المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تفسير سورة القلم من آية (1-51)
2024-02-19
آثار الجيزة.
2024-07-15
سوق عدن أبْين
2-2-2017
أسباب وأدوات الرقابة
2-6-2016
مسير النبي إلى الجعرانة
29-7-2019
Orientational Interaction of Substituents
29-8-2019


جريمة إبادة الجنس البشري  
  
2765   01:15 مساءً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : خالد طعمة صعفك الشمري
الكتاب أو المصدر : القانون الجنائي الدولي
الجزء والصفحة : ص69-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعرف الإبادة بأنها استئصال مادي أي إتيان أفعال مادية تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية عن طريق إضطهادها أو تعرضيها للمذابح أو أن تتخذ شكل الاستئصال المعنوي المتمثل بالتأثير على النفس البشرية أو حملها على العيش تحت ظروف معينة كنقل صغارها إلى جماعات أخرى تختلف عنها في الدين أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.  ولعل أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي عالجت هذه الجريمة بذكر صورها وتقرير عقوبات إزاء إرتكابها هي اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948م وبالتحديد في المادة الثانية الى المادة الثامنة فقد ورد في المادة الثانية تعريف جريمة إبادة الجنس البشري على أنها "أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلاً أو بعضاَ على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية"

1- قتل أعضاء هذه الجماعة.

2- الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً أو نفسياً.

3- اخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياً كلاً أو بعضاً.

4- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة.

5- نقل الصغار قسراً من جماعة إلى جماعة أخرى"(1)

كما بينت الاتفاقية الأفعال المعاقب عليها وهي:

1- إبادة الجنس.

2- الاتفاق بقصد ارتكاب إبادة الجنس.

3- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة الجنس.

4- الشروع في إبادة الجنس.

5- الاشتراك في إبادة الجنس.(2)

وحددت شروط الجاني هل يقتصر على فئة معينة أم مفتوحة بذكرها "سواء أكان الجاني من الحكام أو الموظفين أو من الأفراد"(3).

كما بينت الاتفاقية تسليم المجرمين، وبينت كذلك اختصاص المحاكم الوطنية بأنه متاح وكذلك للمحاكم الجنائية"(4).

بناءاً على ما سبق ذكره نستشف أركان الجريمة على الوجه الآتي:

1- الركن المادي:

بالرجوع إلى نص المادة الثانية من اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السادسة يتبين أن كل من الأفعال التالية موقعة للركن المادي وهي:

1- قتل أعضاء جماعة معينة "أي وقوع عملية قتل جماعية سواء كانت كلية أو جزئية".

2- الاعتداء الجسيم الجسماني أو النفسي على أفراد جماعة معينة "وهو كما أسلفنا الاستئصال المادي والاستئصال المعنوي بحيث يتمثل الأول بالاعتداء على الجسد كتعذيبه وتشويهه الثاني بالإرهاب النفسي المتمثل على حمل الشخص على العيش بشكل معين"

3- إرغام الجماعة على منعها من التناسل أو التكاثر: "كالفصل الإجباري بين الجنسين ومنع الجماعة من الزواج، القيام بعمليات إبادة بيولوجية".

4- إخضاع الجماعة على العيش تحت ظروف معيشية معينة بهدف القضاء عليها "كمنعهم من إرتياد المستشفيات وإجبارهم على الاعمال الشاقة"

5- إجبار الصغار من الانتقال إلى جماعة أخرى غير جماعتهم "كنقل أطفال مسلمين إلى جماعة يهودية بهدف تهويدها وتكفيرها ومحو هويتها الإسلامية".

2- الركن المعنوي:

تعتبر جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي (العلم ـ الإرادة) العلم بأن الفعل جريمة والرغبة بارتكابها.

3- الركن الدولي:

يعني بهذا الركن أن تقوم الجريمة على خطط مدروسة ومعدة مسبقاً من قبل (( أفراد تابعين للدولة أو رؤساء)) على القيام بمثل هذه الأفعال المكونة للركن المادي مع ملاحظة أن الركن الدولي يتحقق سواء تمت الجريمة على مواطنين أو أجانب وسواء وقعت في زمن الحرب أو السلم.

__________________

1- المادة (2) اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها ـ 1948.

2-  المادة (3) ـ اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها ـ 1948م.

3-  المادة (4) ـ مرجع سابق.

4- للاستزادة: حول الموضوع إرجع إلى ذات الاتفاقية المواد (5 – 6- 7 )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .