 614

18- أشخاص القانون الدولي هم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لديهم القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في القانون الدولي. انظر إبراهيم محمد الدغمة ، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات ، المصدر السابق ، ص150 .

19- انظر هذا الخلاف لدى: د. محمد طلعت الغنيمي، المصدر السابق ، ص103-105. و د. سامي احمد عابدين، مبدأ التراث المشترك بين النظرية والتطبيق، المصدر السابق، ص46-50 . و د. محمد السعيد الدقاق، مبدأ التراث المشترك للإنسانية، المصدر السابق، ص37-42. و د. نعمان عطا الله الهيتي، المصدر السابق، ص129-130.

20- F.Paolillo, op, cit, p.613.

 21-  د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص123.

22-F.Paolillo,op,cit,p.614.                                                                                         

 23 - د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص123.

24 - المصدر نفسه، ص123.

 25 - ذهب بعضهم إلى ان هذا النص يتعارض مع نص الفقرة (1) من المادة (157) الذي يعرف السلطة بأنها المنظمة التي تقوم الدول الأطراف عن طريقها…بتنظيم الأنشطة في المنطقة ورقابتها…) لان هذا النص قد يعني ان الإنسانية ليست هي صاحبة الحق وإنما الدول الأطراف في الاتفاقية هي التي لها هذه الصفة. المصدر نفسه ، هامش رقم (25) ، ص123.

ولا يمكن تأييد هذا الرأي لان قيام السلطة الدولية بإجراء الأنشطة في المنطقة وتنظيمها ورقابتها نيابة عن الإنسانية لا يتم إلا من خلال أجهزة السلطة ، التي تتكون من الدول الأطراف في الاتفاقية ، وعليه لا يوجد هناك تعارض بين النصين وإنما يكمل أحدهما الأخر .

26- د. إبراهيم محمد العناني، قانون البحار، المصدر السابق، 1985، ص62.

27-  المصدر نفسه، ص 62.

28- المصدر نفسه، ص 62.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .